تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء ( 1 ) والاستبراء للرجل المنزل ( 2 )
شرح
الجمع بينها بما ذكره ( في الذكرى ) أم لا ( هذا والمشهور ) إنه أربعة أمداد كل مد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني فهو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني وعليه نزلوا قول أبي جعفر عليه السلام في ( صحيح ) زرارة والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال وفي ( الفقيه ) أن الصاع خمسة أمداد لقول الكاظم عليه السلام في خبر المروزي وصاع النبي صلّى اللَّه عليه وآله خمسة أمداد ( قيل ) ويجوز أن يكون المراد أن الصاع الذي كان يغتسل به مع زوجته خمسة أمداد كما نطقت به الأخبار وعن البزنطي هو خمسة أرطال ( قال ) وبعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة وقال المد رطل وربع قال والطامث تغتسل بتسعة أرطال كذا ذكر في ( كشف اللثام ) ويأتي بلطف اللَّه تعالى تمام الكلام وفي ( المنتهى وكشف اللثام والمدارك ) أن غسل الفرج من الصاع وفي الأولين مع زيادة غسل الذراعين ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل الماء إليه بدونه ) استحباب إمرار اليد مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام كما في ( المعتبر والمنتهى ) وفي ( الخلاف والذكرى ) الإجماع على أن إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم وفي ( السرائر ) إنه غير واجب عندنا بل مستحب وكذلك في الطهارة الصغرى انتهى وفي ( الحدائق ) لا ريب إنه متى كان غسل الأعضاء الثلاثة بالأكف الثلاثة كما تضمنته بعض الأخبار فإنه لا يبعد وجوب الدلك وفي ( حاشية المدارك ) لا شبهة في وجوبه في صورة عدم الوصول بدونه وأوجبه مالك والمزني واختاره أبو الغالية ووافقنا النخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والاستبراء للرجل المنزل ) هذا مذهب أكثر علمائنا كما في ( التذكرة ) وهو المشهور بين المتأخرين كما في ( المدارك ) وهو المشهور ولا سيما بين المتأخرين كما في ( الحدائق ) وكان دليله الإجماع والقول بالوجوب بعيد « 1 » كما في ( جامع الفائدة والبرهان ) وهو خيرة ( الناصريات ) على ما نقل ( والسرائر والمعتبر والشرائع والمنتهى والتلخيص وتخليصه والتذكرة والمختلف والتحرير والإرشاد واللمعة والجعفرية وشرحها والمسالك والروضة ومجمع الفائدة والمدارك والمفاتيح ) وغيرها وفي ( البيان ) إنه يستحب أيضا لمحتمل الإنزال واحتمله في ( الذكرى ) ومنعه في ( الروض ) واختير في ( المبسوط والإستبصار والمراسم والوسيلة والغنية ) الوجوب ونقله في ( الذكرى ) عن الكيدري والقاضي والتقي وظاهر الجامع وفي ( كشف اللثام عن الجمل والعقود والمصباح ومختصر والإصباح ) وفي ( المختلف عن الجمل ) أيضا وقد يظهر ذلك من ( المقنعة والنهاية ) وعن ظاهر الجعفي وجوب البول والاجتهاد معا وفي ( الهداية ) واجتهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني تم اغسل يديك ( يدك خ ل ) ثلاثا وفي ( الفقيه ) ومن ترك البول على أثر الجنابة أو شك أن يتردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له ( وقال ) ابن الجنيد على ما في ( الذكرى ) يتعرض الجنب للبول وإذا بال يخرط وينتر ونسب الوجوب في ( الذكرى وجامع المقاصد ) إلى المعظم وقيل فيهما وفي ( الدروس وحاشية الشرائع
هامش
( 1 ) لا ريب أن القول بالوجوب بعيد لأنه على تقدير عدم وجدان شيء بعد الغسل لا شك في صحة الغسل والصلاة ومعلوم أن غسل المخرج ليس واجبا وغير متعاقب بتركه بل للصلاة ( منه )