[ السابع الموالاة ]
( السابع ) الموالاة ( 1 ) ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله
شرح
مشكل ( وأما ) وجوبه فهو خيرة ( الفقيه والمراسم وشرح الإرشاد ) لفخر المحققين ( والبيان واللمعة ) ( وجامع المقاصد وحاشية الشرائع والجعفرية وشرحها والمقاصد العلية والمسالك والمدارك والمشكاة ) ( والحدائق ) وهو الظاهر من ( الدروس ) حيث قال ولا يجزي النكس ولا تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معا احتياطا إن جرينا بالاحتياط على رأي المتقدمين وهو المنقول عن الكاتب والعماني وعلي بن بابويه ويقتضيه إطلاق الشيخ في ( الخلاف ) حيث قال الترتيب واجب في الأعضاء كلها ويجب تقديم اليمين على اليسار وادعى الإجماع على ذلك ( لكن قد يقال ) إن الظاهر منه أن اليمين واليسار من اليدين وكذا إطلاق ابن سعيد على ما في ( كشف اللثام ) قال إنه أطلق وجوب تقديم اليمين على اليسار وفي ( شرح الإرشاد ) للفخر أن الفقهاء من أصحابنا قد نصوا على أن الأصل البداءة باليمنى ( لقوله صلّى اللَّه عليه وآله ) إن اللَّه يحب التيامن فلا ريب في أن الفضل والكمال فيهما الترتيب انتهى وظاهر ( المراسم والمختلف وجامع المقاصد وحاشية الشرائع والمسالك وكشف اللثام ) وغيرها أنه لا ثالث لهذين القولين لأنهم إنما ذكروا قولين لا غير لكنه صرح في ( المقاصد العلية ) ( وشرح المفاتيح والحدائق ) أن هناك قولا ثالثا وهو التخيير بين المقارنة وتقديم اليمنى دون العكس ونقل حكايته في ( الحدائق ) عن ( الذكرى ) ولم أجده في مظانه ونسبه في ( جامع المقاصد وشرح المفاتيح ) إلى جماعة واختاره الشيخ الحر في الهداية ونسبه في ( المقاصد ) إلى ظاهر ( الدروس ) وقد سمعت عبارتها لكن يظهر منها وجود هذا القائل وفي ( الحدائق ) إلى بعض فضلاء المتأخرين واحتج له في ( الحدائق وشرح المفاتيح ) بما رواه الطبرسي في كتاب ( الإحتجاج ) من التوقيع الخارج من الناحية المحروسة ( وهناك ) قول رابع وهو قول المفيد في ( المقنعة ) وهو الاقتصار على المقارنة ولا ثاني له وإن أراد الندب ( قال ) ثم يضع يديه جميعا بما بقي فيهما من البلل على ظاهر قدميه فيمسحهما جميعا معا ( وقد يقال ) إن كل من قال في كيفية الترتيب أنك تبدأ بالوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ثم تمسح الرأس ثم تمسح الرجلين أنه حاكم بعدم الوجوب كما في ( الهداية ) للصدوق ( والإنتصار والوسيلة والغنية والتحرير والتبصرة ) وغيرها ولم يرجح شيئا في ( الذكرى ) وأما العامة فكل من ذهب إلى الترتيب في أعضاء الوضوء كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد فظاهره عدم الترتيب بينهما في الغسل والمسح على الخف فليلحظ ذلك وقد اختلف أصحابنا فيما إذا تعمد خلاف الترتيب في أثناء الوضوء فالأكثر على أنه يعيد على اللاحق دون السابق وجماعة على أنه يعيد عليهما وبعض يعيد عليهما إن تعمد وإلا فلا
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( السابع الموالاة )
وجوب الموالاة في الوضوء مجمع عليه بين الأصحاب كما في ( الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة وشرح الإرشاد ) لفخر الإسلام ( والذكرى والتنقيح والمدارك وكشف اللثام وشرح المفاتيح والحدائق ) وغيرها وهو ظاهر ( الناصرية ) حيث قال عندنا ( وقد اختلفوا ) في المراد منها على أربعة أقوال على ما قال بعضهم ( الأول ) أنها عبارة عن متابعة الأعضاء بحيث لا يجف السابق من الأعضاء عند اللاحق وإن لم يتتابعا حقيقة أو عرفا وهو خيرة ( المراسم والوسيلة والغنية والسرائر والنافع والشرائع وشرح الإرشاد ) لفخر الإسلام ( والذكرى والدروس والبيان والألفية واللمعة وجامع المقاصد وحاشية