تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها ( 1 )
شرح
الأرض وطهارتها ( وفيه ) أنا لو اشترطنا يبوستها لزم انتفاء فائدة التطهير ولزم الحرج والمشقة العظيمة في أيام المطر وفي ( نهاية الإحكام ) لا فرق بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة أما لو وطئ وحلا فالأقرب عدم الطهارة وفي ( الروضة ) لا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض وهل يشترط طهارتها وجهان وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه ( انتهى ) وعن ابن الجنيد اشتراط طهارتها ونسبه الأستاذ أدام اللَّه حراسته إلى أبي علي وجماعة وفي ( الروض ) واشترط بعض الأصحاب طهارتها لأن النجس لا يطهر غيره وجفافها ولم يشترطه المصنف بل اكتفى بالرطبة ما لم يصدق عليها اسم الوحل وهو حسن هذا والمراد بباطن النعل وغيره ما تستره الأرض حال الاعتماد عليها فلا يلحق به حافاتها كما في ( الروض والمسالك ) ولا فرق بين زوال عين النجاسة قبل مباشرة الأرض وعدمه ولا بين رطوبة النجاسة وجفافها كما في ( المعتبر والمنتهى والنهاية والتذكرة وجامع المقاصد والمهذب وشرح الموجز ) ( والروض والروضة ) ونقل الخلاف في ( المنتهى ) عن بعض الجمهور وفي ( التذكرة ) عن أبي حنيفة وقد اقتصر المصنف على باطن النعل وأسفل القدم كما في ( الإرشاد والدروس واللمعة والبيان ) وهو المنقول عن ( المختصر ) الأحمدي وفي ( المقنعة والمراسم والجامع والنزهة ) الاقتصار على الخف والنعل وفي ( التحرير ) نحو ذلك إلا أنه قال بعد قوله وفي القدم إشكال إن الصحيح طهارتها وفي ( الوسيلة والتبصرة ) الاقتصار على الخف وفي ( الإشارة والتلخيص ) الاقتصار على النعل وفي ( المعتبر والشرائع ونهاية الإحكام والتذكرة والذكرى ) ذكر النعل والقدم والخف وفي ( النافع ) الاقتصار على الخف والقدم وفي ( المنتهى ) أن المتيقن الخف والنعل وبعض أصحابنا ألحق أسفل القدم وتدل عليه رواية زرارة وعندي فيه توقف وفي ( الروضة والدلائل ) أن المراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض ونحوها ولو من خشب وخشبة الأقطع كالنعل وفي ( المسالك ) والقبقاب من أصناف النعل وخشبة الأقطع ملحقة بالرجل أو النعل ولا يلحق به أسفل العصا ورأس الرمح وما شاكل ذلك وفي ( الذكرى ) أن حكم الصنادل حكم النعل والمراد به القبقاب كما في ( شرح الموجز ) وصاحب ( الموجز ) أضاف الحافر والظلف ( قال ) شارحه ولم أجد ذاكرا لهما غيره وفي ( الروض ) حكم بإلحاق القبقاب ونظر في إلحاق خشبة الزمن والأقطع وقطع بعدم إلحاق أسفل العكاز وكعب الرمح وما شاكل ذلك ( وقال ) إن ما يوجد في بعض القيود من إلحاق سكة الحراث ونحوها من الخرافات ونحو ذلك في ( الدلائل ) ويبقى الكلام فيمن يمشي على يديه أو على ركبتيه ( قوله قدس سره ) ( وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها ) قال في ( التذكرة ) بإلقاء كر ولم يشترط الزيادة عليه وقريب منه ما في ( المنتهى ) حيث قال بإلقاء الكثير ومثله في ( النهاية والتحرير ) ولعله بناه هنا على ما أشعر به كلامه فيما سلف له من اشتراط كرية مادة ماء الحمام بزيادة على ما يجري منها لكنه هنا لم يشترط كرية الجاري وفي ( جامع المقاصد ) الظاهر أنه لا يشترط الزيادة على الكر إذا صب الماء عليها دفعة ( نعم ) لو أجري منه ساقية بحيث يجري الماء على النجس شيئا فشيئا فلا بد من الزيادة بحيث يبقى بعد وروده على المحل النجس كر ( قال الفاضل ) وأما اشتراط الزيادة في الدفعة فكأنه مقطوع بفساده
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 188 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي