تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب ( 1 )
شرح
الأكثر كما في ( جامع المقاصد والمدارك ) ومذهب الخمسة وأتباعهم كما في ( المعتبر ) وقال الصدوق في ( الفقيه والهداية ) والجنب إذا أراد إن يأكل ويشرب لم يجز له إلا إن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق وظاهره التحريم وفيهما زيادة غسل اليدين وزاد في ( النفلية ) على المضمضة وغسل اليدين غسل الوجه كما في حسن زرارة وزاد في ( المسالك ) على المضمضة والاستنشاق غسل اليدين معهما قال وأكمل من ذلك الوضوء معهما للنص وفي ( المعتبر ) اقتصر على غسل اليدين والمضمضة وتبعه شارح ( الجعفرية ) وعن ( المقنع ) الاقتصار على غسل الفرج والوضوء وفي ( المدارك والذخيرة ) أن الأجود الاكتفاء بغسل اليد وأفضلية المضمضة وغسل الوجه أو الوضوء وقريب منه ما في ( مجمع الفائدة ) وفي ( المنتهى والتحرير ونهاية الإحكام والدروس ) المضمضة والاستنشاق أو الوضوء والمشهور كما في ( المسالك ) زوال الكراهة بما ذكر المصنف وهو مذهب الأكثر كما في ( جامع المقاصد والمدارك وكشف اللثام ) وفي ( الشرائع ) أنها تخف وقد يلوح ذلك من ( السرائر ) حيث يقول ويكره إن يأكل الجنب الطعام أو يشرب الشراب فإن أرادهما فليتمضمض أولا وليستنشق ومثلهما ( ومثلها خ ل ) عبارة النهاية ( وقال في كشف اللثام ) إن عبارة ( الإقتصاد ) تعطي ذلك وفي ( المصباح ) ويكره إن يأكل ويشرب إلا عند الضرورة وعند ذلك يتمضمض ويستنشق وفي ( المسالك ) لعل إطلاق الخفة بسبب ذلك بناء على كراهة ترك المستحب وفي ( جامع المقاصد والمدارك ) ينبغي أن يراعى في الاعتداد بذلك عدم تراخي الأكل والشرب عنه كثيرا ويتعدد بتعددهما مع التراخي لا مع الاتصال وفي ( المجمع ) ويحتمل التعدد إذا طال الزمان أو تخلل الحدث ( وقال ) ابن المسيب إذا أراد أن يأكل يغسل كفه ويتمضمض وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وإحدى الروايتين عن أحمد قال مجاهد يغسل كفيه وقال مالك يغسل يديه إن كان أصابهما أذى ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والنوم إلا بعد الوضوء ) إجماعا في ( الغنية والمنتهى ) وهو مذهب علمائنا كما في ( المعتبر والتذكرة ) وأكثر العبارات كعبارة المصنف ظاهرها زوال الكراهة وفي ( السرائر ) ويكره أن ينام قبل الاغتسال فإن أراد ذلك توضأ ونام إلى وقت الاغتسال ونحوها عبارة ( النهاية ) وربما أعطيتا الخفة كما استظهره في ( كشف اللثام ) من الأخبار وعن ( المهذب ) لا ينام حتى يغتسل أو يتمضمض ويستنشق وعن ( الإرشاد ) أنه أطلق كراهة نومه وقال ابن المسيب ينام ولا يمس ماء وهو قول أصحاب الرأي ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( والخضاب ) إجماعا في ( الغنية ) وهو مذهب أكثر علمائنا في ( التذكرة ) والمشهور في ( الحدائق ) وهو مذهب المفيد والسيد والشيخ كما في ( المنتهى ) وفي ( الفقيه ) ولا بأس إن يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب ويحتجم ويذكر اللَّه تعالى ويتنور ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد ( انتهى ) ولعله يريد نفي التحريم المتوهم من ( قوله ) عليه السلام لم يؤمن إن يصيبه الشيطان بسوء فيكون إجماعا لكن عبارته هذه قد اشتملت على جواز النوم في المسجد وقد تأولها له المحشون بتأويلات بعيدة كما مرت الإشارة إليه في صدر الكتاب ( قال ) المفيد في وجه الكراهة إنه يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب انتهى ومقتضاه التحريم لا الكراهة ولعله لذلك اعتذر عنه في ( المعتبر حيث ) قال ولعله نظر إلى إن اللون