تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق ( 1 ) واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق ( 2 )
شرح
المرفق ( قلت ) وكذا عبارة ( المعتبر ) حيث قال ولو كانت فوق المرفق لم يجب وكذا عبارة ( الجواهر ) على ما نقل عنها وكذا عبارة ( الشرائع ) حيث أطلق غسل اليد الزائدة فتحمل على غير المتميزة وفي ( التذكرة والذكرى ) احتمال غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرفق وتحته وإن تميزت الأصلية ( قال في الذكرى ) وهو ظاهر ( الشرائع والمختلف ) قلت صرح في ( المختلف والتلخيص ) ( والإرشاد ) بوجوب غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرفق أو تحته وإن تميزت الأصلية وفي ( التذكرة والذكرى ) يحتمل أن يغسل من الزائدة القصيرة ما حاذى مرفق الأصلية إلى آخرها تنزيلا له منزلة ما خلق تحت المرفق ( ثم قال في التذكرة ) ويضعف بتبعيته لأصله الذي هو في غير محل الفرض وفي ( نهاية الإحكام ) إذا التصق شيء من القصيرة بمحل الفرض يجب غسله خاصة وفي ( جامع المقاصد ) ظاهر عبارة المصنف عدم وجوب غسلها إن نبتت من نفس المرفق إن تميزت وهو مشكل على القول بوجوب غسل المرفق لتبعيته المحل كالتي تحته ولو قيل بالوجوب لم يكن بذلك بعيد انتهى وهو خيرة الأستاذ أدام اللَّه تعالى حراسته في ( المشكاة ) على الظاهر حيث قال ويجب غسل المرفق مع اليد وكذا ما كان عليه أو انحط عنه من الزوائد ( انتهى ) ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق ) هذا قد صرح به في جميع هذه الكتب التي ذكرت ولا أجد فيه خلافا ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق ) قال في ( كشف اللثام ) لا فوقه وإن طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض انتهى ( وقال ) الشافعي إذا كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل المحاذي نقله عنه في ( المنتهى ) ولو طالت هذه الإصبع الزائدة بحيث تجاوزت العادة وجب غسلها وفي الظفر واللحم إذا كان كذلك وجهان وكلما نبت في الوجه من لحم أو عظم أو شعر فإنه يغسل منه كل ما لم يتجاوز حد الوجه في الطول والعرض كما يستفاد ذلك من تعليلاتهم ومطاوي كلماتهم فليلحظ ذلك ويبقى الكلام في وجه الفرق ( وقال ) الأستاذ الشريف لا فرق في ذلك لأن المدار في وجوب الغسل إما على أنه نبت في محل الفرض أو على وقوعه في محل الفرض أو عليهما معا والأخيران منفيان بالإجماع فتعين الأول فكل ما نبت في الوجه وإن طال يجب غسله وإن لم يتعرض لذلك الأصحاب لندرة وقوعه ( قلت ) ويشير إليه ما في ( المنتهى والتذكرة ) من إطلاق قوله فيهما لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض وجب غسلها لأن أصلها في محل الفرض وهذا الفرع وإن ذكر فيهما في مباحث غسل اليد لكنه بإطلاقه يشمل الوجه ( قال ) أيده اللَّه تعالى فعلى هذا يكون عدم غسل مسترسل الشعر النابت في محل الفرض على خلاف الأصل للدليل ولعل الوجه في ذلك أن الشعر خارج عن خلقة الوجه وليس منه ( قلت ) ويؤيده ما في ( نهاية الإحكام ) لأنه بعد أن نفى كون اللحية من الوجه قال وإنما سمي الشعر النابت في محل الفرض بالوجه للمجاورة ( انتهى ) ويشهد لذلك اختلافهم في الأظفار لو طالت ولولا تخيل بعضهم أنها خارجة عن خلقة اليد كالشعر لحكموا بوجوب غسلها لكن في ( المنتهى والتذكرة ) أنه لو غسل شعر وجهه ثم سقط لم يؤثر في طهارته لأنه من الخلقة فأشبه ما إذا انكشطت جلدة من الوجه بعد غسله ويأتي ما في ( الذكرى ) من الفرق بين