تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة ( 1 ) كالعظم والشعر

[ المسكرات ]

والمسكرات ( 2 )
شرح
( وكشف الحق ) نقله في الكلب واكتفى الصدوق برش ما أصابه كلب الصيد مع رطوبة فتأمل وفي ( نهاية الإحكام والتحرير والتذكرة والذكرى ) طهارة كلب الماء وهو المشهور كما في ( الكفاية ) وفي ( السرائر ) أنه نجس وفي ( المنتهى ) الأقرب أن كلب الماء يتناوله هذا الحكم لأن اللفظ يقال عليه بالاشتراك مع أنه في ( التحرير ) قال إنما يقال عليه مجازا وفي ( البيان قال إن الكلب والخنزير البحريين طاهران في وجه وقال أبو حنيفة الكلب كله طاهر والخنزير نجس والزهري ومالك وداود بطهارتهما ونجسهما الشافعي وأحمد واستشكل في ( المنتهى والنهاية ) في الحيوان المتولد منهما إن لم يقع عليه الاسم وقوى في ( الذكرى والروض ) النجاسة وأن النجاسة أصلية وأن الأولى في ولوغه التراب مع السبع ( وقال ) الكركي لو قيل بالنجاسة لم يكن بعيدا وظاهر ( البيان ) أن المدار على الاسم في المتولد منهما وفي ( الدلائل ) الأقوى الطهارة فيما لم يصدق عليه اسم أحدهما وفي ( التذكرة ) يحتمل النجاسة وتبعية الاسم ونص في ( المنتهى والنهاية والتحرير والتذكرة والذكرى والبيان والروض ) أن المتولد من أحدهما طاهر ويلحق الاسم وقال في ( الروضة ) فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه للأصل وفي ( كشف اللثام ) أنه لو تولد بين كلب وكلبة هرة أو حيوان غير معروف فالأقوى الطهارة ( قوله قدس سره ) ( وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة ) هذا هو الأظهر في فتاوى الأصحاب كما في أطعمة التنقيح وهو المشهور كما في ( المهذب والمدارك والذخيرة وشرح الفاضل ) ويظهر من كثير أن المخالف إنما هو السيد فقط ذهب إليه في ( الناصريات ) وظاهره فيها دعوى الإجماع فيها ( قوله ره ) ( والمسكرات ) أطلق المسكرات من غير تقييد بالمائع كما أطلق في ( المبسوط والجمل ونهاية الإحكام ) ( والمختلف والتحرير والإرشاد والدروس والتنقيح ) وغيرها ولعله منزل على المائع بالأصالة كما في ( جامع المقاصد والروضة والروض والمسالك والمدارك والدلائل والذخيرة ) حيث نزل فيها إطلاق متونها على ذلك وقيدها بالمائع في ( المدنيات والمنتهى والتذكرة والذكرى والبيان والموجز ) وشرحه وهو الظاهر من ( المقنعة والناصريات والنهاية ومصباح الشيخ والوسيلة والغنية ) ( والمهذب ) لتعبيرهم بالشراب المسكر وقريب من ذلك ما في ( المعتبر ) حيث اعتبر الأنبذة المسكرة وقد نفى عنه ( الخلاف ) السيد والشيخ ( قال في المختلف ) وقولهما حجة فإنهما نقلا الإجماع وهما صادقان وفي ( الغنية ) كل شراب مسكر نجس والفقاع نجس بالإجماع وفي ( المعتبر ) الأنبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر وفي ( التحرير ) على ذلك عمل الأصحاب وفي ( المسالك ) القول بنجاسة المسكرات هو المذهب بل ادعى عليه المرتضى الإجماع وفي ( المختلف ) ( والذكرى والدلائل والذخيرة والمفاتيح ) ونقل الشهرة في نجاسة المسكرات بأسرها ونص في ( التذكرة والذكرى وجامع المقاصد والروض والمسالك والمدارك والذخيرة ) على طهارة الجامد المسكر كالحشيشة بل في ( التذكرة والذكرى والروض والمسالك ) أما الجامدة بالأصالة كالحشيشة وإن ماعت بالعارض فطاهرة وفي ( الدلائل ) نقل الإجماع على الحكم وفي ( الذخيرة ) الحكم بنجاسة المسكرات مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصالة وفي ( المدارك ) أن الحكم مقطوع به عند الأصحاب وفي ( المنتهى ) لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من ورق العنب والوجه أنها إن أسكرت