تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
. . . . . . . . . .
شرح
( السابع ) قال في ( الخلاف ) الجبائر والجروح والدماميل وغير ذلك إذا أمكنه نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك وإن لم يتمكن بأن يخاف التلف والزيادة مسح عليها وتمم وضوءه ثم ادعى الإجماع وكلامه صريح في إلحاق الجروح والدماميل وغير ذلك بالجبائر ولعله أراد بغير ذلك القروح والكي والحراق والقوابي والبثور وفي ( المنتهى ) ألحق العصائب التي يشد بها الجرح والكي « 1 » وادعى الإجماع وفي ( التذكرة ) حكم الخرقة على الجرح والدواء حكم الجبيرة ذكر ذلك في فرعين والشهيد ألحق الطلاء واللصوق وفي ( كشف اللثام ) وفي حكم الجبيرة ما يشد على الجروح أو القروح أو يطلى عليها أو على المكسور من الدواء للأخبار وفي ( المدارك ) أنهم صرحوا بإلحاق الجرح والقرح وفي ( الذخيرة ) نسب إلى بعضهم دعوى الإجماع عليه ( وقال ) أستاذ الكل اعلم أن الأصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة أيضا بالجرح في الحكم وكذا كل دواء في العضو لا يمكن إيصال الماء إليه والإثبات بالدليل مشكل لكن الأولى متابعتهم والظاهر منه اتفاق الأصحاب كما صرح بذلك في ( شرح المفاتيح ) في الجرح والقرح ( وقال في شرح المفاتيح ) إن المشهور اتحاد حكم الطلاء الحائلة واللصوق مع الجبيرة ( الثامن ) لو كان في محل الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء ولا يمكن غسله ففي ( نهاية الإحكام ( ففي النهاية خ ل ) والتذكرة ) في مبحث التيمم ( والدروس ) إن أمكن مسحه وجب وإليه مال في ( المعتبر ) وفي ( المدارك ) أن الأصحاب صرحوا بإلحاق القرح والجرح بالجبيرة سواء كان عليهما خرقة أم لا وقريب منه ما في ( الحدائق ) وقد مرت عبارة أستاذ الكل ( قال في نهاية الإحكام ) لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله وتردد في ( الذكرى وشرح المفاتيح ) قال في ( شرح المفاتيح ) والأحوط المسح على القرح والجرح الخاليين عن الجبيرة ووضع الجبيرة والمسح عليها ( وقول الصادق عليه السلام ) في خبر ابن سنان أنه يغسل ما حوله فيحتمل أنه يتضرر بالمسح لأن الغالب أنه إذا تضرر بالغسل تضرر بالماء مطلقا انتهى حاصل كلامه ومثله قال في ( الذكرى ) وقال إنه ليس فيه نفي لمسحه فيجوز استفادته من دليل آخر وهذا ذكره في توجيه ما في ( التذكرة ) وإن لم يمكن المسح بالماء ففي ( المنتهى ونهاية الإحكام ) في مبحث التيمم ( والدروس ) هنا ( وشرح المفاتيح ) أنه يجب عليه وضع جبيرة أو لصوق عليه واحتمله هنا في ( نهاية الإحكام ) وقد علمت اتفاق الأصحاب على أن حكم الجرح والقرح حكم الجبائر مطلقا من دون فرق أصلا كما قال ذلك في ( شرح المفاتيح ) وأوجب غسل ما حوله خاصة في ( المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام ) لكنهما لم ينفيا المسح على نحو الجبيرة واحتمل في ( نهاية الإحكام ) أيضا سقوط فرض الوضوء وفي ( جامع المقاصد ) في بحث التيمم أن الأصحاب نصوا على أن الجرح الذي لا لصوق عليه والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة إذا تضرر بالماء يكفي غسل ما حوله وقال أيضا لو استوعب الجرح عضوا كاملا وجب الانتقال إلى التيمم بخلاف ما إذا كان في بعض واستند في ذلك إلى ظواهر الأصحاب وإلى قوله في ( التذكرة ) الطهارة عندنا لا تتبعض ( قلت ) وقد سمعت إطلاق كلام جماعة منهم في أول المسألة فليلحظ ذلك ويأتي بيان ذلك في بحث التيمم وفي ( الذكرى ) إن استلزم وضع نحو الجبيرة ستر شيء من الصحيح أمكن المنع لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح انتهى ويأتي عن ( المنتهى ) ما له نفع في المقام ( التاسع ) ( قال في التذكرة ) إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل وفيها أيضا وفي ( المنتهى والمعتبر والذكرى ) أن الجبيرة لو استوعبت
هامش
( 1 ) والكسر