تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل ( 1 ) ولو صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة مغلظة وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد مطلقا ( 2 ) ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت ( 3 ) لا خارجه ( 4 ) ولو علم في الأثناء ( 5 ) ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف وتجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي بغسله في اليوم ( 6 ) مرة ثم تصلي باقيه فيه وإن نجس بالصبي لا بغيره ( 7 )
شرح
فيصافحني ( فقال الصادق عليه السلام ) امسحها بالتراب أو الحائط ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل ) إجماعا وقول صاحب ( المفاتيح ) بعدم تعدي النجاسة في الميّتة وأن نجاستها حكمية مخالف للإجماع ( قوله قدس سره ) ( في ملاقاة المتنجس فينجس الملاقي له مع رطوبة أحدهما سواء زالت عنه عين النجاسة أو لا ) قال الأستاذ هذه المسألة من الضروريات بحيث لا تخفى على النساء والأطفال ( قال في المفاتيح ) وكم له من مقالة خالف فيها الضرورة كتجويز الغناء والملاهي ونحو ذلك كتطهير المياه التي أجمع على نجاستها وإمضاء عبادة الجاهل وجواز الظن في الأصول هذا في الفروع ( وأما ) في الأصول إن صح النقل عنه فالعياذ باللَّه ما حاصله « 1 » إنما يجب لما لاقى عين النجاسة وأما ما لاقى الملاقي لها بعد ما أزيل عنه العين بالتمسح ونحوه بحيث لا يبقى فيه شيء فلا يجب غسله انتهى كلامه وكلام الأستاذ أدام اللَّه حراسته وما ذهب إليه صاحب ( المفاتيح ) هو المنقول عن المرتضى ( قوله قدس سره ) ( عالما أو ناسيا أعاد مطلقا ) قد مر الكلام في المسألة وأنه مع العلم إجماعي بل كاد يكون ضروريا ومع النسيان أنه الأشهر أو المشهور وأن هناك أقوالا أخر كالعدم مطلقا أو أنه إذا خرج الوقت ( قوله ) ( ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت ) قد تقدم الكلام في المسألة مفصلا وأن ذلك مذهب بعض كالشيخ وأبي المكارم والقاضي وأن الأكثر على خلاف ذلك ( قوله ) ( لا خارجه ) بلا خلاف كما في ( السرائر ) واتفاقا في ( الغنية ) وعند الأكثر في ( المنتهى ) إلى آخر ما تقدم ( قوله ) ( ولو علم في الأثناء إلخ ) قد تقدم الكلام في ذلك مفصلا ( قوله ) ( وتجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي للصبي بغسله في اليوم ) وكذا الليلة مرة كما في ( المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والروض ) وغيرها ( قوله ) ( وإن نجس بالصبي لا بغيره ) أي تصلي باقي اليوم والليلة وإن نجس ببول الصبي لا بغيره ولا بد من الواو وإلا لفسد المعنى كما في ( جامع المقاصد ) وهذا الحكم من أصله مشهور بين الأصحاب لا نعرف فيه خلافا كما في ( الدلائل ) وفي مقام آخر منه أن على رواية أبي حفص عمل الأصحاب وفي ( المعالم ) نقل الشهرة وفي ( المدارك ) نسبه إلى الشيخ وعامة المتأخرين ونسبه في ( الذخيرة ) إلى الشيخ في ( النهاية والمبسوط ) وإلى المتأخرين ومضمون عبارة الكتاب ذكره في ( التذكرة والبيان ) واقتصر في ( الإرشاد والتحرير والمنتهى والنهاية ) على المربية من دون تعرض للمربي وفي ( المعتبر والنهاية والتحرير ) الاقتصار على الصبي ونسبه في الشرح إلى
هامش
( 1 ) مقول قوله قال في المفاتيح ( مصححه )