تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
والطواف ( 1 ) وزيارة النبي والأئمّة عليهم السلام ( 2 ) وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق ( 3 )
شرح
( والذخيرة ) بل نقلها الأكثر على الظاهر لأنهم إنما ينسبون الخلاف إلى العماني وصرح في ( السرائر ) ( والمنتهى والمختلف وغيرهما ) بعدم الفرق في ذلك بين إحرام العمرة والحج وأوجبه العماني ونقل في ( المختلف ) عن السيد المرتضى رحمه اللَّه حكايته عن أكثر الأصحاب لأنه نسب إليه في ( المختلف ) القول بالاستحباب وأنه قال اشتبه على أكثر أصحابنا أنه واجب وربما لاح من عبارة ( نهاية الشيخ ) حيث قال وليغتسل وفي ( الدلائل ) نقل الوجوب أيضا عن المرتضى في بعض رسائله ( قوله ) ( والطواف ) نص في ( الخلاف ) على طواف الزيارة والنساء ونقل عليه الإجماع وفي ( الغنية ) قيده بحال الرجوع من منى ثم نقل الإجماع وأطلق باقي الأصحاب ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وزيارة النبي والأئمّة صلوات اللَّه عليهم أجمعين ) كما في ( المبسوط والوسيلة والنافع والنزهة ) ( والدروس والبيان والمنتهى والنهاية والإرشاد والتحرير ) وغيرها ( وقال ) الفاضل الهندي قطع به الأصحاب واقتصر على الأئمّة عليهم السلام في ( السرائر والتذكرة ) وغيرها ونقل عليه الإجماع في ( الغنية ) ونسب الفاضل الهندي إلى ( النافع ) الاقتصار على النبي صلّى اللَّه عليه وآله والموجود في ثلاث نسخ ما نقلناه و ( في الإقبال عن الصادق عليه السلام ) الغسل لزيارة النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام وفي ( الهداية والمراسم والمهذب ) تعميم الأئمّة عليهم السلام كالكتب السابقة ويدل على العموم ما رواه في ( التهذيب ) عن العلاء بن سيابة عن الصادق عليه السلام الغسل عند لقاء كل إمام وهو يعم الموت والحياة وحرمتهم أحياء كحرمتهم أمواتا والروايات في زيارة الأمير والحسين والرضا عليهم السلام كثيرة وجلالتهم وطينتهم واحدة وروى في ( الكامل ) الغسل لزيارة موسى والجواد عليهما السلام ( وقال فيه ) روي أيضا في زيارة أبي الحسن وأبي محمد عليهما السلام والحاصل أن العموم ظاهر وإنما تعرضنا للأخبار حرصا على بيان الأمر ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق ) اقتصر على الكسوف ( كالوسيلة والنافع والتذكرة والمنتهى والذكرى ) ( والإرشاد ) وغيرها ونص في ( النهاية والمراسم والسرائر والمهذب ومجمع الفوائد ) وكثير من كتب المتأخرين على تعميم الحكم ( في النيرين ) وقد اعتبر المصنف قيدين العمد والاستيعاب كما في ( السرائر ) ( والوسيلة والتذكرة والمنتهى والإرشاد ) وغيرها واقتصر في ( المقنعة ومصباح السيد ) على التعمد وفي ( المقنع والذكرى ) اقتصر على الاستيعاب ولم يذكر في ( النافع ) شيئا منهما وإنما قال لقضاء الكسوف والحق في ( النهاية والروضة ) الجاهل بالعامد وظاهر المصنف هنا ( كالتحرير ومجمع الفوائد ) كما يأتي في آخر الفصل أن الغسل لمجرد الترك وظاهره في باقي كتبه التي عثرت عليها أن الحكم منوط بالقضاء وأنه من مقدماته كما هو الظاهر من ( الوسيلة والغنية والسرائر والشرائع والنافع ) وكثير من كتبهم قدماء ومتأخرين ( ونقل ) عن الفاضل الهندي ( أنه قال ) وعلى ذلك فتوى الأصحاب وهو ظاهر ( الغنية ) كما سيجيء هذا ما يتعلق بالمسألة وأما الحكم فهم فيه على أنحاء ثلاثة ( الأول ) الندب كما في طهارة ( المبسوط والمقنعة ) وكما في ( السرائر والغنية والمراسم ) في آخر الأغسال المندوبة و ( الشرائع والنافع والموجز والدروس ) ( والبيان واللمعة والذكرى ) وأكثر كتب المتأخرين وسائر كتب المصنف ما عدا ( المنتهى ) فإنه بعد أن