وصلاة الحاجة والاستخارة ( 1 )
[ الأغسال المستحبة للأمكنة ]
ودخول الحرم ( 2 ) ومكة والمسجد الحرام والكعبة ( 3 ) والمدينة ومسجد النبي صلّى اللَّه عليه وآله ( 4 )
شرح
إلى علمائنا وقال في ( المعتبر والذخيرة ) والعمدة فيه فتوى الأصحاب وفي ( المعتبر ) أيضا أن استحباب الغسل للكافر إذا أسلم مذهب الأصحاب والموجبون من غيرهم وقال في ( النهاية والمنتهى ) لا فرق بين الفسق من الكبيرة والصغيرة كما في ( مجمع الفوائد ) ولا فرق بين الكفر الارتدادي والأصلي اغتسل قبل الإسلام أو لا ما لم يحصل سبب موجب للغسل حال الكفر فيجب وقريب منهما ما في ( المبسوط ) حيث قال وغسل التوبة والكافر إذا أسلم « إلخ » وقال في ( الوسيلة والإرشاد ) وغسل التوبة وقريب منهما ما في ( المعتبر والنافع والدروس ) وقال في ( المقنعة والكافي والغنية وكتاب الإشراف ) على ما نقل عنه والتوبة عن الكبائر وفي ( الدلائل ) أنه لا يخلو عن وجه وقال في ( المسالك والروض ) إن مقتضى التقييد بالفسق يقتضي عدم الاستحباب من صغيرة لا توجبه مع أنه داخل في العموم وموافق للقائل بغسل الذنب والخروج من دنسه واعتذر في ( المسالك ) بأن غرضهم الرد على من خصه بتوبة الكفر قال ولو قيل عن كفر وغيره لكان أحسن وقريب منهما ما في ( الذخيرة ) إلا أنه ادعى لزوم خروج الصغيرة مطلقا ولعله أراد مع عدم الإصرار كما قيده في المسالك ( والحاصل ) أنه لم يقبل أحد منا بالوجوب ولا من العامة سوى أحمد ومالك وأبي ثور وابن المنذر للتائب عن كفر بأقسامه
( قوله قدس اللَّه روحه ) وصلاة الحاجة والاستخارة
( 1 ) نقل عليه الإجماع في ( الغنية ) ونسبه إلى أصحابنا في ( المعتبر والروض ) وإلى علمائنا في ( التذكرة ) وقد أطلقوا ذلك من دون تقييد بصلاة مخصوصة ورد النص بندبها كما قيده بذلك في ( حاشية الشرائع ) ( والمدارك والذخيرة ) وقرب في ( الدلائل ) عدم ارتباط الغسل بالصلاة بل يستحب لذلك وإن لم يصل كما ( يظهر من ( الذكرى ) وكما نقل عن شرح الفاضل
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( ودخول الحرم )
نص عليه الأكثر ونقل عليه ( الإجماع في الغنية ) ونقل عن الفاضل الهندي أنه نقل عن الشيخ نقل الإجماع في ( الخلاف ) على عدم ندبه لدخول الحرم ولقد تتبعت كتاب حج ( الخلاف ) إلا ما زاغ عنه النظر فلم أجد ذلك وهو أدرى
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( ومكة والمسجد الحرام والكعبة )
نص على ذلك جماعة ونقل في ( الخلاف ) الإجماع على هذه الثلاثة بعد ثلاث ورقات من من أول كتاب الحج ونقل عن الفاضل الهندي أنه نقل أن الشيخ نقل الإجماع في ( الخلاف ) على عدم ندبه لدخول مكة وفي ( الغنية ) نقل الإجماع على ندبه لدخول المسجد الحرام والكعبة وعن المفيد أنه خصه بمن دخلها لأداء فرض أو نفل بها
( قوله ) ( والمدينة ومسجد النبي صلّى اللَّه عليه وآله )
نص عليهما جماعة ونقل الإجماع عليهما في ( الغنية ) وفي ( الهداية والنفلية ) أنه يستحب لدخول حرم المدينة ونقل عن المفيد أنه خص الحكم في دخول مكة والمدينة بمن دخلهما لأداء فرض أو نفل والموجود في ( المقنعة ) ترتب الحكم على الدخول مطلقا كما أطلق الأصحاب وفي ( الدلائل والمفاتيح ) أنه يستحب إعادة غسل الإحرام لمن أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم وفي ( الدلائل ) إعادة غسل الإحرام للنائم والمحدث وإعادة غسل البلدين والحرمين والمسجدين والزيارة لمن أحدث وقيل إنه يستحب لكل امرأة تطيبت لغير زوجها لأنه ( روى ) الكليني عن الصادق عليه السلام أنها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها ورواه الصدوق أيضا مرسلا وفي ( كتاب الإشراف ) أنه يستحب لقضاء غسل عرفة