وما عليه اسم اللَّه تعالى ( 1 )
[ يكره ]
ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ( 2 )
شرح
مقامها كالشدة والهمزة واستظهروا عدم تحقق المس بالشعر والسن وترددوا في الظفر إلا في ( الشافية والروضة ) فإنه خص الحكم بما تحله الحياة ( كالروض ) وهو الظاهر من عبارة ( الذكرى ) وقد تقدم في صدر الكتاب وفي بحث الوضوء ويأتي في بحث مس الميّت ما له نفع في المقام
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وما عليه اسمه تعالى )
قد وقع في ( المبسوط ) وغيره ( كالشرائع والإرشاد ونهاية الإحكام والدروس والبيان ) وغيرها التعبير بمثل ما ذكره المصنف هنا موافقة للخبر إلا إن الظاهر إن المراد من ذلك مس نفس الاسم كما نبه على ذلك المحقق الثاني وبذلك صرح في ( الوسيلة والغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير واللمعة والجعفرية ) وغيرها وإلا لحرم مس نحو لوح عظيم كتب في جانب منه اسم اللَّه تعالى وحرم مس ما عليه القرآن بطريق أولى وأصحابنا لا يقولون به كما في ( جامع المقاصد وكشف اللثام ) وفي ( المراسم ) ولا يمس كتابة فيها اسمه تعالى وهي منزلة على ما ذكرنا أيضا ( وأما الحكم ) فعليه الإجماع في ( الغنية ) وظاهر ( المنتهى ) لأنه نسبه إلى عمل الأصحاب وفي ( نهاية الإحكام ) نفى عنه الخلاف ولم يذكر هذا الحكم الصدوق في ( الهداية ) ولا نقل عن غيره ممن تقدم على الشيخين ولعلهم يحكمون بعدم المنع كما لعله يلوح من عبارة ( المعتبر ) لأنه بعد إن حكم بالحرمة طعن في الرواية وفي ( المجمع ) للأردبيلي إن الحكم غير واضح الدليل وظاهر ( المقنعة والمصباح والوسيلة والغنية والسرائر ) وغيرها عموم الحكم لسائر أسمائه تعالى وإن لم تكن أعلاما أو كانت أعلاما في كل لغة ( قال في المصباح ) ولا شيئا فيه اسم من أسماء اللَّه عز وجل قال في ( الغنية ) أو اسم من أسمائه تعالى وفي ( السرائر ) ومس كتابة أسماء اللَّه تعالى وفي ( الوسيلة ) ومس كل كتابة معظمة من أسمائه تعالى وفي ( الموجز الحاوي ) أن ذلك يختص بالجلالة وفي ( كشف اللثام ) أن الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسم كعبد اللَّه تعالى للاحتياط وقصد الواضع اسمه تعالى عند الوضع والمشهور كما في ( الروضة ) سريان الحكم لما على الدرهم والدينار وفي ( الحدائق ) نسبه إلى الأصحاب من دون خلاف انتهى وألحق باسمه تعالى أسماء أنبيائه والأئمّة عليهم الصلاة والسلام في ( المبسوط والمصباح والغنية والسرائر والوسيلة والتذكرة والإرشاد والتبصرة ) وكتب الشهيدين والمحقق الثاني وفي ( الروضة ) أنه المشهور بل في ( اللمعة ) أيضا على ما ذكره في آخرها من أنه لا يذكر إلا المشهور وفي ( جامع المقاصد ) نسبه إلى أكثر الأصحاب تارة وإلى كبرائهم أخرى وفي ( شرح الجعفرية ) نسبه إلى الأصحاب ( ونقله في كشف اللثام عن المقنع والجمل للشيخ والمهذب والإصباح والجامع وأحكام الراوندي ) وكذا اسم الزهراء عليها الصلاة والسلام لأنها كالأنبياء والأئمّة عليهم السلام وقد صرح بذلك بعض الأصحاب كصاحب ( الروض ) وقد تقدم إن صاحب ( المجمع ) لم يحكم بذلك لعدم وضوح الدليل ورجح الكراهة المصنف والمحقق في ( المعتبر والمنتهى والتحرير ) ووافقهما صاحب ( المدارك )
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق )
إجماعا كما في ( الغنية وظاهر التذكرة وفوائد الشرائع ) حيث نسبه فيهما إلى علمائنا وكذا في ( حاشية المدارك ) ونسبه إلى المشهور في ( المسالك وكشف اللثام ) وهو مذهب