تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ويكفي إزالة العين والأثر ( 1 ) وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة كدم الحيض ويستحب صبغه بالمشق وشبهه ( 3 ) ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل ( 2 ) وبتثليثه بعد إزالة العين وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة ( 4 ) وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب

[ فروع ]

( فروع )

[ الأول ]

( الأول ) لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان

[ الثاني ]

( الثاني ) لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح

[ الثالث ]

( الثالث ) لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته بخلاف
شرح
( ونهاية الإحكام والمنتهى ) عدم طهارة الكلب إذا صار ملحا بخلاف العذرة إذا صارت ترابا وفي موضع آخر من ( المبسوط ) حكم بعدم طهر تراب العذرة وحكم في ( المبسوط ) أيضا بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت ( قال في الذكرى ) وكأنه يرى طهارة ظاهر الميّت بالغسل خاصة ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة والظاهر أنه لمخالطة الدم النجس وغيره وحكى عنه ذلك في ( المعتبر ) وحمله على قبر كافر بعيد انتهى ما في ( الذكرى ) وفيما نسب إلى الشهيد أن بعضهم ذهب إلى أنه لو وقع في المملحة وهي ماء ثم جمد الماء وصار ملحا طهر ( قال ) وهو خروج عن موضوع المسألة ( وقال ) الشهيد في حواشيه إن كان هذا الماء قد ركد طهر الجميع وإلا نجس وقيد في ( جامع المقاصد ) العذرة بما إذا كانت يابسة إذ لو كانت رطبة لنجست التراب الغير المستحيل ومثله الشهيد الثاني ( قلت ) وينبغي مثل ذلك في الكلب ( وليعلم ) أن من المطهرات الإسلام كما في ( الدروس ) ( واللمعة وحواشي الشهيد ) وفي ( التحرير والذكرى والموجز الحاوي وكشف الالتباس ) أنه إنما يطهر بدن الكافر دون ما لاقاه برطوبة من ثيابه وغيرها وكذا في ( البيان ) إلا أنه قال أيضا والفضلات الطهارة من المسلم إذا كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها الإسلام ( قلت ) قد يستفاد من هذه طهارة عرقه فليتأمل وفي ( الروضة ) مطهر لبدنه وما يتعلق به من شعر ونحوه لا لغيره كثيابه ( وقد يقال ) إن العرق يدخل تحت قوله ونحوه فتأمل ولعله أراد بنحوه الظفر وأما عرق الإبل التي طهرها الاستبراء بعد أن كانت نجسة بالجلل فلم أجد من تعرض له أو أشار إليه وقد مر أن جماعة كثيرين من علمائنا قالوا بطهارة عرقها حين الجلل ( قوله قدس سره ) ( ويكفي في التطهير إزالة العين والأثر ) تقدم نقل الأقوال في المسألة مما لا مزيد عليه ( قوله ) ( يستحب تثنية الغسل ) إنما يتمشى على القول بالاكتفاء بغسلة واحدة وأما على التعدد فتستحب الثالثة حيث لا تجب كما في ( جامع المقاصد ) ( قوله ) ( ويستحب صبغه بالمشق وشبهه ) ظاهر ( الوسيلة ) الوجوب حيث قال ( وأما ) الثوب فيجب غسله بالماء حتى تزول العين والأثر فإن لم يذهب أثرها وكان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنفاس صبغ موضع الأثر ببعض الأصباغ ( انتهى ) قال في ( المعتبر ) ( والمنتهى ونهاية الإحكام ) إن الوجه في ذلك ستره وقريب منه ما في ( الذكرى ) وفي ( المقنعة والنهاية ) ليذهب الأثر وهو المروي في ( التهذيب ) حيث قال الكاظم عليه السلام حتى يذهب أثره لكن في ( المعتبر ) أسقط قوله ويذهب أثره ( ولعله ) فهم من ذهاب الأثر ذهابه في الحس واستتاره ( قوله ) ( كالمائعات النجسة ) تقدم الكلام في ذلك غير مرة وكذا قوله لو جبر عظمه
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 192 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي