تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ( 1 )

[ يستحب ]

ويستحب

[ الأغسال المستحبة للأزمنة ]

للجمعة ( 2 ) من طلوع الفجر إلى الزوال ( 3 )
شرح
« قوله قدس اللَّه روحه » ) ( ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ) في ( الروض ) الإجماع عليه وفي ( الذخيرة ) هذا مذهب الأصحاب وفي ( المدارك والدلائل ) على ما نقل أنه المشهور وفي ( المبسوط ) ( والمنتهى والمعتبر ) رواه أصحابنا وهو خيرة ( الشرائع والنافع والتحرير والنهاية والبيان والدروس وشرح الموجز والجعفرية وشرحها والجامع والإصباح ) على ما نقل عنها وبقي هناك مباحث أخر كحال الأغسال الليلية ففي ( الروض ) فرق بين تقديم غسل الفجر وتأخيره إلى الفجر بنفي « 1 » البأس في الأول دون الثاني وجماعة قيدوا الأغسال بالنهارية وحكموا بعدم التوقف على غسل الليلة المستقبلة مع التردد في الماضية ولهم كلام في لزوم تقديم غسل الفجر وعدمه وكلام في أنه يلزم التضييق أو يجوز تقديمه من « 2 » أول الليل ثم هل تجب الكفارة مع الإخلال أو لا وسيجيء ذكر ذلك مفصلا إن شاء اللَّه تعالى ولم يذكر المصنف وجوب الغسل لصوم الحائض وقد أوجبه في ( المختلف ) في بحث الصوم ( والتذكرة والتحرير والجعفرية ) ( وشرحها والروض ) وعليه الحسن بن أبي عقيل على ما قيل ونسبه في ( المفاتيح ) إلى جماعة من المتأخرين وفي ( مصابيح الظلام ) ما يدل على وجوب غسل المستحاضة يدل على وجوب غسل الحيض بالأولويّة وتردد في ( المعتبر والذكرى والمدارك والكفاية والذخيرة ) وحكم بالعدم في ( النهاية والمفاتيح ) وقال في الأخير لا نص فيه للقدماء ونسب في ( المدارك والذخيرة ) الوجوب إلى ( المنتهى ) وكأنهما عثرا على ذلك في كتاب الصوم وظاهر كلام ( المنتهى ) في المقام التردد هذا وفي ( المفاتيح ) أنه يجب الغسل بالحدث الأكبر لمس كتابة القرآن وللمكث في المساجد ووضع شيء فيها ودخول المسجدين وقراءة العزائم مع وجوب الأربعة والدخول في صوم شهر رمضان على المشهور ثم إنه فسر الحدث الأكبر الموجب للغسل بالجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة وقضية كلامه أن الأغسال الأربعة تجب للأمور الأربعة إن وجبت وأن وجوبها لصوم شهر رمضان هو المشهور لكن قال بعد ذلك لا يعم الصوم صوم غير رمضان وفاقا ( للمعتبر ) وخلافا لظاهر الأكثر ولا يعم الغسل في الصوم غسل غير الجنابة وفاقا لجماعة من المتأخرين وخلافا لآخرين ولا نص فيه للقدماء ( قوله قدس سره ) ( ويستحب للجمعة ) نقل على الاستحباب الإجماع في ( الخلاف والغنية ) وظاهر ( التذكرة ) ذكره في فرع ( قال ) إنه يستحب لآتي الجمعة وغيره كالنساء والعبيد والمسافرين عند علمائنا وظاهر الصدوق أن الندب من دين الإمامية وإنما نسبناه إلى الظاهر لاحتمال رجوعه إلى الأعداد ونقل الشهرة عليه في ( المختلف والمهذب البارع والمقتصر والروض والتنقيح والمجمع والذخيرة وشرح الموجز والبحار ) ( والدلائل ) على ما نقل وهو ظاهر ( الشرائع والنافع ) لأنه قال المشهور فيحتمل رجوعه إلى العدد وفي ( المنتهى والتذكرة ) أولا ( والمدارك ) أنه مذهب الأكثر والكثير وفي أكثر ما مر نسبة الخلاف إلى الصدوق ويلوح منهما نفي الخلاف عن غيره وفي ( كشف الرموز والمنتهى ) نسب الخلاف إلى الصدوقين وفي بعض إلى الكليني وقد علمت أن الصدوق عد الندب من دين الإمامية ثم هذا الحكم يشبه أن يكون ضروريا لأن هذا الغسل يحتاجه كل مكلف كل جمعة بخلاف بقية الأغسال وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وروي عن أحمد ومالك وأبي هريرة وكعب أنهم أوجبوه ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( من طلوع الفجر إلى الزوال ) قيد بالفجر الثاني
هامش
( 1 ) فنفى ( 2 ) حتى