ويستحب بثلاث أصابع ( 1 ) ومحله ظهر القدم ( 2 ) من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ( 3 )
شرح
كما في ( المنتهى ) وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام كما في ( المعتبر والتذكرة ) وعبارة هذه الكتب الثلاثة هي هذه ويكفي في مسح الرجلين مسماه ولو بإصبع وقد يدعى أنه يظهر من ذلك أن ما دون الإصبع لا يجزي ( وقال ) الشيخ في ( النهاية ) إن الأقل إصبع وظاهر ( الغنية ) أن الأقل إصبعان حيث قال ويجزي بإصبعين ( وقال ) المفيد يجزيه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين كذا قال في ( المقنعة ) وقال المحقق في موضع آخر من ( المعتبر ) تجزي الأنملة ونقل في ( كشف اللثام ) عن الإشارة أن الأقل إصبعان وعن أحكام الراوندي أن الأقل إصبع وفي ( التنقيح ) يكفي برأس الخنصر وفي ( شرح الجعفرية ) ولا يتقدر هذا المسح من جهة العرض بقدر مخصوص وجوبا بل أقل الواجب الإتيان بالمسمى وفي ( المشكاة ) وفي إجزاء ما دون الإصبع نظر وفي ( شرح المفاتيح ) الأحوط الثلاث في الرأس والرجلين وعدم القول بالفصل غير معلوم وفي ( المدارك ) لولا إجماع ( المعتبر والمنتهى ) لأمكن القول بالمسح بكل الكف لصحيحة البزنطي ومال إليه في مجمع ( الفائدة والبرهان ) وفي ( التذكرة ) قال بعض علمائنا يجب المسح بثلاث أصابع وفي ( المقاصد العلية ) أن إجزاء أقل المسمى هنا موضع وفاق وإنما الخلاف في مسح الرأس والتعبير بأقل الاسم أجود من التعبير بإصبع لإيهامه كون أقله مقدار إصبع وليس كذلك بل التعبير بها لعدم إمكان جعل آلة المسح أقل من إصبع وإن جاز الاقتصار في المسح بها عن أقل من عرضها فالتمثيل بها من جهة كونها آلة للمسح لا مقدرة له بقدرها انتهى فتأمل
( قوله قدس سره ) ( ويستحب ثلاث أصابع مضمومة )
كما في ( التذكرة ) حيث قال ويستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة وفي ( المنتهى ) لا ريب في استحباب المسح بأكثر من إصبع وعلى ما في هذين تحمل عبارة الكتاب وفي ( كشف اللثام ) فسرها بأن المراد يستحب مسح مقدار ثلاث أصابع ولقد تتبعت جملة من كتب الأصحاب فما وجدت أحدا وافق المصنف على هذا الاستحباب ( نعم ) صرح في ( المقنعة والنهاية والوسيلة والغنية ) وغيرها باستحبابه بالكف ونقله في ( كشف اللثام ) عن ( الجمل ) ( والعقود ) وقد مر ما في ( المدارك والمجمع ) وفي ( المشكاة ) والأفضل في الرجل مسحها بجميع الكف والأحسن في كيفيته أن يستوعب ظهر القدم بكفه كلها مبتدئا بأول جزء منها قاطعا على الآخر انتهى كلامه أدام اللَّه حراسته
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ومحله ظهر القدم )
إجماعا في ( كشف اللثام ) في خصوص المقام وفي غيره في غير خصوص هذه المسألة في مواضع تنطبق عليه كما مر ويأتي
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( من رؤوس الأصابع إلى الكعبين )
إجماعا في ( الخلاف والإنتصار والغنية والسرائر والمنتهى والتذكرة ) وغيرها ( وقال في الذكرى ) هل ظهر القدم محل للمسح كالمقدم في الرأس بحيث لو وقع المسح على جزء منه يجزي كالرأس ويكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح يحتمل ذلك تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه واحتمله في ( المعتبر ) ثم منعه لأنه لا بد من الإتيان بالغاية ( قال في الذكرى ) ولا ريب أنه أحوط وعليه عمل الأصحاب وذكر هذا الاحتمال في ( جامع المقاصد ) واستبعده وفي ( المعتبر ) أن الأشبه عدم إدخال الكعبين وهو ظاهر ( الوسيلة ) وقربه في ( المدارك ) وجزم في ( المنتهى والتحرير والمقاصد العلية وحاشية الشرائع والمجمع ) وغيرها بالدخول