تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
مستدامة الحكم ( 1 ) إلى آخره وغسل جميع البشرة ( 2 ) بأقل اسمه [ ولو كالدهن ] « 1 » ( 3 ) بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر ( 4 ) وإن كثف [ ولا يجزي غسل الشعر ] « 2 » ( 5 ) وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به ( 6 )
شرح
( والشرائع والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والذكرى والدروس والبيان واللمعة وجامع المقاصد والروضة ) وغيرها وبالجواز فقط في ( المعتبر والنافع والتحرير ) وفي ( المدارك ) أن الأجود تأخيرها إلى عند غسل الرأس وعبر المصنف بالكفين كما هو خيرة ( الذكرى والروضة ) حيث قيد فيهما اليدين بكونهما من الزندين واختار في ( النفلية ) غسلهما من المرفقين ومثله صنع المحقق الثاني في ( حاشية الشرائع ) وفي ( الذكرى ) عن الجعفي أنه قال يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما لما فيه من المبالغة في التنظيف انتهى وأطلق الباقون فعبروا باليدين من دون تقييد ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( مستدامة الحكم إلى آخره ) وحكم في ( نهاية الإحكام ) بوجوب تجديد النية متى أخر بما يعتد به وجزم في ( الذكرى ) بعدم الوجوب إلا مع طول الزمان واستوجهه صاحب ( المدارك ) وفي ( كشف اللثام ) وافق ( نهاية الإحكام ) ( قوله رحمه اللَّه ) ( غسل جميع البشرة ) إجماعا في ( الخلاف ) ( والتذكرة والذكرى والمدارك ) ونفى عنه الخلاف في ( المنتهى ) حيث قال ويجب إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه بلا خلاف ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو كالدهن ) أي مع الجريان كما تقدم الكلام فيه مستوفى في الوضوء وقد مضى أن الشيخين قصرا الدهن على الضرورة ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر ) إجماعا في ( الغنية ) ( وجامع الفائدة وكشف اللثام ) وغيرها ( قوله قدس سره ) ( ولا يجزي غسل الشعر ) إجماعا في ( جامع الفائدة والبرهان وكشف اللثام ) إلا أنه قال في ( جامع الفائدة ) ولي في ذلك تأمل نشأ مما يدل على إجزاء غرفتين على الرأس أو الثلاثة قال فإني أظن أن هذا المقدار ما يصل تحت كل شعرة سيما إذا كان شعر الرأس كثيرا كما في الأعراب والنساء أو كانت اللحية كثيفة فيمكن الاكتفاء بالظاهر ولا يجب غسل الشعر إجماعا في ظاهر ( المعتبر والذكرى ) حيث نسبه إلى الأصحاب وفي ( المنتهى ) ( وكشف اللثام ) نفى الخلاف عنه وفي ( المفاتيح ) أنه المشهور وربما ظهر من عبارة ( المقنعة ) الخلاف في ذلك حيث قال إذا كان الشعر مشدودا حلته إلا أن الشيخ في ( التهذيب ) حمل ذلك على إذا ما لم يصل الماء إلى أصوله إلا بعد حله وأما مع الوصول فلا يجب وفي ( المفاتيح ) أن الأحوط غسله وقوى صاحب ( الحدائق ) وجوب غسله ونقل تقويته عن بعض مشايخه قال وإليه يميل كلام شيخنا البهائي في ( حبل المتين ) وأنكر على الشهيد الثاني حيث قال الفارق بينه وبين شعر الوضوء النص قال لا نص في الباب انتهى وفي ( كشف اللثام ) أن الفارق النص والكتاب لانتقال اسم الوجه إلى اللحية وصدق مسح الرأس بمسح الشعر بل هو الغالب في غير الأصلع والمحلوق ( ثم قال ) والسنة وساق قوله صلّى اللَّه عليه وآله تحت كل شعرة جنابة وقول الرضا عليه السلام وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( وتخليل كل ما لا يصل الماء إليه إلا به ) « 3 » هذا مما لا خلاف
هامش
( 1 ) ولو كالدهن خ ( 2 ) ولا يجزي غسل الشعر خ ( 3 ) في عبارة الكتاب نوع حزازة نبهوا عليها ( منه )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 312 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي