وإلا سقطت أداء وقضاء ( 1 )
[ الثاني ]
( الثاني ) لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ( 2 ) ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة ( 3 )
[ الثالث ]
( الثالث ) لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ولو تدلت من غير محله سقط ( 4 ) ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ( 5 )
شرح
( وجامع المقاصد ) عدم وجوب الزائد على أجرة المثل وفي الأخير إنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله ( قال في المنتهى ) وقال بعض الجمهور لا يلزمه ذلك كما لو عجز عن القيام في الصلاة لا يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه قال ونحن نمنع الأصل وفي ( البيان ) وجبت الأجرة عليه مع المكنة من صلب ماله فتأمل
( قوله ) ( وإلا سقطت أداء وقضاء )
أي إذا لم يتمكن من التيمم أو أجرته كما في ( التذكرة ) والحكم في المسألة يبتنى على حكم فاقد الطهورين ففي ( الشرائع والجامع ) على ما نقل عنه ( والنافع ) أنها تسقط عنه أداء وقضاء وهو خيرة الأستاذ الشريف وهو المنقول عن المفيد في غير ( المقنعة ) واختار المصنف في مبحث التيمم وولده والمحقق الثاني وغيرهم ونسبه في ( جامع المقاصد ) إلى جماعة وفي ( المقنعة والناصريات والمبسوط والسرائر والوسيلة والذكرى ) أنها إنما تسقط أداء لا قضاء وفي ( المنتهى ) وافق الشيخ والمفيد والسيد هناك واستشكل هنا في خصوص هذه المسألة قال وفي وجوب الإعادة إشكال وتردد في ( المختلف ) واستحب الأداء في ( نهاية الإحكام ) لحرمة الوقت والخروج من الخلاف وهو مشكل وفي ( جامع المقاصد ) أن سقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا وأهل الأصول قالوا إنه مشهور بين الإمامية ( ونقل ) عن المفيد قول بأن عليه ذكر اللَّه مقدار الصلاة وأجاز الشيخ والقاضي الأداء والإعادة وحكى المحقق قولا بوجوبهما وهو متروك ( وهذه ) المسألة ذكرها الأصوليون في موضعين ( أحدهما ) عند تعريف الفقهاء صحيح العبادة ما أسقط القضاء ( والثاني ) عند قولهم إن إيجاب القضاء لوجود سبب الوجوب وسيأتي تمام الكلام في المسألة بتوفيق اللَّه تعالى ولطفه ورحمته في آخر كتاب الطهارة
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها )
كما في ( الذكرى والدروس والبيان والجعفرية وشرحها ) ( والمقاصد العلية ) قال في ( الذكرى ) وفرق بين الأظفار وبين فاضل اللحية باتصال الأظفار بمتصل دائما ( قال في جامع المقاصد ) وهذا الفرق غير ظاهر وفي ( المشكاة ) لا يجب غسلها على إشكال وفي ( المنتهى ) ( ونهاية الإحكام والتذكرة وجامع المقاصد وكشف اللثام ) ذكر الاحتمالين من دون ترجيح ( قال في ( المنتهى ) ( والتذكرة ) وللشافعي وجهان
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وجب إزالته مع المكنة )
أي عدم المشقة كما في ( المعتبر والتذكرة والمقاصد العلية ) وهو الأقرب كما في ( المنتهى ) والأقوى كما في ( جامع المقاصد ) واحتمل العدم في ( المنتهى ) لكونه ساترا عادة كاللحية ولعموم البلوى فلو وجبت الإزالة لبينوه عليهم السلام وهو خيرة ( المشكاة ) على إشكال
( قوله ) ( وتدلت من غير محله سقط )
بلا خلاف كما في ( المنتهى )
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( لو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها )
كما في ( المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى ) قال في ( كشف اللثام ) ويحتمل وجوب غسل ما من المحل منها دون الفاضل إبقاء لكل منهما على ما كان قبل الانكشاط ولو لم يمتد الانكشاط إلى المحل ولكن تدلت منه لم يجب غسلها كالشعر المتدلي من