وقراءة ما زاد على سبع آيات ( 1 ) وتشتد الكراهية فيما زاد على سبعين ( 2 )
شرح
عرض وهو لا ينفك فيلزم حصول أجزائه من الخضاب في محل اللون لكنها خفيفة لا تمنع الماء منعا تاما فكرهت لذلك انتهى وصرح جماعة بأنه يكره للمختضب إن يجنب وقيده بعض بما إذا لم يأخذ الحناء مأخذه وربما لاح من المفيد عدم الكراهة ( قال في المقنعة ) فإذا أجنب بعد الخضاب لم يخرج ( قال في المعتبر ) وهو محمول على اتفاق الجنابة لا على فعلها اختيارا ( انتهى ) ولعل مراده كما في ( كشف اللثام ) أنه إذا أخذ الحناء مأخذه وبلغ لم يخرج كما في خبر أبي سعيد
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وقراءة ما زاد على سبع آيات )
أي من غير سور العزائم أما الجواز فعليه الإجماع في ( الخلاف والإنتصار والغنية والمعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام ) ونقلت حكايته عن أحكام الراوندي وفي ( المدارك ) أنه مذهب الأكثر وفي ( تخليص التلخيص ) أن الإجماع منعقد على تجويز ما نقص عن السبع من غير كراهة انتهى ويأتي ما نقله عن ( الخصال والمراسم ) وأما الكراهة فقد نقلت الشهرة عليها في ( المختلف وتخليص التلخيص والحدائق ) بل في ( اللمعة ) أيضا إن تم ما ذكره في آخرها وفي ( المسالك ) أنه يصدق العدد بواحدة مكررة وفي ( الروضة ) فيه وجهان وفي ( كشف اللثام ) جعله احتمالا ونقل في ( الذكرى وجامع المقاصد ) وغيرهما إن القاضي حرم ذلك أعني ما زاد على السبع وفيهما أيضا عن سلار في الأبواب أنه حرم القراءة مطلقا وفي ( الخلاف ) أن بعض أصحابنا قيد الجواز بسبع آيات وفي ( المبسوط ) الاحتياط إن لا يزيد على سبع أو سبعين وفي ( النهاية ) ويقرأ من القرآن من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات إلا الأربع وظاهرها كظاهر ( المقنعة ) يحرم ما زاد على السبع واحتمل في ( الإستبصار ) ويحتمله ( التهذيب ) لكن في ( المختلف ) قال والظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار التحريم انتهى ) وفي ( المصباح والسرائر ) يجوز له قراءة القرآن إلا العزائم من دون ذكر كراهة كما عن ظاهر ( الجمل ) ونحوه عبارة ( الهداية ) حيث نفى البأس ( ثم قال في السرائر ) وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية والزائد على ذلك يحرم مثل الأربع سور ثم قال إن الأول أظهر وفي ( الخصال ) كراهية القراءة لما عدا العزائم ومثله نقل عن ابن سعيد وفي ( المراسم ) والندب إن لا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن فإن قلنا إن خلاف المندوب مكروه كان كالصدوق وابن سعيد في إطلاق كراهة القراءة لما عدا العزائم وكأن صاحب ( التخليص ) لم يظفر بهم أو لم يقدح عنده خلافهم في دعوى الإجماع كما هو الحق
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وتشتد فيما زاد على السبعين )
كما في ( الشرائع والتحرير والإرشاد والبيان ومجمع البرهان ) وفي ( المدارك ) بعد إن تأمل في الدليل قال إنه عزاه في ( المعتبر إلى المبسوط ) والموجود فيه والاحتياط إن لا يزيد على سبع أو سبعين والموجود في ( المعتبر ) يكره قراءة ما زاد على سبع آيات قاله الشيخ في ( النهاية ) وقال في ( المبسوط ) الأحوط إن لا يزيد على سبع أو سبعين انتهى وفي ( الوسيلة والمختلف ) يكره ما زاد على سبعين مقتصرين عليه وحكى في ( نهاية الإحكام ) تحريمه عن القاضي وفي ( التحرير والمنتهى ) حكاه عن بعض الأصحاب وفي ( نهاية الإحكام ) لو قرأ السبع أو السبعين ثم قال ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) على قصد إقامة سنة الركوب لم يكن مكروها لأنه إذا لم يقصد القرآن لم يكن فيه إخلال بالتعظيم ( قال ) وكذا لو جرى على لسانه آيات من