تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
رجعت إليها ( 1 )
شرح
الشهيد وقد وجدت ذلك في حواشي الشهيد وفي ( التنقيح ) في شرح قوله في ( النافع ) ولا تثبت بالشهر الواحد قال وهو إما المعهود وهو ما بين الهلالين أو أقل الحيض وأقل الطهر وفي ( كشف اللثام ) بعد أن جوز تعميم عبارة المصنف كما يأتي قال وعلى هذا الأولى تعميم الشهرين لشهري الحيض اللذين أقل واحد منهما ثلاثة عشر يوما انتهى وفي ( جامع المقاصد ) أن ظاهر عبارة الكتاب تعريف المستقرة عددا ووقتا لأنها المتبادر إلى الفهم ولعدم انطباق التعريف على غيرها لأن تساوي الدمين أخذا وانقطاعا إنما يصدق مع تماثل الزمان وهو غير صادق في غير المدعى ولو صح عدم اعتبار التماثل واكتفي بمطلق الاستواء في وقت الأخذ والانقطاع امتنع صدقه في المستقرة وقتا خاصة وخروجها عن التعريف حينئذ نوع خلل لأنه إن أريد به تعريف مطلق المعتادة وجب دخولها فخروجها خلل في عكس التعريف أو المعتادة الحقيقية فدخول الثانية خلل في طرد التعريف فتعين اعتبار التماثل وفي ( كشف اللثام ) ويجوز تعميم العبارة للمستقرة عددا خاصة والمستقرة وقتا خاصة بتعميم الاتفاق أخذا وانقطاعا للاتفاق في الوقت والعدد وفي أحدهما ثم يقسم الاتفاق له فيهما في العدد وفي الوقتين وهو يشمل الاتفاق في الوسط لاستلزامه الاتفاق في الطرفين وإن جهلا وتعميم الاتفاق في أحدهما للاتفاق في يوم ما فعلى هذا الأولى تعميم الشهرين لشهري الحيض اللذين أقل واحد منهما ثلاثة عشر يوما انتهى ( وفي المعتبر والمنتهى والنهاية والتذكرة وجامع المقاصد ) لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر فلو رأت في شهر خمسة لا غير وفي آخر خمسة مرتين استقرت العادة وفي ( الذكرى ) بعد أن اعتبر استقرار الطهر حكى عن المصنف عدمه ( ثم قال ) وتظهر الفائدة لو تغاير الوقت في الثالث فإن لم نعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم وإن اعتبرناه فعند الثلاثة أو حضور الوقت هذا إن تقدم على الوقت وإن تأخر أمكن ذلك استظهارا ويمكن القطع بالحيض هنا إلى أن قال والأقرب أن اتحاد الوقت إنما يؤثر في الجلوس برؤية الدم وقلما يتفق دائما ( ورده في جامع المقاصد ) بأنه ليس في كلام المصنف ولا غيره من الأصحاب تصريح بأن من استقرت عددا لا وقتا تجلس لرؤية الدم مع القول بوجوب الاستظهار بالثلاثة على المبتدئة والمضطربة وما قربه في آخر كلامه لا معنى له إذ لا فرق بين المبتدئة وذات العادة إذا رأت الدم في غير عادتها إلا إذا تأخر فيمكن الفرق إلى آخر ما قرر ( وأما ) تساوي الوقت فقد قال في ( المعتبر والتذكرة ) أنه لا يشترط الوقت فلو رأت خمسة في أول الشهر ثم في وسط الثاني ثم في آخره استقرت عادتها عددا فإن اتفق الوقت مع العدد استقر إعادة ونحوه أو قريب منه ما في ( النهاية ) وفي ( المنتهى ) لا يشترط التساوي فإن العادة تتقدم وتتأخر بالوجدان وفي ( جامع المقاصد ) يشترط استواء وقتها وإن اختلف العدد وحمل عبارة ( المنتهى ) على عدم اعتبار الاستواء بالنسبة إلى الاستقرار العددي لا مطلقا وأيده بما نقلناه عن ( التذكرة ) ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( رجعت إليها ) إجماعا من أهل العلم كما في ( المنتهى ) وإلا مالكا في ( المعتبر ) وعند علمائنا أجمع كما في ( التذكرة ) وبلا خلاف كما في ( النهاية ) هذا إذا لم تكن ذات تمييز يخالفها كما سيأتي الخلاف فيما إذا تعارض التمييز والعادة وفي ( نهاية الإحكام والذكرى ) أنها لو رأت خمسة في أول الشهر وستة في أول الثاني