تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
( وظاهر التحرير والدروس ) التردد وأما اعتبار شد الرأس فإنما هو على طريقة أهل الخلاف حيث إنهم حكموا بعدم جواز الصلاة بالمحمول النجس وما لا تتم الصلاة به واستثنوا الحيوان المحمول وقاسوا القارورة عليه فلا يتم القياس إلا بضم الرأس كما صرح به في ( الذكرى وجامع المقاصد وشرح الفاضل ) وكثير من كتب المتأخرين وفي ( التذكرة والذكرى والموجز ) أن حمل الحيوان المذبوح من غير المأكول يبطل الصلاة وإن غسل من الدم وفي ( التذكرة والمنتهى والمنتهى والتحرير والبيان والموجز ) أنه لو شرب خمرا أو أكل ميتة وجب عليه القيء وتردد في ( نهاية الإحكام والذكرى والدروس ) وفي الجميع الاقتصار على الخمر والميّتة مع السكوت عن غيرهما ما عدا ( الموجز ) فإن فيه أن الحكم فيهما دون غيرهما من النجس وعدا ( الذكرى والدروس والبيان ) فإن فيها التعرض لمطلق النجس وقوى في ( المدارك والذخيرة ) وشرح الأستاذ الحكم بصحة الصلاة وإن قلنا بوجوب القيء وفي ( المنتهى ) ( ونهاية الإحكام والتذكرة والتحرير ) أنه لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب نزعه مع المكنة وفي ( التذكرة ) ويعيد كل صلاة صلاها مع ذلك الدم وتردد الشهيد في ( ذكراه ودروسه ) وقوى في ( المدارك والذخيرة ) وشرح الأستاذ عدم اللزوم استنادا إلى أنه صار جزءا من البدن « 1 » وأنه من البواطن والحكم جار في كل نجاسة كما في ( الدروس ) وذهب المصنف والشهيد والكركي وأبو العباس والصيمري وغيرهم إلى أنه إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان بلا ضرر وفي ( جامع المقاصد ) ومثله العظم المتنجس وفي ( الذكرى والدروس ) الإجماع على نزع العظم النجس وفي ( جامع المقاصد والمدارك ) نسبته إلى الأصحاب وفي ( المبسوط ) نفى عنه الخلاف وفي ( التحرير ) لا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا واحتمل في ( الذكرى ) بعد ما ذكرنا عدم الوجوب مع اكتساء اللحم وإن لم يلحقه ضرر واستحسنه في ( الذخيرة ) واستوجهه في ( المدارك ) وهو مذهب أبي حنيفة وفي ( المبسوط والخلاف ونهاية الإحكام ) لا يجب مع المشقة وفي ( النهاية ) المذكورة تارة قال لو خاف هلاكا أو إتلاف عضو أو شينا أو مرضا لم يجب نزعه سواء فرط بجعله أو لا ولو لحقه ألم بسير لم يعذر وتارة قال لو خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على إشكال وفي ( المبسوط والمنتهى ) ( والتذكرة والنهاية وجامع المقاصد وكشف الالتباس ) التصريح بفساد الصلاة مع عدم النزع واستشكل في ( المدارك والذخيرة ) في بطلان الصلاة وبعض العامة اشترط في جواز إبقائه خوف التلف دون الضرر وفي ( المبسوط والمنتهى ونهاية الإحكام والذكرى والدروس والموجز وشرحه ) أنه يجبره السلطان على النزع فإن مات لم يجب قلعه وألحق به في ( البيان وجامع المقاصد ) وغيرهما الخيط النجس لو خيط به الجرح وفي ( التذكرة والمنتهى والذكرى والمدارك ) وغيرها أنه لا بأس بالعظم الطاهر من غير الآدمي إن كان العظم مما يؤكل لحمه ميتة كان أو لا إذ لا ينجس بالموت ما لا تحله الحياة وفي ( المنتهى ) أنه لا بأس به من الميّتة عندنا أما لو كان من غير مأكول اللحم فإشكال وفي ( شرح الأستاذ ) وإن كان من آدمي وجب قلعه لوجوب دفنه إجماعا واستشكل في ( التذكرة ) وفي ( المدارك والذخيرة ) يمكن القول بالجواز للطهارة ( قلت ) وهو ظاهر عبارة ( المنتهى ) بأن عظم الميّتة من طاهر العين لا يجب نزعه ( وقيل ) إنه يلحق بالعظم الشعر وجميع ما يؤخذ من الميّت فيجب نزعه لمرسلة إبراهيم وموثقته الدالتين على وجوب دفن جميع ما ينفصل
هامش
( 1 ) ينبغي على هذا التفصيل ( منه )