تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
والعلقة ( 1 ) نجسة وإن كانت في البيضة ( 2 )

[ الرابع ]

( الرابع ) اللبن تابع ( 3 )
شرح
المس وسيتعرض المصنف لذلك ونستوعب الأقوال إن شاء اللَّه تعالى هناك واستثنى الفاضل المعصوم والشهيد ومن وجب قتله فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه ومثل ذلك صنع الفاضل الميسي وابن إدريس نص على وجوب الغسل لمس من قدم غسله لنجاسته بالموت وتوقف في ( المنتهى ) ثم قال ( وأما ) المعصوم فلا امتراء في طهارته ( انتهى ) لكن ظاهر إطلاقهم نجاسة الميّت بقول مطلق نجاسة الشهيد ومن اغتسل قبل قتله فتأمل ويأتي تمام الكلام إن شاء اللَّه تعالى ( قوله ره ) ( والعلقة ) أي نجسة قد تقدم الكلام في ذلك وفي ( الخلاف ) الإجماع على نجاستها وفي أطعمة ( المهذب ) أنه الذي تقتضيه أصول المذهب وقد نص عليها « 1 » في ( المبسوط والسرائر والجامع ) ( والنافع والتذكرة والبيان وكشف الالتباس ) وغيرها في باب الأطعمة وغيرها ( قوله ) ( وإن كانت في البيضة ) كما في ( المعتبر والجامع والنافع وكشف الرموز ومجمع الأردبيلي ) وناقشهم الشهيد في ( الذكرى ) في دليلهم ونقل المقدس الأردبيلي أن الشيخ نقل الإجماع على نجاستها وقد تقدم الكلام في ذلك ( وقال ) الفاضل الهندي واستدل بعد الإجماع بالاحتياط وعموم أدلة نجاسته وهما ممنوعان والأصل الطهارة فإن تم الإجماع كان هو الحجة بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا خصوصا التي في البيضة ولذا حكي عن الشيخ حلها ثم الذي في ( السرائر ) نجاسة العلقة التي تستحيل إلى المضغة وفي ( المعتبر ) نجاسة المتكونة من نطفة الآدمي ولعل ذكر الآدمي للتمثيل لنصه على نجاستها في البيضة انتهى « 2 » ( قوله قدس سره ) ( اللبن تابع ) اختلف الأصحاب في لبن الميّتة من الطاهرة العين فأبو علي وأبو يعلى وأبو عبد اللَّه العجلي وأبو القاسم المحقق وأبو العباس في كتبه الثلاثة والمصنف في ( المنتهى والنهاية والتذكرة والتحرير ) والكركي والصيمري والمقداد في أطعمة ( التنقيح ) أنه نجس وفي ( السرائر ) أنه لا خلاف فيه بين المحصلين من أصحابنا وفي ( المنتهى وجامع المقاصد ) أنه المشهور وفي الأخير أنه الموافق لأصول المذهب وعليه الفتوى وفي أطعمة ( غاية المرام ) أنه مذهب المتأخرين وفي أطعمة ( التنقيح ) أن الفتوى على النجاسة وفي أطعمة ( المسالك ) نسبه إلى العجلي والمحقق « 3 » والعلامة وأكثر المتأخرين وفي ( نهاية الإحكام ) أن لبن النجس نجس إجماعا وهذه العبارة ذات وجهين ولم يتعرض له المرتضى وأتباعه كما في ( كشف الرموز ) لأنه قال في الرد على العجلي حيث نسب القول بالنجاسة إلى المحصلين ما نصه إن الشيخين مخالفاه والمرتضى وأتباعه غير ناطقين به فما أعرف من بقي معه من المحصلين ( انتهى ) وذهب الصدوق والشيخان والقاضي وأبو المكارم والطوسي واليوسفي والشهيد في ( الدروس ) وظاهر ( البيان واللمعة ) حيث قال فيهما على قول مشهور والشهيد الثاني في ( المسالك ) وظاهر ( الروضة ) والسيد في ( المدارك ) والكاشاني والخراساني وصاحب ( الدلائل ) والفاضل الهندي إلى الطهارة وفي ( الخلاف والغنية ) نقل الإجماع وفي ( اللمعة والبيان ) أنه المشهور وفي ( الكفاية ) أنه الأشهر الأقرب وفي أطعمة ( المسالك ) أن
هامش
( 1 ) عليه ( 2 ) قال الفاضل ولا أعرف جعل المسألتين فرعا واحدا وجعل نجاسة المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا آخر ( انتهى ) ولعل الباعث عليه ألحق العلقة بميت الآدمي لأنها كالجزء الميّت ( منه قدس سره ) ( 3 ) والمصنف