تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
الشرائع والجعفرية وشرحها والموجز الحاوي والروض والروضة والمقاصد العلية ومجمع الفائدة والبرهان ) ( والأنوار القمرية والاثني عشرية لصاحب المعالم والمدارك والكفاية والذخيرة وكشف اللثام والمفاتيح ) ( وشرحه والمشكاة ) وغيرها ونسبه ( في الذكرى ) إلى الجعفي والكاتب وعلي بن مسعود الكيدري والصدوقين والتقي والمرتضى في ( المصباح ) والشيخ في ( الجمل ) والقاضي في كتابيه ونقل عبارات هؤلاء جميعا وهي وإن لم تكن صريحة في ذلك فظاهرة فيه ما عدا ( المصباح ) فإنه نسب إليه في ( المعتبر والمنتهى ) القول الثاني ويأتي نقل عبارته ونسبه في ( شرح المفاتيح ) إلى ثقة الإسلام والصدوقين في ( الرسالة والفقيه ) ويأتي نقل عبارة الرسالة ونقل عليه الإجماع في ( الغنية ) وفي ( الذكرى ) بعد أن نزل عبارات الأصحاب عليه حصر الخلاف في الشيخين ( ثم قال ) لكن الشيخ في ( الجمل ) وافق الأصحاب في اعتبار الجفاف فانحصرت المخالفة في المفيد ( ثم قال ) ولو حمل قوله ولا يجوز إلى آخره على الكراهة انعقد الإجماع ويأتي نقل عبارة ( المقنعة ) وظاهر ( السرائر ) دعوى الإجماع حيث قال عندنا ونسب إلى المشهور في عدة مواضع ( كالروض « 1 » والروضة والمقاصد العلية والذخيرة ) ( والأنوار ) وغيرها وفي شرح ( المفاتيح ) نسبه إلى المعظم لكن هؤلاء اختلفوا على أنحاء ستة ( فبعض ) على أنه يعتبر في الجفاف جفاف جميع ما سبق من الأعضاء المغسولة كما في ( البيان وجامع المقاصد وحاشية الشرائع والمقاصد العلية والروضة البهية ورسالة صاحب المعالم والمدارك وكشف اللثام ) ( والمفاتيح وشرحه وحاشية المدارك والمشكاة ) ووافقهم على ذلك من أصحاب القول الثاني المحقق في ( المعتبر ) والمصنف في ( المنتهى والنهاية والتذكرة ) فإنهما صرحا بذلك وهو ظاهر ( الخلاف والنهاية ) ( والكامل ) على ما نقل عنه بل هو ظاهر كل من اعتبر الجفاف ما عدا ما سنذكره ( وفي الذكرى وجامع المقاصد والمدارك ) أنه مذهب باقي الأصحاب ما عدا الكاتب والمرتضى والعجلي وفي ( المقاصد العلية وشرح المفاتيح ) أنه المشهور وفي ( المفاتيح ) أنه مذهب الأكثر وفي ( المقاصد العلية وكشف اللثام ) أنه قد دلت عليه الأخبار وفي ( المعتبر وجامع المقاصد ) ( وكشف اللثام ) أن إطباق الأصحاب على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليد نداوة مما يدل عليه ( وناقش ) في هذا في ( المدارك ) تبعا لظاهر ( الذكرى ) باحتمال اختصاص ذلك بالناسي أو القول بأن الجفاف للضرورة غير مبطل ( وقال ) الأستاذ الشريف أدام اللَّه تعالى حراسته يكفي في الموالاة بلل الكف الغاسل فلو غسل وجهه بكفه ثم جف وجهه وبقي في كفه بلل كفى في الموالاة لأنه بلل الكف حينئذ بلل وضوء فشأنه كشأن ما إذا غسل يده اليمنى مثلا ثم جف كفه لكن بقي في ذراعه نداوة فإنه إذا غسل يسراه بكفه الجاف فإنه يجوز له المسح بنداوته قطعا فلو لم تكن هذه النداوة ماء وضوء لما جاز المسح بها ( قال ) ويتفرع على ذلك فروع كثيرة كما إذا غسل بكف غيره أو بآلة أو نحو ذلك انتهى حاصل كلامه ويبقى الكلام في شمول الدليل لذلك فتأمل ( وقال ) أدام اللَّه تعالى حراسته ويكفي بلل الممسوح والغسل المندوب وبلل بعض العضو لباقيه وقال كل ما يجوز المسح به يجزي في الموالاة ولا عكس ولو أصاب المغسول عدا الأخير بلل بعد الغسل والممسوح قبل المسح وجب التقدير ويكفي الاحتمال تعويلا على الأصل انتهى كلامه أيده اللَّه تعالى ( وبعض ) على أنه يعتبر في الجفاف جفاف عضو وأخذ أي عضو كان أو أزيد وهو المنقول عن الكاتب حيث اشترط بقاء البلل على جميع الأعضاء إلى مسح الرجلين
هامش
( 1 ) في الروض قال إنه أشهر ( منه )