. . . . . . . . . .
شرح
( ونهاية الإحكام والذكرى ) باستحباب قرص الثوب وحته قبل الغسل في دم الحيض وأسنده في ( المنتهى ) إلى علمائنا وأكثر أهل العلم وكذا في المني كما في ( نهاية الإحكام ) مع التخصيص باليابس وفي ( التذكرة والمنتهى ) يستحب الفرك في المني وفي ( البيان ) استحباب الحت والقرص في سائر النجاسات سيما المني وفي ( التذكرة والمنتهى والتحرير ونهاية الإحكام ) أنه لو غسل بعض الثوب طهر المغسول دون غيره وفي ( المنتهى ) نسبته إلى أكثر أهل العلم وكذا البدن كما في الذكرى ( وما يقال ) بأنا وإن لم ننجس المغسول بالسراية نقول بنجاسة الماء لأنه قليل لاقته نجاسة ( فالجواب ) أن ما أصابه الماء يطهر به وفي ( نهاية الإحكام والموجز ) بأنه يطهر السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس وكذا اللحم إذا نجست مرقته وفي ( الموجز ) صرح بجواز التطهير بالقليل وعبارة ( النهاية ) ربما نزلت على إرادة الكثير وفرق في ( الموجز ) بين الحنطة والسمسم المنقعين وبين المطبوخين فجوز طهارة الأول دون الثاني واستشكله شارحه وفي ( المنتهى ) الصابون إذا انتقع بالماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا حكمهما حكم العجين يعني في عدم قبول التطهير بالماء لأن ظاهره ذلك في العجين ( ثم نقل ) عن بعض العامة تطهير السمسم والحنطة إذا انتقعا واللحم إذا طبخ بأن يغسل ثلاثا ويترك حتى يجف في كل مرة فيكون ذلك كالعصر ( ثم قال ) وهو أقوى عندي لثبوت ذلك في اللحم وكأنه أراد قوة التطهير « 1 » لا خصوص الكيفية لما ورد في رواية السكوني وزكريا بن آدم من تطهير اللحم المطبوخ وفي ( نهاية ) الشيخ وإذا كانت القدر تغلي على النار فوقع فيها شيء من الخمر أهريق ما فيها من المرق وغسل اللحم وفرق القاضي بين وقوع الخمر القليل والكثير ففي الأول يغسل اللحم ويؤكل دون الثاني وبمضمون ما في ( النهاية ) أفتى في ( المختلف ) وفي ( الذخيرة ) الظاهر أنه لا خلاف في جواز تطهير الصابون والفواكه والخبز والحبوب ونحوها بالكثير إذا أصاب جميع أجزائها وفي ( الدروس والذكرى ) أن المنتقع أنما يطهر بالكثير إذا شربت به وعمم في ( الروض ) التطهير بالكثير للقرطاس والطين والحبوب والجبن والفاكهة وفي ( الذكرى ) أن المائعات والقرطاس لا تطهر وإن ضربت بالكثير ( وربما ) أراد الفرق بين الضرب والإدخال في الماء واحتمل في ( الدروس ) تطهير الحديد المتشرب بالنجس بالتشريب بالكثير وفي ( الذكرى ) احتمال ذلك في القليل أيضا وشبهه بالآجر وقد نص جماعة على أن المائعات لا تطهر بالغسل وفي ( الذخيرة ) الظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز تطهيرها بالقليل وفي موضع من ( المنتهى ) ولا يطهر من المائعات غير الماء خلافا للحنابلة وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام والمنتهى ) أن المائع من الدهن لو ألقي في الكر وباشر الماء جميع أجزائه بالتصويل طهر وزاد في ( التذكرة والموجز ) كل مائع وفي ( الدروس ) وظاهر ( البيان ) احتمال طهارة المائعات لو تخللها الكثير وفي ( الموجز ) طهارة العجين إذا رقق ودخله « 2 » الماء وفي ( الذكرى ) ما نصه وفي طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره العلامة في ( تذكرته ) وكذا العجين بالنجس إذا رقق وتخلله الماء وفي ( صحاح ) ابن أبي عمير المرسلة عن الصادق عليه السلام عدم طهره بالخبز والبيع على أهل الذمة والدفن وهي مشعرة بسد باب طهارته بالماء إلا أن نقيد بالمعهود من القليل وقد تقدم الكلام في ذلك قبل المقصد الثالث ( قال ) الأستاذ وفي إجماع ( الخلاف والغنية والسرائر ) على تخصيص جواز بيع الزيت النجس بكونه تحت السماء مع اتفاقهم على جواز بيع ما يقبل التطهير دلالة على عدم قبوله التطهير مضافا إلى ما ذكره في ( الذكرى ) مع أن ما فرضه المصنف من وصول
هامش
( 1 ) الطهارة
( 2 ) وتخلله