. . . . . . . . . .
شرح
والبارية والحصر وما أشبهها من المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان بالشمس من « 1 » الثياب والأواني وغيرهما مما ينقل ويحول أما ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنبات وغيرها فالوجه الطهارة دفعا للمشقة وفي ( الموجز الحاوي ) الأرض وما اتصل به ولو ثمرة والأبنية ومشابهها ولو خصا ووتدا وكذا السفينة والدولاب وسهم الدالية والدباسة وفي ( المهذب البارع ) يلحق بالأرض مجاورها إذا اتصل بها كالطين الموضوع عليها تطينا أو على السطح وكذا الجص المثبت بإزاء الحائط وحكمه حكم البناء وكذا المطين به وكذا القير على الحوض والحائط ويلحق بالأبنية مشابهها وما اتصل بها مما لا ينقل عادة كالأخصاص والأخشاب المستدخلة في البناء والأجنحة والرواشن والأبواب المعلقة وأغلاقها والرفوف المسمرة والأوتاد المستدخلة في البناء وفي ( الشرح ) أن ما لا ينقل يشمل الأواني المثبتة والعظيمة وفي ( كشف الحق ) الاقتصار على ذكر الأرض من دون تعرض لغيرها وفي ( الروضة ) في تفسير ما لا ينقل من الأرض وأجزائها والنبات والأخشاب والأبواب المثبتة والأوتاد الداخلة والأشجار والفواكه الباقية عليها وإن حان أوان قطافها وفي ( النزهة ) قصر التطهير على الأرض والبواري قال كما نقل ( وأما ) الحصر فلم أقف على خبر فيه إلا من طريق العموم وذكر خبر الحضرمي ( قال ) الأستاذ وعليه أن في ( الصحاح والديوان والمعرب والمغرب ) أن الحصير هو البارية وفي ( الخلاف ) الاقتصار على ذكر الأرض والحصر والبواري وكذا في ( المقنعة ورسالة سلار ) وفي ( جامع المقاصد ) أن ما لا ينقل عادة كالأخشاب والأبواب المثبتة في البناء والأشجار والفواكه الباقية على أصولها والزرع القائم لا الحصيد وفي ( المبسوط والمنتهى ) أن حجر الاستنجاء إن جف بالشمس وكانت نجاسته مائعة كالبول طهر ( ورده ) صاحب الموجز ( قال في الشرح ) وقيل بالعدم لانقلابه منقولا ولو تم لم تطهر الأرض ذات الحصى والرمل ( انتهى ) فتأمل فيه هذا وقد قال المصنف رحمه اللَّه إن التطهير بتجفيف الشمس أي بعينها بالإشراق عليها لا بمجرد حرارتها ولا مع الحاجب ولا بالهواء كما صرح به في ( المهذب والتذكرة وكشف الالتباس ) ( والروضة والروض والمسالك ) وغيرها وفي ( التذكرة والتحرير ) ولو جف بغير الشمس لم يطهر إجماعا وللشيخ قول آخر في ( الخلاف ) ضعيف وفي ( المدارك ) الإجماع فيه وفي ( الخلاف ) إذا جفت الأرض والحصر والبواري بغير الشمس لم تطهر ونقل الإجماع وفي موضع آخر منه الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وشبهه وطلعت عليها الشمس أو هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر واعترضه في ( المعتبر والمنتهى ) بأنه إن اشترط الأمرين في التطهير فلا دليل وإن جعل الريح مطهرا بانفراده كان أشد إشكالا ( قال في شرح الموجز ) والمعتمد قول الشيخ لعموم قول الباقر عليه السلام ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر إلى أن قال ويطهر الظاهر والباطن وكلامه محتمل لإرادة تنزيل كلام الشيخ على أن حصول الجفاف بمجموع الأمرين غير مضر ( قال ) الأستاذ ولعله قوي غير أن الريح إن كان هو السبب الأعظم بحيث لا يسند التجفيف إلى الإشراق فالظاهر عدم التطهير لكن كلام الشيخ ينزل على غير هذا الفرد أو يجعل قائلا بكناية مطلق الإشراق المقارن للجفاف ( انتهى ) وفي ( المختلف ) نزل ذكر الريح في كلام الشيخ على إرادة إزالة الأجزاء به وفي ( الدروس ) نقلا عن ( المبسوط ) الاجتزاء بتجفيف الريح وفي ( نهاية الإحكام ) ولو جف بالأهوية أو غيرها غير الشمس لم يطهر عندنا عملا بالاستصحاب وفي ( المنتهى ) لم يطهر بغير الشمس
هامش
( 1 ) لعله بيان لغير الأرض ( منه )