وليلتي نصف رجب ونصف شعبان ( 1 ) ويوم المبعث ( 2 ) والغدير ( 3 ) والمباهلة ( 4 ) وعرفة ( 5 ) ونيروز الفرس ( 6 )
[ الأغسال المستحبة للأفعال ]
وغسل الإحرام ( 7 )
شرح
قبل الخروج إلى المصلى وفي ( الذكرى ) أنه يمتد بامتداد اليوم ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال وهو ظاهر الأصحاب انتهى وفي ( الروض ) جعل اعتبار الصلاة أفضل ولا يقضى لو فات نص عليه في ( السرائر والنهاية والمنتهى وغيرها )
( قوله ) ( وليلتي نصف رجب وشعبان )
نص على ذلك جماهير الأصحاب ونقل في ( الغنية ) الإجماع على الثاني
( قوله ) ( ويوم المبعث )
نقل عليه في ( الغنية ) الإجماع ونص عليه الشيخ والشهيدان وأبو العباس في ( الموجز )
( قوله ) ( ويوم الغدير )
نص عليه الجم الغفير ونقل عليه الإجماع في ( الغنية والروض وشرح الفاضل ) وفي ( المدارك ) نسبه إلى الأصحاب وفي ( الذخيرة ) نقل حكايته وعن أبي علي أن وقت غسل الغدير ، من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد
( قوله ) ( ويوم المباهلة )
نص عليه جماعة ونقل عليه الإجماع في ( الغنية ) وخبر سماعة يدل على وجوبه ونقل في مقابلته في ( الروض ) الإجماع على عدم وجوبه وفي ( الذخيرة ) نقل حكايته ونقل الشهرة أنه يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة في ( الذكرى والروض وتعليق الشرائع والذخيرة والكفاية ) وشرح الفاضل واختار في ( المعتبر ) أنه اليوم الخامس والعشرون
( قوله ) ( ويوم عرفة )
أهمل ذكره جماعة من المتقدمين كالشيخ وابن حمزة وأبي يعلى وذكره جماعة من المتأخرين ونقل عليه الإجماع في ( الغنية والمدارك ) وحكايته في ( الذخيرة )
( قوله ) ( ونيروز الفرس )
نص عليه الشيخ وصاحب ( الجامع ) والشهيد وأبو العباس واختلفوا فيه ففي ( المهذب ) أن المشهور عند فقهاء العجم أنه عند نزول الشمس الجدي وبعضهم أنه تاسع من أسباط « 1 » وفي ( الذكرى ) أنه أول حلول الشمس الحمل وكذا في ( الدلائل ) ونقل عليه فيها الشهرة وفي ( السرائر ) أنه عاشر أيار وهو يوم نزول الشمس أواخر الثور وفي رواية المعلى أنه يوم ظهور القائم عجل اللَّه تعالى فرجه وجعلني فداه اللَّهمّ بالأمين آمين وذكر في ( النزهة ) أنه يستحب يوم النصف من رجب وفي ( المنتهى والنهاية والموجز والدروس والذكرى والنزهة والكفاية والمفاتيح ) أنه يستحب يوم التروية ( وقال في الذكرى ) إن الأصحاب استحبوه ليوم الدحو وفي ( الدلائل وشرح الفاضل ) أن أبا علي الكاتب قال يستحب الغسل لكل مشهد أو مكان شريف أو يوم أو ليلة شريفة وعند ظهور الآثار في السماء وعند كل فعل متقرب به إلى اللَّه تعالى ويلجأ إليه فيه و ( عن فلاح السائل ) أنه يستحب يوم مولد النبي صلّى اللَّه عليه وآله وهو سابع عشر ربيع الأول باتفاق أصحابنا كما يظهر من ( الروضة ) وغيرها وعن المفيد أنه لم يزل الصالحون من آل محمد صلّى اللَّه عليه وآله يعظمونه ويعرفون قدره وفي ( فلاح السائل ) أنه يستحب في الليالي الباردة وطلبا « 2 » للنشاط في صلاة الليل ونقل ذلك عن علي ( عليه السلام ) وأنه كان يفعله لذلك
( قوله ره ) ( وغسل الإحرام )
نص عليه جمهور الأصحاب ونقل عليه الإجماع في ( الخلاف ) في كتاب الحج و ( الغنية ) ونفى عنه الخلاف في ( التهذيب والمقنعة ) ونسبه إلى المشهور في ( التذكرة والمختلف والدلائل والمدارك )
هامش
( 1 ) كذا وجد في نسختين والظاهر أنه شباط ( مصححة )
( 2 ) طلبا