والمتولد من الكلب والشاة ( 1 ) يتبع الاسم وكلب الماء طاهر ( 2 ) ويكره ذرق الدجاج ( 3 )
شرح
( والنافع والشرائع ونهاية الإحكام والمختلف والتحرير والذكرى والبيان والدروس والمهذب والموجز ) ( والتنقيح وكشف الالتباس ) وغيرها وفي الجميع الاقتصار على ذكر الإبل الجلالة بل في ( كشف الالتباس ) أن القول بنجاسة عرق الإبل الجلالة للشيخ وهو متروك وفي ( شرح الفاضل ) أن الأكثر اقتصر على ذكر الإبل الجلالة وفي ( النزهة ) تعميم الجلال على وجه يعم الإبل وغيرها وفي ( المختلف والذكرى ) ( والكفاية والدلائل ) نقل الشهرة فيه أي في عرق الإبل الجلالة وفي ( المدارك ) أنه مذهب سلار وابن إدريس وسائر المتأخرين وفي ( الذخيرة ) أنه مذهبهما وجمهور المتأخرين وقد نسبه الفاضل أيضا إلى ظاهر ( السرائر ) والموجود فيها وعرق الإبل الجلالة دون عرق غيرها من الجلالات تجب إزالته على مذهب بعض أصحابنا ( انتهى ) وفي ( جامع المقاصد والدلائل ) أن الإبل الجلالة طاهرة اتفاقا فيكون عرقها كذلك ( انتهى ) لكن في ( نهاية الإحكام ) أن الأقرب طهارة جسم الجلالة وهو يؤذن بالخلاف وذهب الشيخان والقاضي والعلامة في ( المنتهى ) إلى القول بالنجاسة ونفى عنه البعد المولى الأردبيلي في ( المجمع ) ونسبه ابن زهرة إلى أصحابنا ونسب إلى ظاهر الكليني لنقله روايته من دون تأويل وقد سلفت عبارة ( السرائر )
( قوله ره ) ( والمتولد من الكلب والشاة )
قد تقدم الكلب في المسألة
( فروع ) ( الأول ) القيء طاهر كما صرح به المصنف في كتبه والمحقق والشهيدان وغيرهم وفي ( المنتهى ) أنه مذهب علمائنا إلا من شذ منهم وفي شرح الأستاذ أنه المشهور بل كاد يكون إجماعا وفي ( المختلف ) والتذكرة ) نقل الشهرة وفي ( التحرير والمفاتيح ) نسبة الخلاف إلى الشاذ من الأصحاب وفي ( المبسوط ) عن بعض علمائنا نجاسته وفي ( المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام ) طهارة جميع ما يخرج من الرطوبات من القلس والنخامة وكل ما يخرج من المعدة إلى الفم أو ينزل من الرأس وفي ( المبسوط ) إطلاق طهارة الصديد وقيده في ( الدروس والذكرى والموجز والمدارك ) بالخلو عن الدم ( وقال في المعتبر ) بعد نقل كلام الشيخ ( وعندي ) في الصديد تردد أشبهه النجاسة لأنه ماء الجرح يخالطه يسير دم ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبادة لأنه يوافق على هذا التفصيل أما القيح فإن مازجه دم نجس وإلا كان طاهرا ( لا يقال ) هو مستحيل من الدم ( لأنا نقول ) ليس كل مستحيل من الدم لا يكون طاهرا كاللحم واللبن وفي ( التذكرة والبيان والذكرى والدروس والموجز والمدارك ) أن القيح طاهر وفي ( المنتهى ونهاية الإحكام ) أن المرة الصفراء طاهرة وفي ( التحرير والمنتهى والذكرى والدلائل ) أن الحديد طاهر وفي الأخيرين ( والمفاتيح ) نقل الإجماع عليه وفي ( المنتهى ) بعد نقل رواية إسحاق ابن عمار أن الحديد نجس قال إنها مخالفة للأصل وعمل الأصحاب وفي ( الإستبصار ) أنه خبر شاذ مخالف للأخبار الكثيرة وفي ( التحرير والمنتهى والبيان ) يستحب إزالة طين المطر بعد ثلاثة أيام وفي ( المنتهى نقله عن أهل العلم وفي ( التحرير ) نقل الإجماع على أن الماء الساقط من محل لا يعلم حاله طاهر ولا يجب فيه السؤال وفي ( المنتهى ) لو سأل لم يجب على المسؤول الجواب خلافا لبعض الجمهور ( انتهى )
( قوله قدس سره ) ( وكلب الماء طاهر )
تقدم الكلام فيه وأن ابن إدريس نجسه وفي ( البيان ) احتمل نجاسته ونجاسة الخنزير المائي
( قوله ره ) ( ويكره ذرق الدجاج غير الجلال )
كما في ( الإستبصار والمراسم والنافع والنزهة ونهاية الإحكام والمنتهى ) وهو رأي