[ والفقاع ]
والفقاع ( 1 )
[ والكافر ]
والكافر سواء كان أصليا أو مرتدا ( 2 )
شرح
عبد اللَّه بن سنان وكذا إذا غلى بنفسه أو بالشمس في ظاهر المصنف وابني سعيد كذا في ( كشف اللثام ) قلت وقد صرح بذلك جماعة كالكركي وتلميذه والشهيد الثاني وغيرهم وقوى الطهارة الحسن والشهيد في ( الدروس ) وصاحب ( المجمع والمعالم والمدارك والكفاية والمفاتيح ) والفاضل الهندي وهو ظاهر ( النافع والتبصرة ) وإليه مال الشهيد الثاني في ( حواشي القواعد ) وقال إنه لا دليل على النجاسة كما اعترف به محققوهم ولعله أشار إلى الشهيد ولم نجد أحدا اعترف به سواه ( نعم ) اعترف بذلك سبطه والمولى الأردبيلي والفاضل الهندي وذلك منهم بناء على أنه ليس بمسكر فكيف يكون خمرا وهو ممنوع ( وقد ) أقام الأستاذ في حاشية ( المدارك ) أدلة كثيرة من الأخبار وغيرها وقد سمعت حكاية إجماع الإمامية على نجاسته وتحريمه في ( مجمع البحرين ) وفي ( المهذب البارع ) أن اسم الخمر حقيقة في عصير العنب إجماعا وقد سمعت ما في ( التنقيح ) وقد ورد في خمسة أخبار ما يدل على نجاسة العصير وهي أخبار نزاع آدم مع إبليس وخدعته لحواء فليلحظ
( قوله رحمه اللَّه تعالى ) ( والفقاع )
قال في ( القاموس ) الفقاع كرمان هذا الذي يشرب سمي بذلك لما يرتفع برأسه من الزبد وفي ( المدنيات ) شراب معمول من الشعير وفي ( الإنتصار ورازيات ) السيد أنه كان يعمل منه ومن القمح وفي ( مقداديات ) الشهيد كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ويحصل حتى يحصل فيه التنشر وكأنه الآن يتخذ من الزبيب والإجماع على نجاسته منقول في ( الإنتصار والخلاف والغنية والمنتهى والمهذب البارع والتنقيح وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية ) وظاهر ( المبسوط والتذكرة ) وغيرهما ( كالذكرى ) حيث قال وقول الجعفي يحل بعض الفقاع نادر لا عبرة به مع منع تسمية ما وصفه فقاعا ( وفي المدارك ) أنه مشهور ويظهر منه التأمل في نجاسته حيث قال وردت به رواية ضعيفة ( قال ) الأستاذ في حاشية ( المدارك ) إنهم صرحوا بأن حرمة الفقاع ونجاسته يدوران مع الاسم والغليان لا السكر فهو حرام نجس وإن لم يكن مسكرا لأن الرسول صلّى اللَّه عليه وآله حكم بالحرمة من دون استفصال في أنه مسكر أم لا مع أنه صلّى اللَّه عليه وآله في مقام حكمه بحرمة النبيذ استفصل قال أفيسكر فقالوا نعم فقال إذا أسكر فهو حرام
( قوله قدس سره ) ( والكافر مشركا أو غيره ذميا أو غيره )
إجماعا في ( الناصريات والإنتصار والغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى والبحار والدلائل وشرح ) الفاضل وظاهر ( التذكرة ونهاية الإحكام ) وفي ( التهذيب ) إجماع المسلمين عليه ( قال ) الفاضل الهندي وكأنه أراد إجماعهم على نجاستهم في الجملة لنص الآية الشريفة وإن كان العامة يؤولونها بالحكمية وفي ( الغنية ) أن كل من قال بنجاسة المشرك قال بنجاسة غيره من الكفار وفي ( حاشية المدارك ) أن الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامة منهم بل وعوامهم يعرفون أن هذا مذهب الشيعة بل ونساؤهم وصبيانهم يعرفون ذلك وجميع الشيعة يعرفون أن هذا مذهبهم في الأعصار والأمصار ( ونقل ) عن القديمين القول بعدم نجاسة أسئار اليهود والنصارى وعن ظاهر ( المفيد ) في رسالته العزية وربما ظهر ذلك في موضع من ( النهاية ) حيث قال ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء لكنه صرح قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف مللهم وخصوصا أهل الذمة ولذا اعتذر عنه المحقق في ( النكت ) بالحمل على الضرورة أو المؤاكلة في اليابس قال وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينية وإن