تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
( والمهذب والمفاتيح ) الإجماع على عدم الإعادة خارج الوقت وفي ( كشف الرموز والتنقيح ) نفي الخلاف عنه وظاهر ( المدارك والذخيرة ) أيضا الاتفاق على عدم وجوب القضاء وفي ( الدلائل ) وقد يفهم من كلام بعضهم أن عدم القضاء إجماعي وفي ( المنتهى والذكرى ) نسبته إلى أكثر الأصحاب وفي ( نهاية الإحكام ) الأقوى سقوط القضاء ويظهر من ( الخلاف ) أيضا وجود المخالف وفي ( المقنعة ) من صلى في ثوب ظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات وذلك بإطلاقه يؤذن بلزوم القضاء مع الجهل في بعض الصور وقال الشيخ في ( النهاية ) في باب تطهير الثياب أنه لا يعيد مطلقا وهو مذهب المرتضى والمفيد وابن إدريس وخيرة ( المعتبر وكشف الرموز والمنتهى والتلخيص والتحرير والإرشاد والدروس والبيان ) وهو المشهور أو مذهب الأكثر كما في ( الذكرى والروض والذخيرة وشرح الأستاذ ) ونسبه في ( كشف الرموز ) إلى المفيد والسيد والشيخ والمتأخر وكذا في ( الذخيرة ) إليهم وإلى الفاضلين والشهيد ( وقال ) الشهيد ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن لصحيح ابن مسلم إن لم يكن إحداث قول ثالث ( وقال في ( الدروس ) بعد نقل القول بالإعادة في الوقت وحملناه على ما « 1 » لم يستبن ثوبه وبدنه عند المظنة وتأمل فيه في ( المدارك والذخيرة ) وقربه في ( الدلائل ) قال وليس قولا جديدا فإن ظاهر كلام المفيد يعطيه كما نقله في ( المختلف ) انتهى ( قلت ) قد سلف قريبا نقل عبارة ( المقنعة ) وظاهرها كما قال في ( الدلائل ) قال الأستاذ والتحقيق بأن الطهارة الخبيثة من الشرائط العلمية بالنسبة إلى الصلاة ( وقال الشيخ في المبسوط ) بعد قوله وإن لم يعلم وصلى على أصل الطهارة « إلخ » ما نصه وإن رأى النجاسة في الصلاة على ثوبه رمى بذلك الثوب وتمم الصلاة فيما بقي وإن لم يكن عليه غيره طرحه فإن كان بالقرب منه ما يستر به عورته أخذه وستر به عورته وصلى وإن لم يكن بالقرب منه شيء ولا أحد يناوله قطع الصلاة وأخذ ثوبا يستر به العورة ويستأنف الصلاة وإن لم يملك ثوبا طاهرا أصلا تمم صلاته من قعود إيماء وفي ( النهاية ) فإن علم أن فيه نجاسة وهو بعد في الصلاة لم يفرغ منها طرح الثوب الذي فيه النجاسة وتمم الصلاة فيما بقي عليه من الثياب فإن لم يكن عليه إلا ثوب واحد رجع فغسل الثوب واستأنف الصلاة والمحقق والمصنف في كتبهما وافقا ( المبسوط ) في لزوم الطرح والإتمام إلا أنه خلا غير ( التحرير ) عن ذكر الصلاة عاريا قاعدا بالإيماء وفي ( المعتبر ) أنه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقا ونسب في ( الذخيرة ) القول بالإتمام والإزالة إلى ( النهاية والمبسوط والفاضلين ) ومن تبعهم وفي ( شرح الفاضل ) نسبة القول بالإعادة إلى ( النهاية ) وقد مرت عبارتها وفي ( الذكرى ) لو علم في الأثناء سبق النجاسة فلا إشكال في بنائه على القولين وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس بالصلاة أمكن عدم التفاته مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا وقد نبه عليه في ( المعتبر ) انتهى وفي ( البيان ) بنى مسألة الجهل في الأثناء على مسألته بعد الفراغ وفي ( المنتهى ) لو لم يعلم بالنجاسة حتى دخل في الصلاة ( ففيه ) روايتان وظاهره الميل إلى الإعادة لأنه قال في ( الاستدلال ) بصحيح ابن جعفر عليه السلام نظر ونسب الإفتاء بعدم الإعادة إلى الشيخ في ( المبسوط والنهاية ) قلت وبه أفتى كثير من المتأخرين وقوى الأستاذ البطلان ولزوم الإعادة مطلقا ولو وجدها في الأثناء وكان بعد العلم والنسيان ففي شرح الفاضل بناء الأمر على حال الناسي فإن أوجبنا عليه الاستئناف مطلقا وجب هنا وإن فصلنا بالوقت وخارجه استأنف مع السعة
هامش
( 1 ) من