تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

[ الرابع ]

( الرابع ) ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا ( 1 )

[ الرابع مسح الرأس ]

( الرابع ) مسح الرأس والواجب فيه أقل ما يقع عليه اسمه ( 2 )
شرح
الرأس إلى الوجه ( وقال في المنتهى والذكرى وكشف اللثام ) ولو انقلعت من أحد المحلين والتحم رأسها في الآخر وتجافى الوسط صار حكمها حكم النابت في المحل يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وغسل ما تحتها من محل الفرض ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا ) كما في ( التذكرة والنهاية والمنتهى وجامع المقاصد ) وقد صرح في هذه بأنه لا فرق بين أن تعلم الزيادة أو لا ولا بين أن يحكم الشارع بوحدته أو كثرته لأن كلا من الوجهين يسمى وجها ( وقال في كشف اللثام ) إن ذلك ممنوع مع العلم بالزائد ( قال ) وأما مع التعدد فلاتحادهما في الحقو فما دونه والحدث متعلق بالجملة فلا يرتفع ما لم يغسل كلاهما أعضاءهما لاتحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما ( قال ) ويحتمل مع التعدد اكتفاء كل منهما في صلاته بغسل أعضائه بناء على أن الحدث يتعلق بالذات لا الأعضاء وهما متغايران ذاتا انتهى وفي ( جامع المقاصد ) ويراعى في صحة الفعل مباشرة كل منهما غسل أعضائه ومثله ( قال في كشف اللثام ) وفي ( البيان ) والأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء على كل منهما والاعتبار بعبارة الميراث متوجه ( وقال في كشف اللثام ) ومع التعدد وتمكن أحدهما من المائية دون الآخر هل يتيممان أو يأتي كل منهما بما يمكنه وجهان ثانيهما هو الوجه على اكتفاء كل منهما بطهارته في صلاته وأولهما الوجه على الآخر على كون طهارتيهما طهارة واحدة فلا يتبعض مع احتمال التعدد لتعدد المكلف ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ) إجماعا كما في ( مجمع خ ل ) البيان والتبيان ) قال فيه هو مذهبنا ونسب فيه عدم جواز الأقل إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ( وروض الجنان وأحكام القرآن ) للراوندي على ما نقل عنه ( فيه خ ل ) وفي ( السرائر ) أنه الأظهر بين الأصحاب وظاهر ( الآيات ) الأردبيلية دعوى الإجماع أيضا وفي ( التنقيح ) أنه مذهب الأصحاب ما عدا الصدوق والشيخ في ( النهاية ) وهو المشهور كما في ( المدارك ) ومذهب الأكثر كما في شرح الشيخ نجيب الدين وبه صرح في ( المبسوط والسرائر ) ( والشرائع والنافع والمعتبر وكشف الرموز والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد والمهذب البارع ) ( والمقتصر والتنقيح وجامع المقاصد وحاشية الشرائع والجعفرية وشرحها واللمعة والروضة ومجمع الفائدة ) ( والبرهان وآيات الأحكام الأردبيلية والمدارك ورسالة صاحب المعالم والمفاتيح ) لكنه احتاط فيه بالثلاث وهو المنقول عن ( الجمل والعقود والإصباح والجامع ) وفي ( المقنعة والتهذيب والخلاف ) ( والغنية والمراسم والكافي والدروس والبيان والألفية والمقاصد العلية ) أن الأقل مقدار إصبع وهو المنقول عن ( المهذب وجمل السيد ) وموضع آخر من أحكام الراوندي وفي ( الذكرى ) بعد أن ذكر أن الواجب المسمى قال ولا يجزي أقل من إصبع قاله الراوندي ثم نقل الشهرة عليه عن ( المختلف ) وفي ( الخلاف والغنية ) الإجماع على إجزاء مقدار الإصبع الواحدة وفي ( المختلف ) أنه المشهور ونسبه إلى الشيخ في أكثر كتبه وإلى العماني والكاتب والتقي والقاضي والديلمي والعجلي وفي ( المشكاة ) في إجزاء أقل من الإصبع نظر ( انتهى ) وقد ينزل إطلاق كلام الأولين أن المسمى أقله على الإصبع كما اعتمده الأستاذ في ( شرح المفاتيح ) لولا ما في بعضها ( كالمبسوط والمنتهى وجامع المقاصد وحاشية