تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
. . . . . . . . . .
شرح
الشيخ والأكثر وفي ( الدروس والتنقيح والروض ) وظاهر ( البيان ) إلحاق الصبية ونسبه في ( الذخيرة ) إلى أكثر المتأخرين وفي ( المعالم ) نسبته إلى الشهيدين وأكثر المتأخرين وتردد في ( التذكرة ) من الاقتصار على المنصوص ومن الاشتراك في المشقة لأن الوارد في النص مولود وهو خاص بالذكر وظاهر ( الكتاب والتحرير والإرشاد والدروس والبيان ) وصريح ( المسالك ) عدم الفرق بين البول والغائط وظاهر ( المعتبر ) الاقتصار على ذكر البول ( قال ) ولو نجس بغير البول بالمحل والعذرة فالوجه عدم الإلحاق واستشكل في ( التذكرة والنهاية ) من اختصاص النص بالبول وغلظ الغائط ومن الاشتراك في المشقة ثم استقرب العموم وكذا استشكل في ( النهاية ) وفي ( الروض ) أن مورد الرواية البول فيقتصر فيما خالف الأصل على المنصوص وربما احتمل شمول البول للغائط بناء على ما هو المعروف من قاعدة العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به وعموم البلوى كالبول بل شمول الرخصة لنجاسة الصبي كما يقتضيه إطلاق الكتاب وجماعة إلا أن الوقوف مع النص أولى وظاهر الكتاب والأكثر التخيير في اليوم في أي ساعة أراد الغسل وفي ( المنتهى ) لو قيل باستحباب جعل الغسلة آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في الطاهر كان حسنا وفي ( التذكرة ) تتخير في وقت غسله والأفضل أن تؤخره إلى أن تجمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه وفي وجوبه إشكال منشؤه من الإطلاق ومن أولوية طهارة الأربع على طهارة واحدة وفي ( التحرير والبيان ) ( والشرح ) الحكم باستحباب التأخير أيضا وسكت أكثر الأصحاب عن هذا الحكم وفي صريح ( الروض والمعالم ) وظاهر الباقين قصر العفو على الثوب دون البدن اقتصارا على المنصوص ولا فرق في المولود بين الواحد والمتعدد كما في ( الروض والمسالك والشرح ) للعموم المستفاد واستوجهه في ( المعالم ) وفي ( نهاية الإحكام ) الأقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصب مرة واحدة وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة وقواه في ( المعالم والذخيرة ) استنادا إلى المتيقن وفي ( النهاية ) لا فرق بين أن يأكل الطعام أو لا ولعل المدار على احتياجه إلى التربية وعدمه واشتراط وحدة الثوب هو المعروف بين الأصحاب إلا إذا اضطرت إلى الثاني كما صرح به الشهيد الثاني وهل يجب عليها استعارة ثوب آخر أو استئجاره إن أمكنها وجهان ذكرهما الشارح وهل يجب عليها إيقاع الصلاة عقيب الغسل إن اقتضت العادة نجاسته بالتأخير احتمال ولو أخلت بالغسل احتمل لزوم قضاء الصلوات جمع والصلاة الأخيرة فقط ( قال ) الأستاذ ولعل الأخير لا يخلو من قوة « 1 » لأنها محل التضييق وصلاتها من قبل كانت جائزة لجواز تأخير الغسل وهل تصلي قضاء بهذا الثوب استشكل في ( النهاية ) ثم قرب الجواز وقال في ( الذكرى والدروس ) بالعفو عن خصي تواتر بوله إذا غسل ثوبه في النهار وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة ونسب هذا الحكم في ( الذخيرة ) إلى جماعة من الأصحاب منهم الشهيد وفي ( المعتبر ) استضعف الرواية الواردة في المقام ( ثم قال ) وربما صير إليها دفعا للحرج ( قال في ( المعالم ) إن قوله صير إليها يحتمل إرادة وجود القائل بمضمونها أو أنه مائل إلى العمل بها والثاني أظهر وفي ( التذكرة )
هامش
( 1 ) وقيل إن المراد بالصلاة الأخيرة صلاة الظهر لتأخر فعلها عن المؤداة في الوقت لاختصاص الوقت بغيره وخروج وقتها بتأخير الغسل ( منه قدس سره )