تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

[ المقصد الثالث في النجاسات وفيه فصلان ]

( المقصد الثالث في النجاسات ) وفيه فصلان

[ الفصل الأول في أنواعها ]

( الأول ) في أنواعها

[ وهي عشرة ]

وهي عشرة ( 1 )

[ البول والغائط ]

البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول ( 2 ) وإن كان التحريم عارضا كالجلال

[ والمني ]

والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا ( 3 )
شرح
الأكل ونحوه وأما احتمال الفرق بين الذمي وغيره فلأنه معصوم المال بخلاف غيره « 1 » انتهى وظاهر الكركي والهندي أنه يصح بيعه وإن لم يقبل التطهير فتأمل فيه المقصد الثالث في النجاسات ( قوله ) ( وهي عشرة ) كما في ( جامع المقاصد والشرائع والنافع والإرشاد والتحرير واللمعة ) ( والموجز وكشف الالتباس والتنقيح ) بل فيه الإجماع تارة ونفي ( الخلاف ) أخرى على نجاسة العشرة ( قوله قدس سره ) ( البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول ) إجماعا في ( الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وكشف الالتباس والمدارك والدلائل والذخيرة ) وفي ( الناصريات والروض والمدارك والدلائل والذخيرة ) وفي ( الناصريات والروض والمدارك والذخيرة ) نقل الإجماع أيضا على عدم الفرق بين الأرواث والأبوال فيثبت حكم الأرواث بهذا وبالإجماعات الأول وفي ( التحرير والتذكرة والذكرى والبيان ) لا فرق بين ما حرم لحمه بالأصل أو العارض وفي ( الغنية ) الإجماع على نجاسة خرء وبول مطلق الجلال وفي ( المختلف والتنقيح والمدارك والذخيرة ) الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلال بل ظاهر ( الذخيرة والدلائل ) الإجماع على نجاسة الجلال والموطوء وكل ما لا يؤكل لحمه وفي ( التذكرة والمفاتيح ) نفي الخلاف في إلحاق الجلال من كل حيوان والموطوء بغير المأكول في نجاسة البول والعذرة وفي ( المختلف ) الإجماع على نجاسة بول الخفاش وفي ( المبسوط ) طهارة جميع الطيور سوى بول الخفاش ونقلت الشهرة على نجاسة بول الطيور الغير المأكولة وخرئها في ( المعتبر والمختلف ونهاية الإحكام والذكرى وكشف الالتباس والدلائل والمدارك والذخيرة ) وفي ( الروض ) أن روايات التنجيس في الطيور أكثر ونص في ( التذكرة والمعتبر والتحرير والمختلف ) وغيرها ككتب الشهيدين وغيرهم أن حال الطير حال غيره وفي ( التذكرة ) أن أحدا لم يعمل برواية أبي بصير يعني الدالة على طهارة بول الطيور وخرئها وفي ( السرائر ) قد وردت رواية شاذة لا يعول عليها أن ذرق الطيور طاهر مطلقا والمحقق « 2 » عند محققي الأصحاب منا والمحصلين منهم خلاف هذه الرواية لأنه هو الذي تقتضيه أخبارهم التي أجمع عليها وذهب الجعفي والحسن والصدوق في ( الفقيه ) إلى القول بطهارة رجيع الطير مطلقا وقد استثنى في ( المبسوط ) بول الخفاش فقط كما مر وعن أبي علي القول بطهارة بول الصبي الذي لم يأكل اللحم مع أن السيد نقل الإجماع على نجاسة بول الصبي بخصوصه مضافا إلى ما مر وفي ( نهاية الإحكام وكشف الالتباس ) لو زال الجلل زالت النجاسة ( انتهى ) ولو خرج الحب صحيحا وصلابته باقية لم يكن نجس العين وحل أكله بعد غسل ظاهره ولو زالت صلابته صار رجيعا نجسا كما في ( الموجز وشرحه ) ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا ) قال في ( النهاية والتذكرة وكشف الالتباس ) إنه مذهب علمائنا أجمع في بعض وكافة في آخر ونحوه في ( المدارك والكفاية والذخيرة ) وفي ( الإنتصار والخلاف ) ( والمسائل الطبرية والغنية والمنتهى وكشف الحق ) نقل الإجماع على نجاسة المني من إنسان وغيره
هامش
( 1 ) الحربي ( 2 ) والمعول