تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس ( 1 ) فلو وجد فيه أعاده وأول ليلة من رمضان ( 2 ) ونصفه ( 3 ) وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين ( 4 ) وليلة الفطر ( 5 ) ويومي العيدين ( 6 )
شرح
( التذكرة ) إلى علمائنا وفي ( شرح الفاضل ) إلى الأكثر والشيخين واستشكل في ( الذخيرة ) في هذا الحكم من أصله ( قوله قدس سره ) ( وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس ) اختلفت عبارات الأصحاب ( فقيده ) بعض بالإعواز ( وبعض ) بخوف الفوت ( وبعض بخوف التعذر وفي ( التذكرة ) أضاف إلى خوف العدم خوف عدم التمكن وفي ( النهاية والمنتهى ) اعتبار الظن بدل الخوف وفي ( الدروس ) قيد خوف التعذر بيوم الجمعة وفي ( الدلائل والمدارك ) إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس وفي ( الموجز ) قال من أول الخميس وينبغي الاعتماد على إجماع الشيخ في ( الخلاف ) قال في صلاة الجمعة من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه إلا إذا كان آيسا من وجود الماء فيجوز حينئذ تقديمه ولو كان يوم الخميس بإجماع الفرقة وفيه أحكام ( منها ) أن ليلة الجمعة أولى وقد نص الأصحاب على أن من وجده فيه أعاده لكنهم اختلفوا في اعتبار الوجدان فبعض على اعتباره في مطلق اليوم وهم الأكثر وآخرون على الوجدان قبل الزوال ( وقد نص جماعة ) على أن التقديم أولى من القضاء ولم أجد من خالفهم في ذلك ونص في ( الدروس والبيان والروض ) أن آخر زمن التعجيل خير من أوله بعكس القضاء ( وقال في الذخيرة ) إن مستنده غير معلوم ( وقال في الموجز ) إن القضاء من أول يوم الخميس كما مر ( قوله ره ) ( وأول ليلة من رمضان ) نقل عليه الإجماع في ( الغنية والروض ) ونسبه في ( المعتبر ) إلى أصحابنا وفي ( الذخيرة ) الظاهر أنه إجماعي ( قوله ره ) ( ونصفه ) نسبه إلى المشهور في ( الدلائل ) وفي ( المدارك ) أنه مذهب الثلاثة وأتباعهم وأنه ليس فيه نص تبعا لجده في ( الروض ) وتبعهما صاحب ( الذخيرة ) قلت ابن طاوس في ( إقباله ) في عمل شهر رمضان ( روى ) بإسناده عن الصادق عليه السلام أنه يستحب الغسل أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف ( وروى ) عن المفيد عن الصادق عليه السلام أنه يستحب ليلة النصف وفي ( النهاية ) حيث عد عدة مندوبات هو منها قال للروايات والمحقق الثاني ( قال ) إنها مولد الحسن والجواد عليهما أتم التحية والسلام ( قوله ره ) ( وليلة سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين ) نص على الجميع جماعة ولا مخالف فيما أجد والإجماع منقول في ( الروض ) وقال في ( المعتبر ) إنه في الأربعة مذهب الأصحاب وفي ( الذخيرة ) الظاهر أنه اتفاقي ( وقد نص ) جماهير الأصحاب على استحبابه لليلة ثلاث وعشرين وفرادى شهر رمضان وروى في ( الإقبال ) استحبابه للعشر الأواخر ولكل ليلة منه وفي الثلاث والعشرين غسلان روى ذلك عن بريد في ( الإقبال ) ( وقال في الموجز وشرحه ) أن غسل الليالي سائغ من أول الليل إلى آخره ( قوله ) ( وليلة الفطر ) نقل عليه في ( الغنية ) الإجماع ونص عليه جمهور الأصحاب ونسبه في ( الذخيرة وشرح الفاضل ) إلى الشيخين وجماعة ( قوله ره ) ( ويومي العيدين ) نقل عليه الإجماع ( في الغنية والروض ) وفي ( المعتبر ) أنه مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع إلا ما حكي عن أهل الظاهر وفي ( التذكرة والمدارك ) نسبه إلى علمائنا ونص في ( النهاية والروض والمدارك ) أنه يمتد بامتداد اليوم وفي ( السرائر ) وقته من طلوع الفجر الثاني إلى
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 15 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي