ويستحب بقدر ثلاث أصابع ( 1 )
شرح
الشرائع والآيات الأردبيلية ) وغيرها من التصريح بأنه لا يتقدر بقدر وكذا ( الروضة ) حيث قال فيها ولو بجزء من إصبع وفي ( كشف اللثام ) بعد أن نقل عن جماعة أن الأقل مقدار إصبع قال يحتمل أن يريدوا به أقل المسمى كما يظهر من ( الخلاف ) لاستدلاله بصحيح زرارة وبكير لكن تأباه عبارة ( التهذيب ) فإنه استدل بإطلاق الآية وقال ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة منعت منه ونحوه كلام الراوندي ( انتهى ) ما في ( كشف اللثام ) قلت ( قال في الدروس ) ويجزي مسماه ولا يحصل بأقل من إصبع ثم إن جماعة من الأصحاب كأبي العباس في ( المهذب والمقتصر ) والفاضل المقداد وصاحب ( المدارك ) وغيرهم نسبوا القول بالمسمى إلى من عدا من سنذكره ممن قال بوجوب الثلاث من غير تفصيل بما ذكرناه فنسب أبو العباس والمقداد القول بالمسمى إلى الشيخ فيما عدا ( النهاية ) وإلى الديلمي والتقي والعجلي والقديمين وقد علمت مما مر عن ( التهذيب ) أنهم مختلفون وفي ( المدارك ) نسب القول بالمسمى إلى المشهور ونسب الثلاث إلى ( النهاية ) والصدوق وفي ( المختلف ) نسب القول بإجزاء الإصبع الواحدة إلى المشهور وإلى جماعة كما مر لكن ما في ( المختلف ) سهل لأن القائلين بإجزاء ما دون الإصبع قائلون بإجزائها هذا وفي ( النهاية ) تجزي إصبع عند الخوف من كشف الرأس ولا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة للمختار قال في ( كشف اللثام ) وهو خيرة ( الدروس ) والموجود في ( الدروس ) ما نصه ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من إصبع وقيل ثلاثة مضمومة للمختار ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور ( انتهى ) وحمل عبارة ( النهاية ) في ( المختلف ) على الفضل وفي ( الفقيه ) وحد مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس ( وقال في الهداية ) حد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه وتأول في ( المختلف ) عبارة ( الفقيه ) بأن المراد أن محل الفرض في المسح ذلك بحيث أي شيء يقع منه أجزأه واستبعده في ( كشف اللثام ) قال نعم لو كان قال إن تمسح مقدار ثلاث أصابع لم يكن بذلك البعيد قال ويزيده بعدا قوله في ( الهداية ) وقد سمعته وفي ( الذكرى ) أن المرتضى أوجب الثلاث في ( الخلاف ) وفي ( كشف اللثام ) حكاه أيضا عن الشيخ في عمل يوم وليلة ( ونقل في الذكرى ) عن الكاتب أبي علي أنه يجزي الرجل في المقدم إصبع والمرأة ثلاث أصابع ولعله استند في هذا الفرق إلى صحيح زرارة أن المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها وهو محمول على الإجزاء في الفضل أو تحديد محل المسح وتعلق الإجزاء بعد إلقائها الخمار واستند في الرجل إلى قول الصادق عليه السلام في خبر حماد في الرجل المعتم يثقل عليه نزع العمامة أنه يدخل إصبعه
( قوله قدس اللَّه تعالى سره ) ( ويستحب بقدر ثلاث أصابع )
كما في ( المقنعة والمبسوط ) ( والخلاف والوسيلة والمراسم والغنية والسرائر والشرائع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس ) وجامع المقاصد والمشكاة ) وغيرها ونقله المصنف والشهيد وغيرهما عن ( مصباح ) السيد وفي ( كشف اللثام عن المهذب والإصباح والجمل والعقود ) وصرح ابن حمزة بأنه يحرم مسح جميع الرأس وفي ( الخلاف ) الإجماع على أنه بدعة وفي ( المبسوط ) لا يستحب فإن مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه وهو يعطي عدم البطلان وإليه مال في ( المختلف ) وعن الكاتب والتقي أنه يجزيه إذا كان غير