تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
والمولود ( 1 ) والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام ( 2 ) والتوبة عن فسق أو كفر ( 3 )
شرح
اختار الندب قوى فيه الوجوب ( الثاني ) الوجوب كما في صلاة ( المبسوط والنهاية ) وصلاة ( المقنعة وجمل السيد ومسائله المصرية والمراسم ) في ذكر أحكام الطهارة الكبرى ( والخلاف ) وموضع من جمل الشيخ وهو ظاهر ( الهداية والمقنع ) بل صريحه ( والكافي والاقتصاد والعقود ) ( الثالث ) التوقف كصاحب ( الوسيلة ) وغيره وقيل إنه يتعرض له ابن أبي عقيل وقد نقل الإجماع على الندب بالقيود الثلاثة أعني الاستيعاب والتعمد وإرادة القضاء في ( الغنية ) ونقل عليه الشهرة في ( شرح الموجز ) وهو ظاهر ( السرائر ) وفي ( الذخيرة ) نسبه إلى أكثر المتأخرين وقد نقل الإجماع على الوجوب الشيخ في ( الخلاف ) والقاضي في ( شرح الجمل ) لكن عدول الشيخ عنه في طهارة ( المبسوط ) لكونه بعده يضعف إجماع ( الخلاف ) في الجملة إلا أن تقول إنه عدل في صلاة ( المبسوط ) عن القول بالندب إلى الوجوب ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والمولود ) نص عليه الجم الغفير من الأصحاب ونقل عليه الإجماع في ( الغنية ) ونقل الشهرة في ( شرح الموجز ) ( والذخيرة والكفاية ) وقال في ( التذكرة ) إنه الأشهر وفي ( المعتبر ) قال بالوجوب شاذ منا وفي ( المنتهى ) إنه متروك ونسب في عدة مواضع إلى بعض فتتبعت فلم أجد أحدا قال به سوى صاحب ( الوسيلة ) فإنه قال الواجب الذي يجب إيقاعه على المكلف في غيره شيئان غسل المولود بعد الولادة وغسل الميّت وقال في ( التذكرة ) قال ابن بابويه روي ذلك والمصنف لم يقيد بحين الولادة كما قيده بذلك في ( المقنعة ) ( والوسيلة والنهاية والمنتهى والدروس والبيان والذكرى واللمعة ) وغيرها والظاهر من كلام الأصحاب أنه غسل على حد غيره من الأغسال لكنه في ( المسالك ) احتمل أن هذا الغسل غسل خبث ( قلت ) ربما أشعر بذلك تعليله في ( المنتهى والنهاية والروض ) بخروجه من محل الخبث وعلى ذلك لا تلزم فيه شروط الغسل وقد علمت أنه صرح الأكثر بحين الولادة وعليه يحمل كلام المطلق لكنه في ( الدلائل ) نقل عن الشهيد الثاني عدم السقوط مع التراخي هذا ورأيت بعض الناس يقول ربما أراد ابن حمزة أن الولد يجب في تطهيره الغسل ولا يطهر بدونه وقد نقلنا عبارته فتأمل ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام ) من صلبه كما في ( مجمع الفوائد والروض ) ورأيت بعض الناس يقول في ( حاشية البيان ) من موته لا من صلبه وقال المحقق الثاني والشهيد الثاني لا مستند له وقيده في ( الوسيلة ) ( والشرائع والدروس والبيان ومجمع الفوائد ) بالعامد وقال في ( مجمع الفوائد والروض والدلائل ) إنه لا فرق بين مصلوب الحق والباطل ونسبه في ( البحار ) إلى أكثر الأصحاب قال في ( الروض ) وربما قيل باستحباب الغسل برؤية مصلوب غير الشرع من أول يوم لمساواته الأول بعد الثلاثة في تحريم وضعه على الخشبة وفي ( مجمع الفوائد والروض ) أيضا لا فرق بين الصلب على الهيئة الشرعية وبدونها وترك جماعة ذكر الرؤية كما في ( الدروس ) وهي مرادة جزما لأن لفظ الخبر نص في الرؤية وفي ( الفقيه ) « 1 » اعتبر الإسلام في المصلوب وفي ( الروض ) أول وقته الرؤية وأما الحكم فقد نص في جميع ما ذكرنا على الندب ما عدا ( الوسيلة ) فإنه عده من المختلف فيه ولم يحكم بشيء وقد نقل عليه الإجماع في ( الغنية ) وهو ظاهر ( البحار ) حيث نسب إلى الأصحاب اعتبار الثلاثة ونقل الشهرة عليه في ( شرح الموجز ) وخالف في ذلك أبو الصلاح والصدوق في ظاهره لكن في ( شرح الموجز ) نسبه إلى الصدوق على البت ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( والتوبة عن فسق أو كفر ) نقل الإجماع على الندب في ( الغنية ) ونسبه في ( المنتهى والتذكرة )
هامش
( 1 ) الغنية