بالبول ( 1 ) فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا
شرح
والتنقيح ) إنه أحوط وفي ( الغنية ) الإجماع عليه وفي ( كشف اللثام ) ويمكن انتفاء النزاع لاتفاق الكل على أن الخارج من غير المستبري إذا كان منيا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل ولا شبهة في بقاء أجزائه في المجرى إذا لم يستبرئ فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقن خروج المني أو ظنه فوجبت إعادة الغسل ولعله الذي أراده الموجبون ويرشد إليه عبارة ( الإستبصار ) لأن فيه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة والاحتجاج بأخبار الإعادة إن لم يبل ولكن في ( الناصريات ) إنه إن بال بولا خرج منه مني مشاهد أعاد وإلا فلا ( واختلف ) الأصحاب ( في استبراء المرأة ففي ( النهاية ) بعد أن ذكر استبراء الرجل قال وكذلك تفعل المرأة وفي ( المقنعة ) ينبغي لها أن تستبرئ نفسها قبل الغسل بالبول فإن لم يتيسر منها ذلك لم يكن عليها شيء وعن الكاتب إذا بالت تنحنحت بعد بولها ذكره في سياق غسل الجنابة ذكر ذلك في ( الذكرى ) قال وأطلق أبو الصلاح وفي ( الغنية ) وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء ولا يسقط عنها إلا وجوب الاستبراء بالبول ولعل فيه إشارة إلى عدم سقوطه بالاجتهاد وفي ( المراسم ) في المتن وغسل النساء كغسل الرجال في كل شيء وفي الاستبراء وعلى الحاشية إلا في الاستبراء وعلم عليها بأنها نسخة وقطع في ( النفلية ) بعموم البول واختصاص الاجتهاد بالرجل وفي ( الذكرى ) بعد نقل القول بالاستبراء عليها ما نصه ولعل المخرجين وإن تغايرا يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الآخر إن كان وخصوصا مع الاجتهاد وتوقف في ( المنتهى ) وفي ( البيان ) وفي استبراء المرأة قول وفي ( اللمعة ) ويستحب الاستبراء كجملة من العبارات وفي ( الروضة ) وفي استحبابه للمرأة قول فتستبرئ عرضا أما بالبول فلا لاختلاف المخرجين ولم يذكر ابنا بابويه المرأة وكذا الجعفي كما نقل في ( الذكرى ) وفي ( كشف اللثام ) استبراؤها « 1 » إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت لما مر من خبري منصور وسليمان بن خالد أن ما يخرج منها ماء الرجل وخص بالرجل في ( المبسوط والوسيلة والسرائر والشرائع والتذكرة والتحرير والمختلف والدروس وجامع المقاصد وحاشية الشرائع والمسالك ومجمع الفائدة والبرهان والمفاتيح وشرح الجعفرية ) وغيرها وهو ظاهر ( المعتبر ) لأنه نقل عن ( المبسوط ) اختصاصه بالرجال وسكت على أن في أول كلامه ما يدل على ذلك ونقل في ( المختلف ) وغيره عن ( الجمل والعقود ) وفي ( كشف اللثام ) عن ( الإصباح والمصباح ومختصره والجامع )
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( بالبول )
قد خلا عنه كثير من العبارات وأكثرها عبارات القائلين بالوجوب والذاكرون له قاطعون به وفي ( كشف اللثام ) لعله لا خلاف فيه ويعضده الاعتبار ( قلت وإجماع الغنية ) منطبق عليه كما أن شهرة ( التذكرة ) كذلك
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا
هامش
( 1 ) استند أكثر هؤلاء في ذلك إلى اختلاف مخرجي بولها ومنيها وهو كما ترى إنما ينفي استبراؤها بالبول ( منه )