. . . . . . . . . .
شرح
من المذهب وفي ( شرح المفاتيح ) أن تخيرها بين السبع في كل شهر والثلاثة في شهر والعشرة في آخر هو المشهور قال بل نقل الإجماع عليه في ( الخلاف ) ويأتيك ما وجدناه في الخلاف وقد مر ما اختاره في ( الشرائع ) في المبتدئة واعترضه في ( كشف اللثام ) بأن العكس كان أظهر وفي ( المختلف ) لم يرجح شيئا في المبتدئة ( الخامس ) أن المضطربة تعمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض والاستحاضة كما يأتي في الكتاب وهو خيرة ( المبسوط ) وأحد وجهي ( الوسيلة والمعتبر ) في مضطربة الوقت كما يأتي واستضعفه الشهيد في ( الذكرى ) حتى قال في ( البيان ) إنه ليس مذهبا لنا ( السادس ) أن المبتدئة خاصة تتحيض بسبعة خاصة كما في ( الإقتصاد ) وقد مر مذهب الإقتصاد في المضطربة ( السابع ) أن المبتدئة تتحيض بسبعة أو ستة في كل شهر أو ثلاثة في الأول وعشرة في الثاني كما في ( الخلاف ) ونقل إجماع الفرقة على الروايتين وهو المنقول عن ( الجمل والعقود والمهذب والإصباح ) لكن اقتصر في هذه على السبعة فيكون ما فيها عكس ما في ( الإقتصاد ) حيث إنه ذكر ذلك في المضطربة ( الثامن ) أن المضطربة خاصة تتحيض بسبعة كما في ( الخلاف والكافي والتحرير والجمل والعقود والمهذب والإصباح ) على ما نقل ونقل عليه إجماع الفرقة في ( الخلاف ) لكن في نسخة من نسخ تلخيص الخلاف الناسية لأيام حيضها أو لوقتها فيكون ( إجماع الخلاف ) في غير المتحيرة وفيه نظر ظاهر ( التاسع ) أن المبتدئة تدع الصوم والصلاة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن يستقر لها عادة كما في موضع من المبسوط ( العاشر ) أن هذا حكم المضطربة كما في ( النهاية ) والإستبصار ) وموضع من المبسوط ( الحادي عشر ) تخير المبتدئة خاصة بين السبعة والعشرة في الشهر الأول والثلاثة في الثاني وهو خيرة ( النهاية ) مطلقا ( الثاني عشر ) أن هذا حكمها فيما بينها وبين شهر كما في ( الفقيه والمقنع ) على ما نقل عنه ( الثالث عشر ) أن المبتدئة تجعل عشرة حيضا وعشرة طهرا كما في ( الغنية ) وموضع من ( المبسوط ) وقد يظهر من الغنية أن هذا أيضا جار في المضطربة ورمى هذا القول في ( كشف الرموز ) بالبعد ( الرابع عشر ) تحيض المبتدئة في كل شهر بعشرة وهو مذهب الصدوق وظاهر السيد كما ذكر ذلك جماعة ( الخامس عشر ) تحيض المبتدئة بثلاثة في الأول وعشرة في الثاني وهو المنقول عن القاضي ( السادس عشر ) تحيض المبتدئة بعشرة في الشهر الأول خاصة ثم بثلاثة في كل شهر وهو المنقول عن الكاتب ( السابع عشر ) ما ذهب إليه في ( التحرير ) من أن المبتدئة خاصة تتخير بين ستة وسبعة وقد مر خيرته في المضطربة من السبعة ( الثامن عشر ) تحيض المبتدئة والمضطربة بسبعة في كل شهر نقله في ( السرائر والمنتهى ) عن بعض وهو خيرة ( التلخيص ومجمع الفائدة والبرهان وشرح المفاتيح ) وعليه الأستاذ الشريف ( التاسع عشر ) تحيضهما بستة كذلك ذكر في الكتابين أعني ( السرائر والمنتهى ) وهو خيرة الموجز الحاوي ) في المضطربة والمبتدئة فيما بعد الأول ( العشرون ) تحيضهما بثلاثة في كل شهر نقل في الكتابين ( وقال في المعتبر ) إنه الوجه واستحسنه في ( المدارك والمفاتيح ) إلا فيما عدا الدور الأول للمبتدئة فعشرة للموثق وهذا القول أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ( الحادي والعشرون ) أن تجعلا عشرة طهرا وعشرة حيضا ذكر في الكتابين وهو قول ابن زهرة وهذا ظاهر بالنسبة إلى القاعدة لأن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلا أن تقول المستفاد من تضاعيف الأخبار كون الحيض في كل شهر مرة وهذا القول نسبه في ( شرح المفاتيح ) إلى موضع من ( المبسوط ) ( الثاني والعشرون ) تخيرهما بين ستة وسبعة