تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ويلحق بها العصير إذا غلى واشتد ( 1 )
شرح
فحكمها حكم الخمر في التحريم وليست بنجسة وكذا ما عداها من الجامدات ( قال ) الكركي وكلامه يعطي التردد في إسكارها ونص في ( المنتهى والتذكرة والذكرى ) على أن الخمر إن تجمد لا يخرج عن حكم النجاسة وفي ( المنتهى ) إلا أن تزول عنه صفة الإسكار هذا وقد نقل في ( الدروس ) ( والذكرى وشرح الفاضل ) أن الصدوق والجعفي والحسن ذهبوا إلى طهارة الخمر ونسبه في ( الروض ) إلى الصدوق وجماعة واقتصر في ( المعتبر والمختلف والتذكرة والبيان وكشف الالتباس والمدارك ) ( والدلائل ) على نسبة الخلاف إلى الصدوق والحسن وفي ( المنتهى ) نسبة الخلاف إلى الصدوق وظاهر المقدس الأردبيلي أو صريحه القول بالطهارة فيها وفي جميع المسكرات واحتاط المحقق في الحكم واستحسنه في ( المدارك ) وفي ( الذخيرة ) قرب العمل على أخبار النجاسة وحمل أخبار الطهارة كما في ( حبل المتين ) على التقية من الأمراء والوزراء وجهال بني أمية والعباس ( قال في حبل المتين ) بل ربما أم بعض أمراء بني أمية بالناس وهو سكران فضلا عن أن يكون ثوبه ملوثا بها واحتمل الفاضل في ( شرحه ) التقية لاشتهار العفو عن قليلها عندهم ( وأما ) الإجماعات المنقولة على نجاسة الخمر بخصوصها مضافا إلى ما سبق فأكثر من أن تحصى ففي ( السرائر ) نقل إجماع المسلمين وفي ( النزهة ) الإجماع وكذا في ( التذكرة ) إلا أنه استثنى ابن بابويه وابن أبي عقيل وفي ( المبسوط والناصريات ) نفى الخلاف من المسلمين وفي ( الغنية ) نفى الخلاف ممن يعتد به وفي أطعمة ( الإيضاح ) نفى الخلاف وفي ( المنتهى ) أنه قول أكثر أهل العلم وفي ( حبل المتين ) أطبق علماء الخاصة والعامة على نجاسة الخمر إلا شرذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم هذا كله مضافا إلى إجماعات الفقاع مع أنه خمر أو بمنزلة الخمر بل هو أضعف من الخمر وأقرب إلى الطهارة وفي ( المعتبر ) مذهب الثلاثة وأتباعهم والشهرة منقولة في ( المختلف والمهذب والروض والتنقيح والمدارك والذخيرة والمفاتيح ) مضافا إلى الشهرة المنقولة في مطلق المسكرات بل قد يدعى أن الشهرة مستفادة من كل كتاب نسب الخلاف فيه إلى الصدوق والحسن أو إليهما وإلى الجعفي والشيخ في ( التهذيب ) قال إن الرجس هو النجس بلا خلاف ولذا استدل في ( المنتهى ) بالآية الشريفة وقال الرجس النجس بالاتفاق كذا قاله « 1 » الشيخ في ( التهذيب ) وفي ( الدلائل ) أن الأخبار الدالة على نجاسة الخمر تقرب من عشرين خبرا وقريب منه ما في ( حاشية المدارك ) ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويلحق بها العصير إذا غلى واشتد ) أطلق العصير في أكثر كتبه كما في أكثر كتب الأصحاب وفي ( الشرائع والبيان ) ( وشرح الإرشاد ) لفخر الإسلام ( والمهذب البارع وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وإرشاد الجعفرية ) ( والروض وحاشية الميسي والمقاصد العلية وحواشي ) الشهيد الثاني على ( القواعد ) تقييده بالعصير العنبي وهو الظاهر من المدارك وحاشيته وفي ( المجمع ) للأردبيلي أن المشهور اختصاصه بالعنبي بل وفي ( جامع المقاصد وحواشي القواعد والمهذب البارع ) أن الحكم مختص بعصير العنب دون الزبيب على الأصح في الأول والأقوى في الثاني بل في الحواشي المذكورة والمقاصد العلية نقل الاتفاق على عدم جريانه في غير العنب والزبيب وفي ( مجمع البحرين ) العصير من العنب يقال عصرت العنب عصرا استخرجت ماءه واسم الماء العصير فعيل بمعنى مفعول وفي ( شرح الفاضل ) لعل منه الزبيبي لا الحضرمي وحكى فخر الإسلام
هامش
( 1 ) على ما قاله
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 140 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي