[ يلحق بالميتة ]
ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا ( 1 ) ولا ينجس من الميّتة ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر
شرح
ولا معترض على فرع وأنه غلط في عبارة يرجع في نفيها وإثباتها إلى اللغة وأكثر أصحابنا يقولون إنه أورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة فقال لهم إذا قلتم إن القديم شيء لا كالأشياء فقولوا إنه جسم لا كالأجسام وأما ؟ ؟ ؟ فقد نص المصنف فيما يأتي على طهارتهم وضعف القول بنجاستهم في ( المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام ) ( والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد ) وغيرها وفي ( الكفاية ) نقل الشهرة على القول بالطهارة وقواه ويفهم من ( شرح الفاضل ) أن مذهب الشيخ في النجاسة قوي لأن تنجيس أهل ؟ ؟ ؟ أولى من تنجيس المجسمة والمشبهة بل أكثر الكفار لأن ؟ ؟ ؟ تستتبع إبطال النبوات والتكاليف رأسا ( نعم ) الحق أن الذين لا يعرفون حقيقة ؟ ؟ ؟ ليسوا من الناس في شيء قال ويدل على نجاستهم الأخبار الناصة بكفرهم
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا كان أو ميتا )
هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب كما في ( المدارك ) وهذه المسألة كأنها إجماعية ولولا الإجماع لم يكن قائل بها لضعف الأدلة كما ( في الذخيرة وفي التذكرة ) كل ما أبين من حي مما تحله الحياة فهو ميت فإن كان من آدمي فهو نجس عندنا خلافا للشافعي وفيها أيضا جلد الميّتة نجس بإجماع العلماء إلا الزهري وفي ( المنتهى ) وأما الجلد المبان من الميّتة فكذلك عندنا وهو قول عامة العلماء والزهري على عدم نجاسة الجلد وفي ( الخلاف ) الإجماع على وجوب الغسل على من مس قطعة من آدمي فيها عظم ميتا كان الآدمي أو حيا وفي ( شرح الفاضل ) الحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميّت مما قطع به الفاضلان ومن بعدهما وهو الظاهر ولم أظفر لمن قبلهما بنص على أجزاء الحي إلا على أليات الغنم ( انتهى ) وسيجيء إن شاء اللَّه في آخر بحث الجنائز ما له نفع في المقام ؟ ؟ ؟ وفي ( المنتهى ونهاية الإحكام ) ( والموجز وشرحه ومجمع الأردبيلي والمدارك والبحار والكفاية والذخيرة ) أن الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغار كالبثور والثالول وغيرهما وفي ( النهاية والمنتهى وكشف الالتباس ) ما يعطي الدخول في أدلة النجاسة وإنما أخرجه دليل الحرج وفي غيرها الشك في دخولها أو عدم دخولها تحت أدلة النجاسة ( قال في البحار ) ولم يستجوده أكثر المحققين من المتأخرين وحاول أكثر المتأخرين الفرق بين الجزء الميّت قبل الانفصال وبين الميّت بعده ( وقال ) الأستاذ وربما يلحق غير الإنسان به وفي اعتبار انقطاع الحراك من الجزء وعدمه احتمالان ويكفي في الاتصال بقاء جزء منه متصلا ولو صغر الجزء الواصل جدا انتهى وفي ( التذكرة والذكرى والموجز ) أن فأرة المسك طاهرة وفي ( المنتهى وكشف الالتباس ) أنها طاهرة إن أخذت من الظبية في ( حياتها أو بعد التذكية وظاهر ( التذكرة والذكرى ) دعوى الإجماع على طهارة الفأرة مطلقا حيث قال في ( التذكرة ) المسك طاهر إجماعا وكذا فأرته عندنا سواء أخذت من حية أو ميتة ومثلها عبارة ( الذكرى ) وفي ( نهاية الإحكام ) المسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته وفي ( المنتهى ) أنها إن أخذت حين الموت فالأقرب النجاسة ( قال الفاضل الهندي ) وعندي أن فأرته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى وكذا ما فيها من المسك مع رطوبته عند الانفصال والحمل على الإنفحة قياس والحرج وحده لا يصلح دليلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم ( نعم ) إن ثبت إجماع كان هو الحجة وما في ( المنتهى ) من الفرق بين