القارورة المضمومة المشتملة على النجاسة ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته
[ الرابع ]
( الرابع ) ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل
[ الخامس ]
( الخامس ) اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة
[ السادس ]
( السادس ) لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت
[ كلام في الآنية ]
( كلام في الآنية ) ( 1 ) وأقسامها ثلاثة
[ الأول ما يتخذ من الذهب أو الفضة ]
( الأول ) ما يتخذ من الذهب أو الفضة ويحرم استعمالها في أكل وشرب ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس فيه نظر أقربه التحريم ( 4 )
شرح
( والحاصل ) أن الفروع الستة تقدم الكلام فيها مفصلا مستوفى إلا مسألة اللبن فإنه يطهر بالطبخ كما في ( المبسوط والخلاف والنزعة ) بل حكى عليه الإجماع في ( الخلاف ) وحكم في ( الإيضاح ) بالبقاء على النجاسة
( كلام في الآنية )
قال الأستاذ في حاشية ( المدارك ) في صحيح ابن بزيع الوارد في المرآة الملبسة بالفضة شهادة على أن المراد من الآنية ما هو أعمّ مما هو المتبادر منه
( قوله قدس سره ) ( ويحرم استعمالها في الأكل والشرب )
بإجماع كل من يحفظ عنه العلم إلا ما نقل عن داود فإنه حرم الشرب خاصة والشافعي أن النهي نهي تنزيه كما في ( المنتهى ) وفي ( التحرير والتذكرة ) ( والذكرى والمجمع للأردبيلي والمدارك ) وغيرها الإجماع عليه وفي ( الخلاف ) إطلاق كراهة استعمالها وحمله في ( المعتبر والمختلف والذكرى ) على التحريم ( قال ) الفاضل وهو بعيد عن عبارته وفي ( المجمع ) لولا الإجماع لكان القول بكراهة استعمال الأواني حسنا
( قوله قدس سره ) ( وكذا في غيره )
قال به علماؤنا وبه قال الشافعي ومالك كما في ( المنتهى ) وعند علمائنا أجمع كما في ( التذكرة ) وعندنا كما في ( التحرير ) وفي ( المجمع ) دليل تحريم الاستعمال مطلقا إجماعنا المفهوم من ( المنتهى ) بعد نقل إجماع المسلمين على تحريمه للأكل والشرب وفي ( كشف الرموز ) لا خلاف فيه وفي ( المدارك ) أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة ونسبه في ( الكفاية ) إلى المشهور واقتصر الصدوق والمفيد وسلار والشيخ في ( النهاية ) على الأكل والشرب ونقل عن المفيد تحريم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة مستندا إلى قوله عليه السلام إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ( قال في الذكرى ) وهو يلوح من كلام أبي الصلاح
( قوله قدس سره ) ( وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس نظر أقربه التحريم )
تحريم اتخاذها لغير الاستعمال هو المشهور كما في ( المدارك ) ( والكفاية ) ومذهب الأكثر كما في ( المجمع ) وبه قال الشيخ والمحقق في ( المعتبر ) واليوسفي في ( كشف الرموز ) والمصنف في ( المنتهى ) وولده في ( الإيضاح ) والمحقق الكركي وهو ظاهر الشهيد في ( الذكرى ) واستقرب في ( المختلف ) الجواز وفاقا لابن إدريس واستحسنه صاحب ( المدارك ) ومال إليه شيخه في ( المجمع ) والتحريم مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي ( وقال في الذكرى ) وفي المشاهد والمساجد نظر وكأنه أراد تزيينها بقناديل الذهب والفضة وتردد في ذلك في ( المدارك والكفاية ) ويحتمل إرادة زخرفة السقوف والحيطان وهذا قال الشيخ فيه لا نص في تحريمها والأصل الإباحة ومثله قال