[ الثاني ]
( الثاني ) لا يمزج التراب بالماء ( 1 )
[ الثالث ]
( الثالث ) لو فقد التراب ( 2 ) أجزأ أشباهه من الأشنان والصابون ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا ( 3 ) ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد ( 4 ) ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال ( 5 )
[ الرابع ]
( الرابع ) لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل ولو كان في الأثناء استأنف
[ الخامس ]
( الخامس ) آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور كغيره ( 6 )
شرح
ذلك تصرف عوفا ( والثاني ) أن البطلان جاء من قبل المسح فإنه قد أخذ فيه تحريك الماسح والحركة كون ( نعم ) قال فلو غسل في المغصوب ومسح في خارجه صح وضوؤه لأنه لم يؤخذ في الغسل المباشرة وقد ذهب إلى عدم البطلان جملة من متأخري المتأخرين وسنتعرض لذلك في موضعين
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( لا يمزج التراب بالماء )
قد تقدم الكلام في المسألة وأن المزج مذهب الراوندي والعجلي وأنه قواه في ( المنتهى ) وحكم بعدمه في ( المختلف والمهذب البارع والمدارك ) وأن الشهيد حكم بإجزاء المزج وعدمه وقيده الشهيد الثاني بما إذا لم يخرج عن كونه ترابا والفاضل الهندي هنا قوى مذهب العجلي وضعفه الكركي إلا فيما إذا كان الإناء ضيق الرأس لا يمكن تعفيره بدون المزج
( قوله قدس سره ) ( ولو فقد التراب ) إلخ
تقدم الكلام عليه أيضا مفصلا قريبا
( قوله ) ( ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا )
قال الكركي هو فتوى المصنف والشيخ مع أن عبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالماء عند فقد التراب وتحتمل الاجتزاء بغسلتين عند فقده انتهى ( قلت ) وكذا في ( المنتهى ) احتمل الأمرين لكنه قوى فيه بعد ذلك الاكتفاء بالغسلتين وقربه في ( التحرير ) وعبارة الشيخ على ما في ( المنتهى ) هذه ولو لم يوجد تراب جاز الماء مرتين وفي ( المدارك ) ذكر الشيخ وجمع من الأصحاب أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره وطهر الإناء بغسله مرتين وحكم في ( جامع المقاصد والمدارك وشرح الفاضل ) بعدم طهر المحل بدون التراب ( قال ) الفاضل إلا أن يعلم أن التراب رخصة لا عزيمة وقال أيضا ولا احتمال للاكتفاء بالغسلتين على اعتبار المزج
( قوله ) ( ولو خيف فساد المحل فكالفاقد )
وافقه على ذلك الشهيد في البيان
( قوله ) ( ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال )
الأصح عدم الطهر كما في ( المبسوط ) ( والإيضاح ) « 1 » ( وجامع المقاصد ) وغيرها والمراد أنه فعل ذلك اختيارا
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور كغيره )
قال الفاضل وغيره ( المغضور ) المطلي بما يسد المسام ويمنع من نفوذ الماء من قولهم أردت أن آتيك فغضر في أمر أي منعني أو من قولهم قوم مغضورون إذا كانوا في خير ونعمة وهذا الحكم مشهور كما في شرح الفاضل وبه حكم المصنف في جملة من كتبه والشهيد في ( الذكرى ) والمحقق الثاني في ( جامع المقاصد ) وأبو العباس في ( الموجز ) وهو ظاهر ( الشرائع ) وغيرها ( وقال في المنتهى ) ويطهر الصلب والخزف المطلي إجماعا أما ما كان من الخشب والخزف غير المغضور والقرع فالأقرب أنه مكروه وهو اختيار الشيخ ( وقال ) ابن الجنيد لا يطهر بالغسل وهو اختيار أحمد انتهى ( قلت ) ما نسبه إلى الشيخ من
هامش
( 1 ) في حاشية الإيضاح نقل عن إملائه مشافهة إملاء ولد المصنف ( منه قدس سره )