تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل ( 1 ) وإلا غسل ما بقي ( 2 )

[ فروع ]

( فروع )

[ الأول ]

( الأول ) لو افتقر الأقطع إلى من يوضئه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل ( 3 )
شرح
الأظفار وفاضل اللحية ( والتحقيق أن يقال ) إن الوجه لما كان محدودا في الطول والعرض كان كل ما خرج عن ذلك ليس منه فلا يجب غسله وأما اليد فلما كانت غير محدودة في جهة العرض فكل ما نبت فيها فإنما ينبت في عرضها فيجب غسله ولهذا استشكل في الأظفار لأن كانت في طولها ( فتأمل ) جيدا وإذا تكاثف الشعر على اليد فهل يكون حكمه حكم الشعر على الرجل فلا يكفي غسله بل لا بد من غسل البشرة كما لا يكفي مسحه في الرجل أم لا قولان فالمحقق الثاني وجماعة على أنه لا بد من غسل البشرة وقد يستفاد من مطاوي بعض الكلمات أنه كاللحية ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل ) بالإجماع كما في ( المنتهى وكشف اللثام ) ولا أجد خلافا إلا ما نقله في ( البيان ) عن المفيد وهو الظاهر من عبارة الكاتب على ما نقل وإذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده ومال إليه الأستاذ في حاشيته ومثل ذلك ورد في صحيح علي بن جعفر عليه السلام هذا إن فهمنا من عبارة الكاتب والخبر ما فهمه المصنف في ( منتهاه ) ( ونهايته ) والشهيد في ( ذكراه ) وصاحب ( المدارك ) وإلا فالظاهر أنه من المسألة الثالثة الآتية ( قال في المنتهى ) إنها مخالفة للإجماع ثم حملها على الاستحباب أي استحباب غسل الباقي من العضد كما استحبه في ( نهاية الإحكام والذكرى والبيان والدروس ) وهو قول الشافعي وفي ( المعتبر ) ( والتذكرة ) يستحب مسح موضع القطع بالماء ( قال في المعتبر ) من قطعت يداه من المرفقين سقط غسلهما ويستحب مسح موضع القطع بالماء وهذه العبارة ذات وجهين كما يأتي وفي ( المبسوط ) يستحب مسح الباقي من العضد ( قوله ره ) ( وإلا غسل ما بقي منها ) هذا قول أهل العلم كما في ( المنتهى ) والإجماع منقول عليه في ( المدارك وكشف اللثام ) بقي الكلام فيما إذا قطعت من المرفق بمعنى أنها أبينت من محل ( مفصل خ ل ) العضد والساعد من غير قطع لعظم العضد ففي ( المنتهى ) أنه لا يجب غسل طرف العضد لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب واحتمله في ( نهاية الإحكام ) لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة ويجيء عدم الوجوب على مذهب صاحب ( المدارك ) أيضا حيث وافق ( المنتهى ) كما مر لكنه لما تعرض لخصوص هذا الفرع لم يرجح شيئا وبناه على القولين وأوجب غسله في ( التذكرة والذكرى والمقاصد العلية ) وهو فتوى الشيخ والقاضي وأبي علي على ما نقل وهو مذهب الشافعي وهو الظاهر من المحقق لأن مذهبه وجوب غسل المرفق أصالة وهو مجموع رأسي عظمي العضد والذراع فتحمل عبارته في ( الشرائع ) ( والمعتبر ) حيث قال فإن قطعت من المرفق سقط غسلها على قطع المرفق بأسره فما احتمله من الوجهين في عبارته الشهيد في ( الذكرى ) والفاضل في ( كشف اللثام ) لعله لم يصادف محله ( نعم ) عبارتا ( التحرير والإرشاد ) تقبلان الوجهين لما ذكره في ( التذكرة ) وفي ( المنتهى ) فتذكر لكن قد سلف أن الإجماع منقول في مواضع على الوجوب الأصالي فيجب غسله عند الجميع إلا من قل كذا في ( شرح المفاتيح ) ( فروع ) ( قوله قدس سره ) ( وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل ) كما في ( المنتهى والتذكرة والذكرى والدروس وجامع المقاصد ) واحتمل في ( الذكرى )