تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وتحرم عليه التولية اختيارا ( 1 ) ويكره الاستعانة ويجوز أخذ ما له في المسجد ( 2 ) والجواز فيه

[ فروع ]

( فروع )

[ الأول ]

الأول الكافر المجنب يجب عليه الغسل ( 3 ) وشرط صحته الإسلام ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ( 4 )

[ الثاني ]

( الثاني ) يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة

[ الثالث ]

( الثالث ) لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال ( 5 ) أو استبرأ
شرح
العزائم لا بقصد القرآن لم يكن محرما ( قال في كشف اللثام ) وفي ذلك نظر ( وقال ) الشافعي يحرم إن يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن ( وقال ) مالك للحائض القراءة دون الجنب وحرم أبو حنيفة قراءة الآية دون ما دونها وعن أحمد في بعض الآية تفصيل فإن كان لا يتميز القرآن عن غيره فلا بأس وإلا فالمنع ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويحرم التولية اختيارا ) قد مر في الوضوء ما له دخل في المقام والأصحاب لا يختلفون في ذلك إلا ما ينقل عن ظاهر الكاتب قال على ما في ( الذكرى ) وإن كان غيره يصب الماء من إناء متصل الصب أو كان تحت أنبوب قطع ذلك ثلاث مرات يفصل بينهن بتخليل الشعر بكلتا يديه وهو ظاهر في التولية كما عليه جميع الفقهاء ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويجوز أخذ ما له في المسجد ) هذا مذهب علمائنا كما في ظاهر ( المنتهى ) لأنه ذكره مع المنع من الوضع وهو إجماع كما هو الظاهر كما في ( كشف اللثام ) وفي ( السرائر ) أنه الصحيح من المذهب والأقوال وفي ( الحدائق ) أنه موضع وفاق وفي ( كشف اللثام ) لا فرق في ذلك بين ما إذا لبث فيه أو لا أي مسجد كان حرميا أو غيره وتحريم اللبث ودخول الحرمين خارجان عن الأخذ انتهى هذا وفي ( المنتهى والمدارك ) الإجماع على جواز الجواز في المسجد الغير الحرمي وهو الظاهر من ( المعتبر ) حيث نسبه إلى الأصحاب مرتين وهو الصحيح من المذهب والأقوال كما في ( السرائر ) ( قوله ) ( فروع تسعة الأول الكافر المجنب يجب عليه الغسل ) ذكره الأصحاب قاطعين به وهو مذهبنا ومذهب أكثر العامة كما في ( السرائر والمدارك ) وفي ( كشف اللثام ) أنه ثابت عندنا وفي ( الحدائق ) أنه المشهور بل كاد يكون إجماعا لأنهم لم ينقلوا في المسألة خلافا عن أحد من الخاصة بل من العامة إلا عن أبي حنيفة انتهى ( ثم قال ) فيه نظر من وجوه وفي ( المدارك ) وأما عدم الصحة فثابت بإجماعنا بل ادعى جدي قدس سره الإجماع على اشتراط الإيمان وفي ( المنتهى ) حكم المرتد حكم الكافر في وجوب الغسل عليه فهو مذهب علمائنا أجمع انتهى ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ) وكذا بعد الوضوء والتيمم وللشافعي ثلاثة أوجه في الوضوء والتيمم ( أحدها ) لا يفسدان ( الثاني ) يفسدان وبه قال أحمد ( الثالث ) يفسد التيمم دون الوضوء ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال ) أي لم يعد الغسل إن كان قد بال ولم يجتهد إجماعا في ( الخلاف ) وقد ذكره الأصحاب قاطعين به وتنطبق عليه الإجماعات الآتية ( والحاصل ) أنه لا كلام في ذلك وإنما الكلام في أنه هل يجب عليه الوضوء أم لا الأكثر على أنه يجب ( قلت ) يرجع الحال إلى مسألة الاستبراء من البول إذ هي فرد من أفرادها ولا مدخل لخصوصية الجنابة في المقام وقد مر أنه نفى