والنبطية ( 1 ) وخمسون لغيرهما أو دون ثلاثة أيام أو ثلاثة متفرقة أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس فليس حيضا ( 2 ) ويجامع الحمل على الأقوى ( 3 )
شرح
كتاب الطلاق ( والإستبصار والسرائر والشرائع ) في كتاب الطلاق ( وكشف الرموز ) في كتاب الطلاق ( والمدارك ) وفي طلاق ( النافع ) أن الخمسين أشهر الروايتين وهو المنقول عن ( المهذب ) وإليه مال في ( مجمع البرهان ) ثم احتمل حمل الخمسين في الخبرين على الغالب وعدم وجدان الدم بصفات الحيض ( وأما القول الثالث ) فهو خيرة طهارة ( الشرائع والمنتهى ) وإليه جنح في ( المختلف ) ( وأما القول الرابع ) فقد رواه الصدوق في ( فقيهه ) والكليني أيضا وهو خيرة ( المعتبر ) وقد نسب يأس القرشية بالستين في ( التبيان والمجمع ) إلى الأصحاب وفي ( المقنعة والمبسوط ) إلى الرواية كما مر وعن الراوندي أنه قطع به في الأحكام في الهاشمية خاصة ولم يرجح شيئا في ( المهذب البارع والمقتصر وغاية ( ونهاية خ ل ) المرام وأما أقوال العامة فأهل المدينة على وفق مشهور أصحابنا ( وقال ) بعض الحنفية إن بنت سبعين ترى دم الحيض وبعضهم قال بأكثر من سبعين
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والنبطية )
لم يذكر أحد من أصحابنا تعيين النبطية والذي كثر في كلام أهل اللغة أن النبطية جيل كانوا ينزلون البطائح بين الكوفة والبصرة كذا ذكر في ( جامع المقاصد ) وقريب منه ما في فوائد الشرائع ( وقال في الصحاح ) النبط والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين الجمع أنباط إلى أن قال وفي كلام أيوب بن الفرية أهل عمان عرب استنبطوا وأهل البحرين نبيط استعربوا وفي ( النهاية الأثيرية ) قوم ينزلون البطائح بين العراقين ومثله ما في ( القاموس ) وفي ( كشف اللثام ) عن العين والمحيط والديوان والمغرب والتهذيب ) للأزهري قوم ينزلون سواد العراق وعن السمعاني أنهم قوم من العجم وقيل من كان أحد أبويه عربيا والآخر عجميا وقيل عرب استعجموا وعجم استعربوا ( وعن ) ابن عباس نحن معاشر قريش حي من النبط وقال السبعي في رجل قال لآخر يا نبطي لا حد عليه كلنا نبط
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( أو زائدا عن أقصى مدة الحيض والنفاس فليس حيضا )
هذا مما اتفق عليه كما يأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى ويأتي بلطفه تعالى شأنه نقل الأقوال في أقصى مدة النفاس هل هي عشرة أو ثمانية عشر أو أحد وعشرون
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويجامع الحمل على الأقوى )
هذا أحد الأقوال في المسألة وقد أطلق من دون فرق بين ما إذا استبان الحمل أم لا سواء تأخر عن عادتها عشرين يوما أم لا كما أطلق في ( المبسوط ) في العدد ( والفقيه والمقنع والناصريات ) كما نقله عنهما جماعة ( والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والتذكرة والمختلف والذكرى والدروس والمقتصر وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والجعفرية وشرحها والمسالك وشرح المفاتيح ) وغيرها وهو الظاهر من ( الإيضاح ) وبعض هذه صرح فيها بعدم الفرق المذكور كالمختلف وغيره وهذا الحكم مذهب المشهور كما في ( جامع المقاصد ) ومذهب الأكثر كما في ( المدارك ) وهو مذهب مالك والليث وقتادة وإسحاق والشافعي في الجديد ( القول الثاني ) أنه لا يجتمع حمل وحيض وهو المنقول عن الكاتب والمفيد والعجلي عزاه إليهما في ( الذكرى والتنقيح ) وغيرهما ويأتي ما وجدناه في ( السرائر ) وعزاه في ( جامع المقاصد ) أيضا إلى العجلي وهو خيرة ( الشرائع والتلخيص ) وقواه الأستاذ وفي ( شرح المفاتيح ) وادعى تواتر الأخبار في ذلك كالأخبار