تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها ( 1 )

[ فروع ]

( فروع )

[ الأول ]

( الأول ) الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس ( 2 )

[ الثاني ]

( الثاني ) الدود المتولد من الميّتة أو من العذرة طاهر ( 3 )

[ الثالث ]

( الثالث ) الآدمي ينجس بالموت ( 4 )
شرح
الشهيدين وغيرهم وفي ( المختلف ) نسبة القول بالطهارة إلى الصدوق في ( الفقيه ) والمرتضى وأبي الصلاح وسلار والقاضي والحسن وابن إدريس والشيخ في ( الإستبصار ) وهو المشهور كما في ( الذكرى والمدارك ) ( والكفاية والذخيرة والدلائل ) وفي كتاب الصيد من ( الخلاف ) الإجماع على طهارة ذرق الدجاج وخرء ما يؤكل لحمه وذهب الصدوق على ما نقل عنه والشيخان إلى نجاسته مستندين إلى ضعيف فارس بن حاتم الغالي الملعون وفي ( المنتهى ) أن القائل بنجاسة خرء الدجاج ألحق به خرء الإوز والبط ( فرع ) نقل في ( الخلاف والناصريات والغنية والتذكرة والبيان ) الإجماع على طهارة فضلة المأكول وعن القاضي أنه كره روث وبول وذرق كل ما أكل لحمه وفي ( المنتهى ) كراهتها من كل مكروه اللحم ( قوله قدس سره ) ( وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها ) أي مكروه كما عليه المعظم كما في ( شرح الفاضل ) وعليه الإجماع من الفقهاء ممن عدا ابن الجنيد كما في شرح الأستاذ وعليه عامة الأصحاب ما عدا الشيخ وابن الجنيد كما في ( المعتبر ) وفي ( المختلف والتذكرة والمدارك والكفاية ) ( والذخيرة والدلائل والبحار وحبل المتين والمفاتيح ) نقل الشهرة على ذلك مضافا إلى ما مر في جواز الاستنجاء بالروث وعن أبي علي والشيخ في ( النهاية ) القول بالنجاسة وإليه مال الأردبيلي وتلميذه السيد صاحب ( المدارك ) وصاحب ( الدلائل ) وصاحب ( المفاتيح ) قالوا تنجيس الأبوال والأرواث إن قام الإجماع على عدم الفصل وإلا فالأقوى نجاسة الأبوال دون الأرواث والقول بالنجاسة مذهب أبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف وفي ( شرح الأستاذ ) أن المعروف من مذهبهم نجاسة أبوالها وتحريم لحومها ( فروع ) ( قوله قدس سره ) ( الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس ) عندنا كما في ( شرح الفاضل ) وقد نص عليه المصنف في ( المنتهى والنهاية والتذكرة ) ولا أجد مخالفا في ذلك إلا من بعض الشافعية قياسا لما في بطن الحبات على ما في بطن الحيوان ( قوله قدس سره ) ( الدود المتولد من الميّتة أو من العذرة طاهر ) كما في ( التذكرة والمنتهى وجامع المقاصد ) ( والدلائل ) وفي ( التذكرة ) وكذا لو سقي الزرع أو الشجر ماء نجسا كان الزرع النابت والغصن الحادث طاهرين وفي ( المنتهى ) لا خلاف في طهارة دود القز واحتمل المحقق نجاسة المتولد من الميّتة أو العذرة لتكونها من النجس وللشافعية وجه بالنجاسة ويجيء على ما ذكر بعضهم من أن المتولد من الكلب والخنزير نجس لنجاسة الأصل ( قوله قدس سره ) ( الآدمي ينجس بالموت ) إجماعا في ( الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة ) وقد مر نقل الإجماع بطرق عديدة في مسألة الميّتة وخالف في ذلك الشافعية وظاهر المصنف هنا أنه ينجس وإن لم يبرد كما هو ظاهر إطلاقات الإجماعات والفتاوى وبه صرح في ( المبسوط ) وقربه في ( التذكرة والذخيرة ) وهو ظاهر ( الروض ) حيث رد على الشهيد حيث ناقش المصنف بأنا إنما نقطع في الموت بعد البرد وذهب إلى طهارته « 1 » قبل البرد في ( الجامع ونهاية الإحكام والذكرى والدروس وكشف الالتباس وجامع المقاصد ) ( والحاشية الميسية والمدارك والكفاية ) استنادا إلى الاستصحاب والملازمة بين النجاسة ووجوب غسل
هامش
( 1 ) واختير طهارته
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 153 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي