تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠

[ لا تداخل وإن انضم إليها واجب ]

ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ( 1 )
شرح
وفي ( الدلائل ) لمن مات جنبا ونسبه في ( الذكرى ) إلى الشيخ قولا والشيخ احتمله في كتابي الأخبار قيل ولمعاودة الجماع بعد الجماع لما روي عن الرضا عليه السلام في ( الذهبية ) أنه بدون غسل يورث جنون الولد قيل وللحجامة استنادا إلى حسن زرارة أن الغسل بعد الفجر يجزي للجنابة والحجامة والموجود في ( السرائر ) عن كتاب حريز بلفظ الجمعة فلعلها صحفت حجامة ولتجديد الغسل احتمله الشيخ في ( النهاية ) وعن ( الإشراف والجامع ) أنه يستحب لمن أراد مباهلة ونقل الشيخ الإجماع في ( الخلاف ) على استحبابه للموقوفين « 1 » وعن المفيد في ( العزية ) أنه يستحب لرمي الجمار وهو ظاهر ( المقنعة ) في باب الحج لأنه قال فإن قدر على الوضوء فليتوضأ وإلا أجزأه غسله ونص عليه في ( الدلائل ) واستحبه أيضا للذبح والحلق ونقل في ( الغنية ) الإجماع على استحبابه لصلاة الشكر وصرح به في ( الكافي ) ( والإشارة والمهذب ) وروي أنه يستحب لأخذ التربة الحسينية على مشرفها السلام حتى لا تتمسح الشياطين بها فإذا أخذت كذلك مع الدعاء المأثور ووضعت في خرقة مختومة كانت شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف وفي ( المنتهى ) نسب إلى بعض علمائنا أنه يستحب للصبي إذا أدرك وفي ( النهاية ) أنه يستحب للإفاقة من الجنون ونسبه في ( الذكرى ) إلى الفاضل وفي ( البيان ) إلى القيل واستحبه في ( البيان وظاهر الذكرى ) ( والدلائل ) لواجد المني في الثوب المشترك وعن ابن الجنيد أنه يستحب لكل فعل يتقرب به إلى اللَّه تعالى وفي ( التهذيب والدلائل ) أنه يستحب لمس الميّت بعد التغسيل لخبر الفطحية ونقل في ( الذكرى ) عن المفيد في الإشراف أنه يستحب لمن أهريق عليه ماء غالب النجاسة ونقل الإجماع في ( الغنية والمعتبر ) أنه يستحب لصلاة الاستسقاء وقد نص عليه كثير من الأصحاب وظاهر المحقق في ( المعتبر ) والشهيد أنه للاستسقاء لا للصلاة وفي ( البيان والنفلية والدلائل ) استحباب إعادة الغسل المشتمل على نقص اضطراري كالجبيرة ونحوها ( وقال في الدروس والبيان والدلائل وكتاب الإشراف والنزهة والجامع ) على ما نقل عنها إنه يستحب لقتل الوزغة وبه صرح في ( النفلية والموجز وشرحه ) وقد رواه في ( الفقيه والهداية ) والصفار في ( البصائر ) وناقش فيه في ( المعتبر ) وذكر الصدوق والشهيد في ( الذكرى ) أنه يستحب لتغسيل الميّت وتكفينه وقال المحقق الرواية به صحيحة السند ورده في ( كشف اللثام ) بأنها لا تتعين لذلك ( وقال في التذكرة والنهاية والموجز ) أنه يستحب لدخول مشاهد الأئمّة عليهم السلام ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ) ظاهره كما في ( التحرير والإرشاد والموجز ) أنه لا فرق بين أن يعرض عن الوجه في الجميع أو يتعرض له كأن ينوي الوجوب وحده أو الندب وحده أو ينويهما مع عدم التعرض في الجميع للأسباب أو تعرض للأسباب ونوى الندب خاصة أو الوجوب خاصة أو نواهما أو تعرض للموجب مع بعض أسباب الندب ونوى الوجوب أو الندب أو هما أو نوى الوجوب واقتصر على سببه ( ثم ) الظاهر أنه لا فرق في الواجب بين أن يكون واجبا للجنابة أو غيرها ( ونحن ) نذكر عبارات الأصحاب الواردة في التداخل في الواجب والندب وفي الواجب وحده وفي الندب وحده ( فنقول ) قال الشيخ في ( المبسوط ) إذا اجتمعت أغسال مفروضات ومسنونات فاغتسل غسلا واحدا أجزأه إن نوى به سببي الوجوب والندب معا أو نوى الواجب خاصة وإن نوى المسنون لم يجزه عن شيء ( وقال في الخلاف ) إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة أجزأه عنهما للإجماع
هامش
( 1 ) للوقوفين