ويقدم ما للفعل ( 1 ) وما للزمان فيه ( 2 )
[ التيمم ]
والتيمم
[ يجب ]
يجب للصلاة والطواف الواجبين ( 3 )
شرح
( الذكرى ) الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث وقد ذكر في دخول مكة وفي النوم في الإحرام ولو أحدث في الأثناء فالإعادة أولى ( انتهى )
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويقدم ما للفعل )
كما في ( النهاية والمنتهى والتحرير ) واستثنى في ( الموجز ) قتل الوزغة ورؤية المصلوب والتوبة وفي ( الذكرى والبيان والدروس ) استثناء الأخيرين وقال المحقق الثاني يرد عليه أن بعض ما يستحب للفعل من الغسل إنما يستحب بعد الفعل وهو تارك الكسوف والعيدين وغسل السعي إلى رؤية المصلوب وغسل التوبة وغسل قتل الوزغة واعتذر شيخنا الشهيد عن ذلك بأن اللام في قوله للفعل لام الغاية أي يقدم ما غايته الفعل والمذكورات أسباب الفعل لا غايات ( انتهى قلت ) استثناؤه تارك الكسوف مبني على أنه للترك لا للقضاء وهو خلاف المشهور واستثنى الفاضل الهندي على ما نقل عنه مس الميّت بعد التغسيل والمولود والإفاقة من الجنون وإهراق الماء الغالب النجاسة والموت على الجنابة وزاد الأستاذ أدام اللَّه تعالى حراسته إدراك الصبي ( وقال في الهادي ) على ما نقل لو جدد توبته بعد الغسل ندبا كان حسنا ( فرع ) قال في ( المنتهى والنهاية والتحرير ) ( والذكرى والموجز ) ويقدم ما للمكان أيضا لكن في الأخبار ما ينافيه ولعل غرضهم أن الأصل التقديم ولا ينافيه تدارك التأخير وعليه تحمل الأخبار فتأمل
( قوله رحمه اللَّه ) ( وما للزمان فيه )
صرح بذلك بعد المصنف في ( المنتهى والنهاية والتحرير ) أبو العباس في ( الموجز ) والشهيد في ( الذكرى والدروس ) وغيرهم ( فروع الأول ) هل تقضى هذه الأغسال غير ما استثني أعني غسل الجمعة إذا فاتت وتقدم عند خوف الإعواز أقوال ( فصريح الموجز وظاهر النهاية ) أنها لا تقضى ولم يتعرض فيهما للتقديم وفي ( الذكرى ) جعل التقديم والقضاء أقرب قال وقد نبه عليه في غسل الإحرام في رواية بكير ونقل عن المفيد قضاء غسل عرفة ( قلت ) لعله ذكره في كتاب الإشراف وقرب أيضا في ( البيان وظاهر الدروس ) على ما فهمه المحقق الثاني القضاء في الجميع ( الثاني ) قال في ( النهاية والمنتهى ) ( والذكرى ) إن كيفية هذه الأغسال كيفية غسل الجنابة فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب ( الثالث ) غسل الأوقات يمتد بامتداد أوقاتها أياما ليالي عدا ما استثني وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين )
كما في ( الإرشاد والتحرير ) وقال الشيخ في ( النهاية ) إن الذي يجب عليه التيمم من عدم الماء للصلاة أو لم يتمكن منه وظاهره كظاهر ( الوسيلة ) الحصر لكنه بعد ذلك بأسطر ذكره لخروج المحتلم من المسجد وفي ( الوسيلة ) استحبه له وكيف كان فلم يذكر الطواف كما لم يذكر في ( المقنعة والوسيلة والمراسم والسرائر ) وكذا في ( الشرائع ومنتهى والنهاية ) في صدر الكتب الثلاثة لكن ذكر في الكتب الثلاثة في بحث التيمم ما يدل على وجوبه له ففي ( المنتهى ) التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة ( وفي النهاية ) جعل من موجبات التيمم الطواف وذكره مع قراءة العزائم وغيرها وذلك ينبئ عن أنه بدل عن الوضوء له والغسل ويأتي نقل عبارة أخرى منها وفي ( الشرائع ) يستبيح به ما يستبيحه المتطهر بالماء وعن ( شرح الإرشاد ) لفخر الإسلام أن المصنف لا يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف وإنما يراه بدلا من الوضوء ثم حكى الإجماع على بدليته عن الوضوء وسيجيء له أنه لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر