ولو زاد الدم عن سعة الدرهم البغلي مجتمعا وجبت إزالته ( 1 ) والأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغه لو جمع ( 2 ) ( متن )
شرح
من الميّت معه وفي ( الموجز وشرحه ) لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد لم تجب إزالته وفي ( البيان ) وجوب الإخراج مع الإمكان واحتمله في ( الدروس ) مع الإمكان وفي ( التذكرة والذكرى ) لو سقطت سنه جاز ردها إلا أنه ( قال في التذكرة ) على إشكال سبق وأجازه أحمد ومنعه الشافعي وفي ( التذكرة ) الإجماع على أنها لو لم تسقط جاز ربطها ولو بالذهب لأمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله عرفجة أن يتخذ أنفا من ذهب وفي المبسوط والخلاف والجامع والتذكرة والذكرى ) لو نجس طرف ثوبه الذي لا يقله إذا قام فلا بأس سواء تحرك بحركته أو لا والشافعي تبطل الصلاة على كل حال وأبو حنيفة إن كان النجس يتحرك بصلاته وفي ( المنتهى ) لا خلاف بين علمائنا أنه لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة أنها تصح صلاته سواء وقف على الحبل أو لا تحركت النجاسة بحركة الحبل أو لا كانت النجاسة كلبا أو لا سواء كان الكلب صغيرا أو لا حيا أو ميتا وبه صرح في ( المبسوط والخلاف والجواهر ) وجملة من كتب المصنف ( والذكرى والموجز وشرحه ) وفي ( الخلاف ) ( والمنتهى ) الإجماع على أنه يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة وأنه تصح صلاتها وبالكراهة حكم في ( المبسوط ) وعدة من كتب المصنف وهذا الحكم يستفاد منه أحكام كثيرة ( ونقل ) ابن إدريس أنه روي أن النبي صلّى اللَّه عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة أي في الشعر والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة أي ترقيق الأسنان وفي ( المنتهى ) رواها ونسبها إلى الجمهور مشتملة على لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمستنمصة ؟ ؟ ؟ والواشرة والمستوشرة ( قال في النهاية ) ( الوامصة ) التي تنتف الشعر من الوجه ( والمستنمصة ) المنتوف شعرها بأمرها ( والواشرة ) التي تبرد الأسنان لتحدها وتفلجها ( والمستوشرة ) التي يفعل ذلك بها بإذنها ( والواشمة ) هي التي تغرز جلدها بإبرة ثم تحشوه كحلا ( والمستوشمة ) التي يفعل بها ذلك ( ورده ) في ( المنتهى ) ونبه الأستاذ أدام اللَّه حراسته على أن المراد بما لا تتم به الصلاة ما هو كذلك لصغره مع بقائه على حاله فلو لم تتم به لأنه يحكي ما تحته وإن كان واسعا لم يكن فيه عفو ( ثم قال ) وأما أن المدار على البقاء على حاله فلو لم تتم به لأنه يحكي ما تحته وإن كان واسعا لم يكن فيه عفو ( ثم قال ) وأما أن المدار على البقاء على الحال فهو الظاهر من إطلاق الفقهاء والأخبار فلو اتفق أن في الطول سعة دون العرض أو بالعكس بحيث لو أخذ ما في أحدهما ووضع على الآخر تمت به الصلاة لم يخرج عن اسم ما لا تتم به الصلاة والمراد بعدم تمام الصلاة في كل بالنسبة إلى حاله ففي الضخم الجسم تعتبر القطعة الواسعة ويمكن أن يراد إتمام الصلاة ولو في بعض الآحاد وهو تضيق كلي انتهى
( قوله قدس سره ) ( ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته )
إجماعا في ( الإنتصار والخلاف والمنتهى ) ( والتذكرة والتحرير والروضة ) وظاهر ( الكشف ) وعليه من أهل ( الخلاف ) قتادة والنخعي وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي والشافعي
( قوله قدس سره ) ( والأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغه لو جمع )
كما في ( المراسم والوسيلة والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والمختلف ) ( والتحرير والبيان والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد وحاشية الشرائع والروض والروضة وكشف الالتباس والدلائل ) وهو المنقول عن القاضي وهو المشهور كما في ( كشف الالتباس ) وفي ( الروض )