تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ثم الجانب الأيمن ثم « 1 » [ الجانب ] الأيسر ( 1 ) فإن نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب
شرح
المشار إليه وفي ( المعتبر ) والترتيب واجب يبدأ بغسل رأسه ثم ميامنه ثم مياسره وهو انفراد الأصحاب « 2 » وفي ( المنتهى ) « 3 » أنه مذهب علمائنا خاصة وفي ( الذكرى ) يبدأ بغسل الرأس والرقبة عليه المفيد والجماعة ثم بالجانب الأيمن ثم بالأيسر وهو من تفرداتنا ويظهر من ( المختلف ) دعوى الإجماع أيضا في ذيل الاستدلال على سقوط الترتيب بالارتماس حيث قال ثبت في المتفق عليه وفي ( المدارك ) أنه المشهور وفيه أيضا لم يصرح الصدوقان بوجوب الترتيب ولا بنفيه لكن الظاهر من عباراتهما عدم الوجوب حيث ذكرا كيفية الغسل الواجبة والمستحبة ولم يذكرا الترتيب بوجه وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد أيضا ( قلت ) كلام الفقيه في صدر الباب فيما نقل عن أبيه في رسالته إليه وإن أشعر بذلك حيث إنه في بيان الكيفية عطف البدن على الرأس بالواو إلا أنه في آخر الباب قال فيما نقله عن الرسالة أيضا فإن بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك انتهى وهذا نص في الترتيب ثم إن جماعة من الأصحاب إنما نقلوا الخلاف عن الصدوقين والكاتب في نفس البدن كما يأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى لا في المسألة ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر ) الإجماعات السالفة منطبقة على ذلك وفي ( المعتبر ) أيضا أن فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم « 4 » وفي ( التذكرة أيضا والذكرى ونهاية الإحكام والروض والمنتهى وحاشية المدارك ) أنه كل من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب بين الجانبين ولا فارق بين الرأس والجانبين وفي ( المفاتيح ورسالة صاحب المعالم وكشف اللثام والحدائق ) أنه المشهور وفي ( الإنتصار ) ولا أحد لم يعذر تارك الترتيب في الطهارة الصغرى إلا وهو موجب لترتيب غسل الجنابة فالقول بخلافه خروج من الإجماع ومثله قال في ( الذكرى ) قال ولا أحد قائل بالترتيب في الوضوء إلا وهو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة فالقول بخلافه خروج عن الإجماع وفي ( الروض ) أنه خروج عن الإجماع المركب فما في ( المدارك والمفاتيح ) من أن الأصح عدم الوجوب لكن الترتيب أحوط مخالف للإجماع المتردد وما في ( كشف اللثام ) من نقل الإجماعات في المسألتين « 5 » لعله لم يصادف محله فليلحظ مع ملاحظة ما نقلناه من عبارات الأصحاب في ( الشرح والحاشية ) وهذا الحكم من متفردات أصحابنا كما أفصح به كثير من عباراتهم كما مر وفي ( الإنتصار ) الشافعي وإن وافقنا في وجوب ترتيب الطهارة الصغرى فهو لا يوجب الترتيب في الكبرى وأبو حنيفة ومن وافقه يسقطون الترتيب في الطهارتين وبقي هناك عبارات ففي ( الهداية والفقيه ) وأنق فرجك ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من ماء وميز الشعر بأناملك حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله وتناول الإناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين وأمرر يدك على بدنك كله وخلل أذنيك وفي ( الذكرى ) أن الصدوقين لم يصرحا بالترتيب في البدن ولا بنفيه ( وعن جمل السيد ) أنه قال بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة ثم جميع البدن
هامش
( 1 ) الجانب خ ( 2 ) للأصحاب ( 3 ) عبارة المنتهى يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر وهو مذهب علمائنا خاصة ومثله عبارة التذكرة إلا أنه قال مذهب علمائنا أجمع مكان الخاصة ( منه قدس سره ) ( 4 ) ( وفي المدارك ) أن قول المحقق في محله فيحتمل أن يكون نظره إلى دعوى الإجماع وأن يكون المراد أن رده على الشيخ في محله فليلحظ ( منه قدس سره ) ( 5 ) المسألة خ ل