[ الثاني ]
( الثاني ) لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع
[ الثالث ]
( الثالث ) لو ذكرت المضطربة العادة دون الوقت تخيرت في تخصيصه ( 1 ) وإن منع الزوج التعيين وقيل تعمل في الجميع عمل المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله ( 2 ) وتقضي صوم العدد ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة ( 3 )
شرح
كان قبل الحيض بيومين فهو الحيض بخلاف ما إذا زادت على يوم أو يومين فإنها حينئذ تحتاط لعدم الدليل إلا أنه لا يحضرني الآن قائل بذلك وفي ( المبسوط ) متى استقر لها عادة ثم تقدمها الدم الحيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض وإن تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنه دم حيض فإن زاد على العشرة لم يحكم بذلك ( انتهى ) ولعله أراد أنها إذا رأت العادة مع ما قبلها أو ما بعدها كان الجميع حيضا إن لم يتجاوز الجميع العشرة وإلا فالعادة
( الثالثة ) أن ترى يوما أو يومين قبل العادة وثلاثة أيام من خمستها فالجميع حيض اتفاقا كما في المنتهى
( الرابعة ) ما ذكره المصنف ثانيا وهو أنها لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فإن تجاوز الجميع فالحيض العادة وإلا فالجميع حيض وقد نص على ذلك الشيخ والمحقق والمصنف في غير هذا الكتاب والشهيد وغيرهم وقد يلوح من ظاهر ( الخلاف ) أن لا مخالف من أصحابنا حيث نسب الخلاف إلى الشافعي حيث ذهب إلى أن الجميع حيض بناء منه على أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما قال ( وقال ) أبو حنيفة تكون العشرة الأخيرة حيضا ( قلت ) معناه أن العادة وما بعدها حيض إن لم يتجاوز مجموعهما العشرة وظاهر ( كشف اللثام ) دعوى الإجماع على أن الجميع إن لم يتجاوز العشرة يكون حيضا حيث قال عندنا وقصره أبو حنيفة على العادة وما بعدها وفي ( جامع المقاصد ) المراد بالطرفين ما قبل العادة وما بعدها وفي المتقدم ما سبق من احتمال وجوب الاحتياط وعدمه انتهى
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه )
هذا مذهب الأكثر كما في ( المدارك وخيرة نهاية الإحكام والمختلف والدروس والبيان والموجز وشرحه وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والجعفرية وشرحها والمسالك والروضة ومجمع البرهان والمدارك ) وربما ظهر ذلك من ( التذكرة والتحرير وخيرة الوسيلة ) إن لم يتميز دمها وإن تميز دمها خصصت العدد بما بصفة الحيض ( وقال في الذكرى ) تتخير مع عدم الأمارة وقد صرح في جملة من هذه ( كالبيان والذكرى والموجز وجامع المقاصد ) أن لها ذلك وإن كره الزوج كما ذكر المصنف هنا مع احتمال كونه كالواجب الموسع كما في ( جامع المقاصد ) وقد مر أن أول الشهر أولى فليلحظ
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( وقيل تعمل في الجميع عمل المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله )
كما في ( المبسوط والمعتبر والإرشاد وفي المنتهى ) نسبه إلى الشيخ وسكت وفي ( الشرائع ) إلى القيل ولم يرجح شيئا في ( الإيضاح ) وفي ( الخلاف ) الناسية لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل وتصلي الباقي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة إجماعا
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه وتعمل فيما تجاوز عمل المستحاضة )