دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان ( 1 )
[ الرابع ]
( الرابع ) لا موالاة هنا ( 2 ) نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى ( 3 )
شرح
وفي ( المدارك ) أنه المعروف بين الأصحاب وينطبق عليه إجماع ( الخلاف ) حيث قال وإن لم يكن بال وجب عليه إعادة الغسل ثم نقل عليه الإجماع وفي ( المعتبر ) ويدل على ذلك ما رواه الأصحاب فتأمل ويظهر من ( الفقيه كما عن المقنع ) الاكتفاء في هذه بالوضوء كما سلفت الإشارة إليه فيما نقلناه من كلامه وقد مر ما في ( التهذيب والنهاية ) من أنه لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت ومر ما احتمله في ( التهذيبين ) من عدم الإعادة مع النسيان
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان )
لأن انتقال المني عن محله الأصلي غير موجب للغسل عندنا كما في ( جامع المقاصد ) وهو المعروف من مذهب أكثر الأصحاب كما في ( الحدائق ) وبه صرح في ( السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمختلف ) وغيرها ونقل في ( السرائر ) الإعادة عن بعض الكتب والأخبار ولعله أراد ما يوهمه صحيح محمد ( ونقل في المنتهى ) أيضا عن بعض أصحابنا قولا بوجوب إعادتها
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( الرابع لا موالاة هنا )
وجوبا إجماعا كما في ( التحرير ونهاية الإحكام وجامع المقاصد وكشف اللثام وشرح الجعفرية ( وهو مذهب علمائنا كما في ( المنتهى والتذكرة ) ونفى عنه الخلاف في ( الحدائق ) ونسبه في ( الروضة ) إلى المشهور وفي ( نهاية الإحكام والدروس والذكرى واللمعة ) في نسختين من اللمعة قديمتين ( وجامع المقاصد والروضة ) أنها مستحبة ونسبه في ( الذكرى ) إلى جماعة من الأصحاب وفي ( الحدائق ) تارة إلى جمع وأخرى إلى الأصحاب وذكره في ( اللمعة ) في نسختين صحيحتين كما مر فيكون مشهورا كما ذكره في آخرها ولعل ذلك مما زاغ عنه نظر الفاضل الهندي حتى قال إنه لم يذكرها أو سقط من نسخته لكنه تعرض لشرحها في ( الروضة ) وقد نسب ذلك الفاضل الهندي إلى ( الغنية ) ولقد تتبعتها في مظانها حرفا فحرفا فما وجدته ذكر ذلك ولعله سقط من نسختي ونقله عن ( المهذب والإشارة ) قال في ( الذكرى ) مستدلا على الاستحباب لأن المعلوم من صاحب الشرع وذريته المعصومين عليهم الصلاة والسلام فعل ذلك ونسب في ( المنتهى ) عدم الوجوب إلى أكثر أهل العلم ونقل عن ربيعة أنه قال من تعمد تفريق غسله أعاد وبه قال الليث واختلف فيه عن مالك وفيه لأصحاب الشافعي قول انتهى ما ذكره في ( المنتهى ) وفي ( الروضة ) قد تجب لعارض كضيق وقت العبادة المشروطة وخوف فجأة الحدث للمستحاضة ونحوها ( ثم قال ) وقد تجب بالنذر لأنه راجح وتبع في ذلك المحقق الثاني في ( جامع المقاصد ) وزاد في ( جامع المقاصد ) وجوبها إذا توقع فقد الماء إذا كان الغسل واجبا لاشتغال الذمة بمشروط به عندنا ومطلقا عند آخرين ( ثم قال ) وهل تجب إذا خاف فجأة الحدث كما في السلس والمبطون يبني على وجوب الإعادة بتخلل الحدث الأصغر أما إذا خاف فجأة الأكبر فيجب محافظة على سلامة العمل من الإبطال مع احتمال العدم إذ الإبطال غير مستند إليه ( نعم ) يجب الاستئناف ولو كان الحدث الأكبر مستمرا اشترط لصحة الغسل الاتباع لعدم العفو عما سوى القدر الضروري انتهى
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى )
أما الإعادة