والدعاء ( 1 ) وغسل الكفين ( 2 ) قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ( 3 )
شرح
( والتذكرة ) وقال في ( المنتهى ) لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحب قال وكيفيتها ( ما رواه ) الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم اللَّه وباللَّه اللَّهمّ اجعلني من المتطهرين فإذا فرغت فقل الحمد للّه رب العالمين ( وفي مجمع الفائدة ) ينبغي اختيار بسم اللَّه الرحمن الرحيم لخبر ( الفقيه )
( قوله رحمه اللَّه تعالى ) ( والدعاء )
عند التسمية بقوله اللَّهمّ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
( قوله رحمه اللَّه ) ( وغسل الكفين )
قيد بكونه من الزندين ( في جامع المقاصد ) ( وكشف اللثام ) والظاهر أن التعبير بالكفين من متفردات هذا الكتاب لأن الأصحاب عبروا باليدين ونقل على ذلك الإجماع في ( الخلاف ) وغيره وفي ( الذكرى والمدارك ) وغيرهما أن اليد هنا من الزند اقتصارا على المتيقن وفي ( المنتهى ) لم يحد الأصحاب اليد هنا والأولى أن المراد بها من الكوع ( وقال في كشف اللثام ) وغسل الكفين من الزندين وإن أطلق الأصحاب والأخبار اليدين كما في التيمم والدية لأنهما المتبادران هنا واقتصارا على المتيقن هذا في غير الجنابة أما فيها فمن الأخبار ما نص على الكفين وهو الأكثر ومنها ما نص على اليدين من المرفقين ونقل في ( الذكرى ) عن الجعفي إلى المرفقين أو إلى نصفهما لخبر يونس في غسل الميّت ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع وفي ( المدارك ) أن المشهور استحباب غسل اليدين في الجنابة من الزندين ثم اختار تبعا ( للنفلية وجامع المقاصد والجعفرية والمجمع ) وغيرها غسلهما من المرفقين كما تضمنته صحيحة يعقوب ابن يقطين
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( قبل إدخالهما الإناء مرة من النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة )
نقل الإجماع في ( الخلاف ) على ذلك كله وكذا في ( السرائر ) وفي ( المعتبر والتذكرة ) نسب الحكم إلى علمائنا وأكثر أهل العلم وفي ( المنتهى ) قال عندنا وهو المشهور كما في ( النفلية ) وفي ( البيان ) أن المشهور في الغائط مرتان وفي ( الخلاف ) نسب إلى الشافعي غسلهما ثلاثا وأنه لم يفرق قال وبه قال جميع الفقهاء وقال داود والحسن البصري يجب ذلك وقال أحمد يجب ذلك من نوم الليل دون النهار ( انتهى ) وهذا إذا كان يغترف من الإناء وإلا فقبل غسل الوجه إن لم يغترف من الكثير أو الجاري أو مطلقا كما في ( كشف اللثام ) وقد تقدم ما له نفع في المقام عند ذكر النية عند غسل اليدين واختار في ( النفلية والبيان ) الغسل مرة في الجميع ما عدا الجنابة وقطع بالمرتين في ( اللمعة ) فيما عداها أيضا لكنه في الجنابة وافق فقال بالثلاث كالبيان وفي ( الذكرى ) وافق الأصحاب في الجميع وفي ( المجمع ) أن المرة أقل الاستحباب وإلا فالظاهر أنه يستحب مرتان في البول والنوم هذا وفي ( المنتهى ) أن الأقرب أن غسل اليدين تعبد محض فلو تيقن طهارة يده استحب له غسلها ( ثم قال ) والوجه اختصاص التعبد بالماء القليل دون الكر والنهر ( انتهى ) وكذا في ( نهاية الإحكام ) قرب أن الحكم تعبد لكن لم يخصه بالقليل لكنه قال فيها إن قلنا العلة وهم النجاسة اختص بالقليل وإلا فلا وقطع بالتعبد الأستاذ في ( حاشية المدارك ) ونسبه إلى فتوى الأصحاب ( وقال في المدارك ) جزم الشارح بالتعميم رعاية لجانب التعبد ( انتهى ) ولم أجد ذلك